نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190362
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الحج > الحج
مكان البحث كلمة البحث
س31:  بعض الشركات تمنح الموظف لديها اجازة لموسم الحج لمرة واحدة فقط طيلة مدة التعامل معه فاذا كان هذا الموظف قد حج مسبقا فما حكم اخذ هذه الاجازة مع عدم نية استغلالها في أداء الحج ؟
ج31:  اذا كانت الاجازة تمنح – بموجب عقد التوظيف – الخصوص من يريد الاتيان بالحج فليس للموظف استغلالها في غير ذلك ، وان كانت غير مقيدة بذلك فله استغلالها فيما يشاء. لاحظ ما تقدم في مباحث الاستطاعة ( الامر الاول: السعي في الوقت ص ۱٤).
س32:  هل يجوز اخذ الاجرة على تعليم الحجاج مناسك حجهم ؟
ج32:  الاحوط لزوما عدم الجواز وحرمة الاجرة الا فيما لا يكون محلا للابتلاء من الاحكام ، ويمكن التخلص من الاشكال باخذ الاجرة على المقدمات كالحضور في مكان التعليم ونحو ذلك.
س33:  اذا سئل الامامي في ايام الحج من قبل بعض ابناء السنة عن بعض مسائله فهل يجيبه وفق مذهبه ام وفق مذهبهم؟
ج33:  يجيبه على طبق مذهبهم أو يضم اليه ماهو مقتضى مذهبنا ، نعم اذا ظهر منه ارادة الحصول على الجواب وفق مذهبنا فلا بأس بالاقتصار على الجواب وفقه فقط.
س34:  طالب العلم اذا ذهب الى الحج قد يصادف من مسألة عن بعض مسائله وقد يكون السائل مقلدا لغير من يقلده المسؤول وقد يرى المسؤول خطأ السائل في تقليده وقد لايعرف رأي مرجعه وقد لايكون السائل مقلدا لمرجع اصلا فما هو تكليف طالب العلم في هذه الموارد ؟
ج34:  اذا وجدت قرينة على ان السائل يطلب فتوى مقلده جاز له بيانها بنحو لا يستفاد منه تقريره على تقليده ان كان على خطأ فيه ، وان وجدت قرينة على انه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المسؤول اجابه بمقتضى اعتقاده في ذلك ، وفي الصورتين اذا لم يعلم الفتوى المطلوبة توقف عن الجواب ، واذا لم توجد قرينة على ماتقدم فله ان يجيب بموجب فتوى من يرد حجية فتواه في حق السائل وليس له ان يجيب بموجب فتوى من يرى ان عمله بها يكون على خلاف وظيفته الشرعية الا مع اقامة القرينة على ذلك .
س35:  اذا سأل الحاج عن حكم وكان مرجعه في التقليد غير جامع لشروط الفتيا بحسب اعتقاد المرشد الديني فماذا يصنع؟
ج35:  يمكنه بيان فتواه بنحو لا يستفيد منه تقريره على تقليده.
س36:  المرشد الديني في الحملة هل يلزمه ان يذكر للحجاج فتاوى جميع من يرجعون اليهم في التقليد ام يكفي ان لا يوقعهم فيما يخالف فتوى مقلدهم وان كان مخالفا لاحتياطاتهم الوجوبية اذا كان من المراجع الاخرين من يفتي بالحكم الترخيصي في مواردها ؟
ج36:  لايكفي ذلك الا اذا احرز انهم يرجعون الى من يفتي بالحكم الترخيصي ويعتبرون فتواه حجة في موارد الاحتياط الوجوبي الى مرجعهم في التقليد.
س37:  اذا سئل المرشد الديني عن حكم مسألة فهل عليه ان يسأل الحاج عن مرجع تقليده ليجيب وفق فتواه؟
ج37:  نعم اذا كان ظاهرحال السائل انه يطلب فتوى مقلده كما هو كذلك عادة ، ولو وجدت قرينة على انه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المرشد الديني اجاب بمقتضى اعتقاده في ذلك.
س38:  التعهد بتوفير حوائج الحجاج في سفرهم ازاء مبلغ مقطوع هل يجوز ان يكون ما يوفره لهم دون المستوى المطلوب؟
ج38:  بل يجب ان يكون ما يهيئه من المسكن والطعام وسائر الخدمات وفق المتعارف الذي ينصرف اليه اطلاق العقد المبرم بين الجانبين.
س39:  انني من الحملدارية اقوم بانجازمعاملات الحجاج الادارية وتوفير الخدمات لهم اضافة الى ارشادهم الى مناسك حجهم ولكن بعض الحجاج لا يحسن أداء واجباته رغم التوجيه المتواصل له فقد يخطئ في الوضوء أو الصلاة أو الطواف وهكذا فما هو حكمه ، هل انا مسؤول شرعا عن خطأه؟
ج39:  لاشىء عليك مع قيامك بما تعهدت القيام به من توجيه الحجاج وارشادهم ومساعدتهم في الاتيان بالعمل الصحيح على الوجه المتعارف.
س40:  اذا كان العرف السائد في البلد هو تحمل الحملدار المسؤولية الشرعية عن صحة مناسك كل واحد من افراد الحملة فهل هذا العرف ممضي في شرع الله المقدس؟
ج40:  اذا كان مايتم استئجار الحملدار عليه هو نقل الحاج الى الاماكن المقدسة مقيدا بارشاده الى وظائفه الشرعية في أداء المناسك ولو بالاستعانة بمرشدين دينيين فمع تخلف الحملدارعن أداء مهمة الارشاد على وجهها لا يستحق شيئا على عمله ، واما اذا كان الارشاد الى مناسك الحج شرطا على الحملدار في ضمن الاتفاق المبرم معه فمع تخلفه عنه يحق للحاج فسخ العقد وعليه حينئذ اجرة المثل للخدمات التي أداها له الحملدار، وفي كل الاحوال اذا أدى الخلل في عمل الحاج - ولو من جهة تقصير الحملدار في ارشاده الى وظيفته - الى بطلان الحج فهو لا يكون مبرءا لذمته وعليه الاعادة في عام لاحق اذا كان حجة الاسلام أو نحوها.
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 .. التالي
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.