س11: اني وضعت في ۲۳ شعبان وصمت شهررمضان كله فهل الصيام صحيح مع العلم اني اكون طاهرة قبل صلاة الفجر ام علي اصوم شهر مرة اخرى ؟ |
ج11: تحتسبين مقدار عادتك في الحيض منذ الولادة حيضا ً و الباقي استحاضة فلو كانت عادتك في الحيض سبعة أيام فحتى اليوم الأول من الشهر المبارك كنت نفساء و بعده يكون صومك صحيحا ً و ان استمر نزول الدم عليك ، نعم بعد مضي عشرة ايام على صيامك اي يوم الثاني عشر من شهر رمضان فما بعده اذا صادف يوم عادتك في الحيض و كان الدم مستمرا بنزوله فعليك ترك الصوم للحيض و على اي حال ففي الأيام التي كان عليك ان تتركي العبادة حسب التفصيل الذي ذكرناه عليك قضاء الصوم فيها. |
س12: امرأة حامل في الشهر السابع وعلماً أنها تراجع الطبيب وعندها مواعيد للتحليل في يوم ۲۱ من شهر رمضان وأعطاها الطبيب دواء قبل التحليل، هل أنها تفطر؟ |
ج12: يجب تغيير الموعد وان كان صعباً فان لم يتيسر وكان التحليل ضرورياً افطرت وقضت . وبامكانها ان تسافر وتفطر فلا يجب تغيير الموعد حينئذ . |
س13: هل يجوز صيام المرأة الحامل وهي في الشهور الاخيرة من الحمل ؟ علماً أنها لا تعاني من ضعف في حال صيامها ؟ |
ج13: لا مانع منه إذا لم تشعر بضرر بليغ أو خطر على نفسها أو جنينها ولم يحذرها الاطباء من ذلك . |
س14: هل يجوز للحامل أو المرضع التي يضر الصوم بها وبحملها أن تخرج الفدية فوراً قبل شهر رمضان؟ |
ج14: لا يجزي اخراجها إلا بعد استمرار الحمل وبعد اليوم الذي افطرت فيه. |
س15: ما حكم المرآة الحامل التي لم تصم شهر رمضان بسبب ضعف البدن ونصيحة الطبيب بعدم الصوم علماً انها كانت في الشهر الرابع ولم تصم لحد الآن ، وما هوالحكم ان جاء شهر رمضان الآتي ولم تصم حيث انها ستكون مرضع خلال الشهر القادم؟ |
ج15: يجب عليها القضاء اذا تمكنّت وكذا يجب عليها الكفارة باعطاء ۷٥٠ غراماً من الحنطة اوالخبز ونحوهما للفقير عن كل يوم . |
س16: ۱ ـ بالنسبة للمرأة الحامل اذا كان جنينها يتضرر بالصوم ، فما حكمها ؟
۲ ـ وكذا بالنسبة للمرأة المرضعة اذا كان الصيام يسبب قلة في حليبها فيتضرر بذلك الرضيع فما الحكم ؟ |
ج16: الحامل المقرب إذا خافت الضرر علی نفسها ، أو علی جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم باحدهما ـ وتُكفّر عن كل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضاً .
والمرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر علی نفسها ، أو علی الطفل الرضيع جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما مر في المسألة السابقة ـ وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد، ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك علی ما إذا انحصر الإرضاع بها ، بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلّا لا يجز لها الافطار .
ويكفي في المدّ اعطاء ثلاثة ارباع الكيلو غرام تقريباً، والأولی ان يكون من الحنطة ، اودقيقها وإن كان يجزي مطلق الطعام حتی الخبز . |
س17: ما حكم الحامل المقرب في الصوم؟ |
ج17: الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم باحدهما ـ وتُكفِّر عن كل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضاً. |
س18: هل يجوز للمرضعة الافطار ان كانت ترضع ولدها او كان لغيرها ؟ |
ج18: لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها، وأن يكون لغيرها، والأحوط لزوماً الاقتصار على صورة انحصار الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع أو بالإرضاع الصناعي، وإلا لم يجز لها الإفطار. |
س19: هل يجوز للمرأة إن تفطر في شهر رمضان لترضع ابنها مع موجود بديل (معاون) للارضاع، كما هو الحال في الحليب المجفف المستعمل في إرضاع الاطفال؟ |
ج19: لا يجوز علی الاحوط. |
س20: في باب الصوم ، مسألة رقم ۱٠٤۲ الاحوط لزوما الاقتصار في صورة انحصار الارضاع
بها بأن لم يكن هناك طريق اخر لارضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع ، فهل هذا التبعيض ينحصر الى مرضعة اخرى ام يتعداه الى استعمال الحليب الاصطناعي ؟ |
ج20: يشمل الرضاع الصناعي . |