س21: ماهو حكم صوم المرضع ؟ |
ج21: المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر علی نفسها ، أو علی الطفل الرضيع جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما مر في المسألة السابقة ـ وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد، ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك علی ما إذا انحصر الإرضاع بها ، بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلّا لا يجز لها الافطار .
ويكفي في المدّ اعطاء ثلاثة ارباع الكيلو غرام تقريباً، والأولی ان يكون من الحنطة ، اودقيقها وإن كان يجزي مطلق الطعام حتی الخبز . |
س22: زوجتي مرضع لطفل عمره شهرين وهي صائمة فهل يجب عليها الافطار؟ |
ج22: اذا خافت الضررعلى جنينها جازالافطار وتفدي عن كل يوم ۷٥٠ غراما حنطة اوخبز وتقضيه بعد ذلك والاحوط الاقتصارعلى ما اذا انحصر الارضاع بها . |
س23: هل يجب على المرضعة صيام شهر رمضان باكمله واذا لم تستطيع فما هو الحكم الشرعي عليها ؟ |
ج23: يجب عليها الصيام فان نقص الحليب اكملته بالرضاع الاصطناعي فان لم يمكن كما لو كان يضر الطفل جاز لها الافطار وعليها الفدية اطعام مسكين واحد مع القضاء . |
س24: ما حكم المرضع القليلة اللبن في الصوم؟ |
ج24: المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على الطفل الرضيع جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما مر في المسألة السابقة ـ وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد ، ولا فرق في المرضع بين الأُم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها ، بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلاّ لم يجز لها الافطار. |
س25: في حالة كوني مرضعة ولم اتمكن من اداء فريضة الصوم لان حالتي الصحيحة منعتني من ذلك فهل يجوز لي قضاء الصوم او دفع كفارة وكيف؟ |
ج25: يجب القضاء وتجب الفدية ويكفي اطعام مسكين واحد ۷٥٠غراماً حنطة. |