|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الزكاة > زكاة الأموال |
س1: هل تحل زكاة المال على الهاشمي وغيره ؟ |
ج1: تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال وزكاة الفطرة، وأما صدقة غير الهاشمي، فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشمي ولا تحل للمتصدق عليه ولا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها وإن كانت غيرهما فالأقوى جوازها سواء أ كانت واجبة كرد المظالم والكفارات وفدية الصوم أم مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك، مما كان من مراسم الذل والهوان فإن في جوازه إشكال . |
س2: أود أن اسأل سماحتكم ما مفهوم زكاة المال وعلى من تجب؟ |
ج2: الزكاة من الواجبات الشرعية تجب في أربعة أشياء:
۱ـ الأنعام (الغنم، الأبل ، البقر).
۲ـ النقدين(الذهب والفضة المسكوكتين).
۳ـ الغلات (الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب).
٤ـ مال التجارة (وجوب الزكاة في هذا القسم مبني على الأحتياط) ولوجوب الزكاة شروط مذكورة في الرسائل العملية. |
|
|
|
|