س31: إذا دعى شخصاً أو أشخاصاً لتناول طعام الإفطار ليلة العيد فهل عليه أن يدفع عنهم زكاة الفطرة يوم العيد علماً بأنهم لا يبيتون عنده ليلاً بل يعودون إلى بيوتهم ؟ |
ج31: لا يجب . |
س32: هل من الممكن الاستفادة من زكاة الفطرة للمساهمة في بناء وتشييد المساجد ؟ |
ج32: لا يجوز على الاحوط . |
س33: شخص أعطى زكاة فطرته لهاشمي جهلاً منه بالحكم فهل تبرأ ذمته ؟ أم عليه شيء ؟ |
ج33: يجب استرجاعها مع الامكان وإلا فعليه ان يدفع بدلها إلى المستحق . |
س34: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة لمن وضع جهاز الفضائيات (الدش) الذي هو مظنّة لوقوع المعصية ؟ |
ج34: إذا كان يستخدمه في الحرام جهراً فالاحوط عدم اعطائه وإلا فيجوز لو فرض كونه مع ذلك فقيراً حيث يقتني ما لا حاجة له اليه . |
س35: أنا متزوج واسكن في بيت والدي ومرٌت سنة ولم ازكي ولا ادري يزكيّ والدي عني ام لا،فهل يجب ان ادفع زكاة هذه السنة والسنة التي قبلها ؟ |
ج35: اذا كنت تحت عيلولة الاب فزكاة فطرتك كانت على والدك نعم اذا علمت بانه لم يؤدها عنك فالاحوط وجوبا أن تؤديها. |
س36: نسأل عن زكاة الفطرة وكيف ندفعها ولمن ندفعها لعدم معرفتنا للفقراء والمستحقين ؟ |
ج36: يكفي فيها اعطاء ثلاث كيلوغرامات من الحنطة او التمر او الارز ونحوها ويجب اخراجها عن النفس وعمن يعوله ليلة العيد سواء في ذلك من تجب نفقة عليه وغيره . والمسافر والحاضر والصغير والكبير ، ويجوز اخراجها من النقد عوضا عن الاجناس المذكورة . واذا لم يكن في البلد من يستحقها - الفقراء المؤمنين ومساكينهم - جاز نقلها الى بلد اخر يوجد فيها المستحق . |
س37: نحن نعيش في بلد ولا يوجد فقراء فيها فهل نستطيع أن ننقل زكاة الفطرة الى بلد اخر للعراق مثلا ؟ |
ج37: يجوز في الفرض. |
س38: هل تجب الفطرة على من يحضر في ختم القرآن الكريم علی الشخص المضيف؟ |
ج38: لا يجب لمجرد ذلك وانما يجب إذا كان بحيث يعدٌ من يعوله ويتوّلى اموره ليلة العيد. |
س39: هل يجب علينا نحن كطلاب في بلاد الغربة دفع فطرة رمضان ، ام يكتفي بما يدفعه الاهل في بلدنا علما بانني طالب من الدولة واحصل على مخصّص شهري واذا كان الجواب بنعم فلمن ادفعها وخصوصا انا لا اعلم مستحقيها ؟ |
ج39: اذا لم تكن تحت عيلولة الاهل فتجب الزكاة عليك ومستحقها الفقير الشيعي فان لم يكن هناك فيمكنكم توكيل من يخرجها في بلد آخر من مال يقرضه لكم . |
س40: هل يجب أن أخبر الفقير أن المال المعطى له هو من زكاة الفطرة حتی لا يشتري به إلاّ الطعام وهل يجوز ان يشتري به غير الطعام ؟ |
ج40: لا يجب شراء الطعام بها ولايجب ان تخبره بأنه زكاة الفطرة. |