|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الصوم > صوم الحائض والنفساء |
س1: ما حكم من تعمدت البقاء على الحيض والنفساء الى طلوع الفجر ؟ |
ج1: الحيض والنفاس فلو طهرت المرأة منها قبل الفجر وتركت الغسل متعمدة مع بقاء الوقت بطل صومها وعليها القضاء. |
س2: امرأة عادتها في ايام الحيض مقدارها ستة ايام فلما جائتها في شهر رمضان افطرت لمدة خمسة ايام كان الدم فيها موجوداً ، ولما جاء فجر اليوم السادس تسامح عن فحص نفسها بواسطة القطن وبقيت على افطارها في اليوم السادس ، ولكنها لم تر الدم في ذلك (وهو السادس) فما هو حكمها بالنسبة للصوم هل يجب عليها القضاء فقط ام تجب عليها الكفارة ايضاً ؟ |
ج2: اذا كانت واثقة من استمرار الدم فافطرت فلا كفارة عليها والا وجب عليها اداؤها . |
س3: امرأة كانت نفساء واستمر دمها الى ما بعد العشرة ولكنها لم تصم رمضان جهلاً حيث انها كانت تتصور ان كل تلك الايام هي من النفاس ، فهل يجب عليها الكفارة ام القضاء فقط عن الايام التي بعد ايام عادتها ؟ |
ج3: اذا كانت قاطعة بعدم وجوب الصوم عليها مادامت ترى الدم فلا كفارة عليها. |
|
|
|
|