|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الصوم > صوم الذين يسكنون شمال الكرة الأرضية |
س1: يرجی بيان حكم صيام شهر رمضان للذين يسكنون في المناطق الشمالية للكرة الأرضية في الحالات التالية:
۱ ـ ما اذا لم يكن لهم ليل ونهار في كل اربع وعشرين ساعة كأن كان شهر رمضان كله عندهم نهاراً أو ليلاً ؟
۲ ـ ما إذا كان لهم ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة ولكن لا يتحقق لهم الفجر الذي يسبق طلوع الشمس ويجب الصيام بدءاً منه، أي أنه إذا غاب قرص الشمس لم يختف الضوء تماماً بل يستمر إلی أن يطلع قرص الشمس مرة أخری ؟
۳ ـ ما إذا كان لهم ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة ويتحقق الفجر أيضاً ولكن النهار عندهم طويل جداً كعشرين ساعة مما يصعب فيه الصوم ؟ |
ج1: ۱ ـ اما في الحالة الاولی فلا يمكن الصيام في مثل هذا المكان ولابد من الانتقال الی مكان آخر يمكن فيه الصوم إما في شهر رمضان لاداء صيامه او بعده للاتيان به قضاءً.
۲ ـ واما في الحالة الثانية فان كان الضوء ينحسر شيئاً فشيئاً بعد غياب قرص الشمس ثم يبدأ بالازدياد مرة أخری ـ ولو بعد ساعتين او ثلاث ـ كان بدء ازدياده اول وقت الصيام، وأما لو فرض انه لا يختلف مستوی الضوء من حين غروب الشمس الی حين طلوعها مرة اخری فالاحوط لزوماً الصيام مابين الطلوع والغروب برجاء المطلوبية ثم القضاء بعد ذلك، ويمكن للمكلف التخلص من هذا الاحتياط بالانتقال الی بلد آخر يتحقق فيه الفجر فيؤدي صيام الشهر الفضيل او يسافر فيه ثم يقضي صيامه.
۳ ـ واما في الحالة الثالثة فمن يتمكن من الصيام من طلوع الفجر الی اول الليل ولا يقع جراء ذلك في مشقة شديدة لا تتحمل عادة يلزمه ذلك وله ان يسافر ليسقط عنه التكليف باداء الصوم فيجب عليه قضاؤه. واما اذا لم يكن يتيسر له الصيام فإما ان يسافر او انه ينوي الصوم عند طلوع الفجر ويمسك حتی اذا اضطر الی الأكل او الشرب جاز له ذلك ـ والاحوط ان يقتصر علی المقدار اللازم منهما ـ ثم يجب عليه القضاء في وقت آخر ولا كفارة عليه. والله العالم. |
|
|
|
|