|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الصوم > الصوم وحكم التقيؤ والتجشؤ والمضمضة |
س1: اذا تجشأ الصائم وخرج مقدار قليل من القيء الى جوف الفم يبطل صيامه او لا ؟ |
ج1: إذا ابتلعه ثانياً بطل صومه على الاحوط لزوماً . |
س2: هل يجوز للصائم ان يمضمض الحلق ويبتلع ريقه بعد المضغ اذا لم يكن له طعم ولا رائحة؟ |
ج2: لا يجوز الا بعد افراغ الماء تماماً. |
س3: ما حكم من تقيأ من غير تعمد وهو صائم ؟ |
ج3: اذا لم يتعمده فالصوم صحيح . |
س4: ما حكم من تجشأ في حال الصوم ؟ |
ج4: إذا خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً ، و إذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه ـ اختياراً ـ بطل صومه و عليه الكفارة ، على الأحوط لزوماً فيهما . |
|
|
|
|