س1: اذا افاق المجنون قبل خمس دقائق من انتهاء وقت الظهرين وهذا الوقت يسع لفريضة واحدة فماذا يصلي هل فريضة العصر ام الظهر واذا كان العصر علی اعتبار انها من اخره بمقدار ادائها فهل يقضي الظهر ام لا علی اعتبار ان الوقت المختص بالظهر قد انتهی؟ |
ج1: لو فرض ان الوقت لا يسمح الا لفريضة واحدة فالظهر ساقط عنه. |
س2: هل يجب قضاء الصوم لمن افاق في اثناء النهار ؟ |
ج2: لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا أو الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصلي، إلا إذا أفاق المجنون أو المغمى عليه في أثناء النهار مع سبق النية ولم يتم الصوم فإنه يلزم القضاء على ما مّر في المسألة (۹۷٠). |
س3: ما حكم لو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار في الصوم ؟ |
ج3: لو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار وكان مسبوقاً بالنية فالأحوط لزوماً أن يتم صومه وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك. |
س4: ما حكم المجنون اذا افاق في اثناء الوقت فهل تجب الصلاة ؟ |
ج4: إذا أفاق المجنون أو المغمى عليه في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابية فإذا تركوا وجب القضاء . |
س5: هل يجب على المجنون والمغمى عليه قضاء الصلاة في حال جنونه ؟ |
ج5: لا يجب قضاء الصلاة ما تركه المجنون في حال جنونه، أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله، والأحوط وجوباً القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله واختياره. |