س21: هل يلزم عند دفع زكاة الفطرة من النقود أن يقصد البدلية عن طعام معين وما هو الحكم لو لم يقصد ذلك؟ |
ج21: يكفي أن يقصد البدلية عما يفي النقد المدفوع بقيمة صاع من القوت الغالب لأهل البلد وأن كان هذا الوصف ينطبق على أكثر من نوع واحد. |
س22: ما هو المقصود من البلد الذي لا يجوز إخراج الزكاة منه ؟ هل هو الوطن الشرعي أم يشمل القطر بأكمله؟ |
ج22: المقصود المكان الذي تتواجد فيه الزكاة من مدينة أو قصبة أو قرية أو نحوها . |
س23: قرى القطيف اليوم أصبحت متصلة ببعضها البعض فهي كأحياء النجف تماماً فهل يجوز نقل زكاة الفطرة من بعضها إلى البعض الأخر أم لا يجوز لغير الحاكم الشرعي أو وكيله ؟ |
ج23: إذا كان المجموع يعد بلداً واحداً جاز نقل زكاة الفطرة بين أرجائه . |
س24: ذكرتم حفظكم الله أنه (يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الأمام عليه السلام) أو نائبه؟ ما المقصود بنائبه العام؟ |
ج24: المقصود من النائب العام الحاكم الشرعي. |
س25: هل يجوز لوكيل الحاكم الشرعي أن ينقل زكاة الفطرة من بلده لبلد آخر مع وجود المستحق في بلده ؟ أو وجود من هو أكثر استحقاقاً خارج بلده؟ |
ج25: إذا تسلمها بصفته وكيلاً للحاكم الشرعي جاز له ذلك. |
س26: قلتم: بأن إذا عزلت زكاة الفطرة لا يجوز تبديلها، فهل من مصاديق التبديل، تبديل نوط نقدي فئة خمسمائة ريال فمثلاً بخمسة أنواط فئة مائة ريال؟ |
ج26: نعم هو من مصاديق التبديل. |
س27: أنواع الطعام كثيرة ، التمر والأرز فهل يتعين على دافع القيمة أن يعين ويقصد أنها عن أي نوع ؟ أم يكفي أن يسأل كم الفطرة فيقال مثلا ۱٠ ريال ويدفع ؟ |
ج27: يجب أن يقصد البدلية عن الطعام الخاص . |
س28: إذا أخرجت زكاة الفطرة وحللت ضيفاً عند أحد المؤمنين قبل الغروب فهل يسقط التكليف عنه فلا يجب عليه الاخراج عني بأعتبار انني اخرجها أو أعزلها ؟ |
ج28: إذا صدقت العيلولة تجب عليه الفطرة ولا يجزي اخراجك. |
س29: لو كان الاولاد في البيت يشاركون أباهم في النفقة والنسبة مجهولة وكان الاب معتاداً على اخراج زكاة الفطرة فهل يكفي الاخراج عنهم جميعاً بدون أن يوكل الاولاد أباهم ؟ أو لابد من التصريح بالوكالة ولابد من قصد الاب بالوكالة عنهم وهل يجوز نقل الزكاة بعد عزلها للرحم ؟ |
ج29: اذا صدق علی الاولاد انهم عيال للاب ليلة العيد ولو بان يكون صرفهم المال علی العائلة من طرف الاب (احتراما له) كفی اخراج الاب الزكاة عنهم والا فلا يكفي اخراج الاب حتى بالوكالة إلا أن يكون من مالهم أو يتم تمليك لهم قبل الاخراج ، والاحوط وجوباً عدم النقل مع وجود المستحق في البلد ولايجوز اعطاؤها لمن تجب نفقته عليه من ذوي الارحام . |
س30: هل يجوز دفع زكاة الفطرة والكفارات والفدية وغيرها بقيمة بلد المحتاج أم يجب اخراجها بقيمة بلد المكلف علماً انني اسكن في بلد لا يتوفر فيه مساكين يستحقون ذلك ؟ |
ج30: المعتبر في زكاة الفطرة دفع قيمة بلد الاخراج وهو بلد المكلف عادة ، واما الكفارات والفدية فالواجب دفع الطعام بعينه . |