س21: هل يجوزان يأ خذ الحاج اجزاء من جبل عرفة أو حصى المزدلفة أو من منى أو من جبلي الصفا والمروة ويذهب بها الى بلاده بقصد التبرك ؟ |
ج21: يجوز في حد ذاته. |
س22: هل يجوز الاخذ من أحجار الصفا والمروة أو كسرها ؟ |
ج22: لايجوز الكسر ، واما أخذ الاجزاء المنفصلة منهما بكسر أو غيره فلا بأس به في حد ذاته. |
س23: من أخذ شيئا من أستار الكعبة المشرفة فهل يلزمه ارجاعه ولمن يرجعه ؟ |
ج23: اذا أعطي له من قبل المسؤولين عن شؤون الكعبة المعظمة جاز له الاستفادة منه ببيعه أو هبة أو جعله مصلى أو تغليق مصحفه به ونحو ذلك وأما اذا أخذه اختلاسا ونحوه فالاحوط لزوما مراجعة المسؤولين هناك بشأنه. |
س24: اذا قصد الاعتكاف في المسجد الحرام أيجوز ان يحرم من التنعيم قبل أذان الفجر ويأتي بالاعمال في حال الاعتكاف مع ان المسعى خارج المسجد ؟ |
ج24: خروجه من المسجد لاجل الاتيان بالسعي لابد ان يكون عن حاجة لابد منها كأن يكون بقاؤه في حال الاحرام طيلة ايام الاعتكاف حرجيا عليه وشاقا. |
س25: الحملدارية الذين يمارسون عملهم في أوان الحج ويتكرر منهم السفر الى العتبات المقدسة في العراق وايران وسوريا عدة مرات في السنة ايضا وفي كل مرة يستغرق السفر ما بين عشرة ايام الى اسبوعين فما هو حكمهم في الصلاة والصيام؟ |
ج25: حكمهم في مفروض السؤال اتمام الصلاة ويصح منهم الصوم ايضا من شؤون أخرى للصلاة في تضاعيف الفروع السابقة ( منها ) حكم اهداء ثواب الصلاة وغيرها الى الوالدين غيرالمسلمين ( في ذيل المسألة ۱٠۹) |
س26: المسؤولون عن حملات الحج والمرشدون للحجاج الذين يمارسون عملهم سنويا هل حكمهم القصر أو التمام؟ |
ج26: اذا كانت فترة عملهم قصيرة كثلاثة اسابيع كان حكمهم القصر وان كانت طويلة كثلاثة أشهر كان حكمهم التمام وفي موارد الاشتباه والشك في كونهم من كثير السفر أم لا فالاحوط وجوبا لهم الجمع بين القصر والتمام. |
س27: هل يصح ما يقال من أنه لاتجوز الصلاة في حجر اسماعيل؟ |
ج27: لا أساس له. |
س28: يحكى عنكم عدم جواز الوضوء من ماء زمزم المعد للشرب مع تنصيص الفقهاء على استحباب الاخذ من ماء زمزم وصبه على الرأس والظهر والبطن ، فليس هو مخصصا للشرب فكيف التوفيق بين الامرين ؟ |
ج28: الذي ذكرناه هو ان الماء المخصص للشرب فقط – كماء البرادات – لا يجوز استعماله في غيره ولا فرق في هذا بين ان يكون مصدره ماء زمزم أو غيره ، ولا ينافي ذلك استحباب الاخذ من ماء زمزم وصبه على الرأس والبدن ، واما اذا كان الماء المسمى بــ ( ماء زمزم ) معدا للاعم من الشرب فلا اشكال في جواز التوضئ به ، ويمكن احراز ذلك من جهة جريان العادة في استعماله في غير الشرب من دون منع احد. |
س29: ماحكم من توضأ منها سابقا جهلا منه بالحكم ؟ |
ج29: يصح وضوؤه على الاظهر. |
س30: هل يجوز الوضوء بالمياه المبردة المخصصة للشرب في مكة والمدينة ؟ |
ج30: اذا كانت مخصصة للشرب لم يجز الوضوء بها. |