س51: اذا صام شخص ثم افطر لمرضه ثم دفع الكفارة فهل عليه القضاء اذا وجد نفسه قادراً يوماً ما؟ |
ج51: اذا أستمر مرضه الى شهر رمضان التالي سقط عنه القضاء ووجبت عليه الفدية وأن لم يستمر مرضه أوجب عليه القضاء فقط فأن لم يقض حتى مضت السنة وجبت الفدية ويكفي فيها اطعام مسكيناً واحد ۷٥٠ غراماً حنطة. |
س52: عندما بلغت سن التكليف كنت مريضة بمرض يتعذر به الصوم بسبب العلاج وبقيت لسنين أربعة على هذا العلاج وبدون صيام وانا الآن ما زلت مريضة ولكني استطيع تحمل المرض أثناء الصيام فما هو حكم ما سبق من الاشهر التي لم اصمها في رمضان وهل يجب علي الكفارة فقط ام القضاء ايضاً وما هو حكم صيامي الآن؟ |
ج52: اذا استمر المرض الى شهر رمضان القادم سقط القضاء وتتصدق عن كل يوم بمقدار ۷٥٠ غراماً من الطعام كالحنطة والخبز واذا كان الصوم يضرك فعلاً فعليك الافطار والفدية أيضاً اذا استمر مرضك الى شهر رمضان الآتي. |
س53: عندما أصوم أشعر بالمرض و التعب هل يمكنني الافطار و دفع الفدية؟ |
ج53: لا يجوز. |
س54: الناظور إذا ادخله الانسان إلی معدته في نهار الصوم وكان يمكن ان يستعمله ليلاً ، فهل عليه الكفارة إذا كان يجهل بمفطريته ؟ |
ج54: إذا كان واثقاً من عدم بطلان صومه بدخول المادة التي يمرّغ بها الناظور عند ادخاله في المعدة فلا كفارة عليه . |
س55: اذا صام المكلف باعتقاد عدم تضرره به صحياً ثم اتضح له بعد اكمال الصيام انه كان علی خطا وانه تضرر من جرائه فهل يجتزئ بصيامه ؟ |
ج55: لا يجتزئ به علی الاحوط لزوماً ، فلا يترك الاحتياط بالقضاء . |
س56: اذا صام المكلف معتقداً بتضرره منه ثم تبين انه كان مخطئا فهل يحكم بصحة صومه ؟ |
ج56: نعم اذا توفر لديه قصد القربة كما اذا كان جاهلاً بان المريض ممن لا يشرع في حقه الصيام فصام قربة الی الله تعالی ، وأما من يقطع بعدم مشروعية الصوم في حقّه فلا يمكنه ان ينوي التقرب بصيامه فيبطل من هذه الجهة . |
س57: تستعمل بعض النساء في شهر رمضان العقاقير التي تؤجل الدورة الشهرية ، لكي يتسنی لها صيام الشهر المبارك دون انقطاع ، فما حكم استعمال العقاقير وما حكم الصوم في هذه الحالة ؟ وماذا لو رات الدم في ايام دورتها الشهرية رغم استعمالها للعقاقير ؟ |
ج57: يجوز لها استعمال مثل هذه العقاقير بشرط ان لا يلحق بها ضرراً فادحا، اما بالنسبة للدم اذا كان متقطعاً لم تكن له احكام دم الحيض فيحق لها الاستمرار في الصيام . |
س58: ما حكم الشيخ و الشيخة اذا شقّ عليهما الصوم؟ |
ج58: الشيخ والشيخة إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الافطار ويُكفِّران عن كل يوم بمدّ من الطعام ، ولا يجب عليهما القضاء ، وإذا تعذر عليهما الصوم سقط عنهما ولا يبعد سقوط الكفارة حينئذٍ أيضاً ، ويجري هذا الحكم على ذي العطاش ( من به داء العطش ) أيضاً ، فإذا شق عليه الصوم كفّر عن كل يوم بمد ، وإذا تعذر عليه الصوم سقطت عنه الكفارة أيضاً. |
س59: ما هو حكم صلاة وصيام المريض الداخل في غيبوبة؟ |
ج59: اذا كان مغمی عليه في تمام وقت الصلاة لم يجب عليه قضاؤها الا اذا كان الاغماء بفعله فانه يلزمه القضاء عندئذٍ علی الاحوط وكذلك لايجب قضاء ما يفوت من الصيام بسبب الاغماء. |
س60: الناظور اذا ادخله الانسان الی معدته في نهار الصوم وكان يمكن ان يستعمله ليلاً، فهل عليه الكفارة اذا كان يجهل بمفطريته ؟ |
ج60: اذا كان واثقاً من عدم بطلان صومه بدخول المادة التي يمرغ بها الناظور عند ادخاله في المعدة فلا كفارة عليه. |