س41: هل بالامكان ، أعطاء زكاة الفطرة الى الاهل اذا كانوا مستحقين ؟ |
ج41: لا يجوز اعطاؤها لمن تجب نفقته عليه كالولد والابوين والزوجة الدائمة ولا باس باعطائها لمن تجب نفقته عليهم , فاذا كان الوالد فقيراً وكانت له زوجة تجب نفقتها عليه جاز للولد ان يعطيها الزكاة . |
س42: هل من الجائز ان استقرض مبلغا من المال لدفع زكاة الفطرة؟ |
ج42: لا مانع منه. |
س43: هل يجوز اعطائها الى شخص فقير لكنه لا يعتقد بولاية الامام علي (ع)؟ |
ج43: لا يجوز فمصرفها فقراء المؤمنين ومساكينهم. |
س44: هل يجوز دفع زكاة الفطرة بعد صلاة الظهر في اول يوم العيد؟ |
ج44: تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء (رض)، ويجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد، والأحوط لزوماً عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان لانتظار فقير معين ونحو ذلك، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس لم تسقط عنه على الأحوط لزوماً، ولكن يؤديها بعدئذٍ بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء. |
س45: ما حكم من لم يدفع زكاة الفطرة ولا مرة ؟ |
ج45: لم تسقط عنه على الأحوط لزوماً، ولكن يؤديها بعدئذٍ بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء. |
س46: شخص اعزب ويعيش بعيدا عن اهله ويصرف على نفسه فذهب الى بيت والده ليلة عيد الفطر وبقى لمدة خمسة أيام هل يجب عليه إخراج الفطرة أم على والده ؟ |
ج46: في مفروض السؤال فطرته على أبيه . |
س47: هل يجوز للصناديق الخيرية أن تجمع أموال زكاة الفطرة ثم تسلمها إلی الفقراء شهرياً نظراً لزيادتها أم يجب دفعها إلی جميع الفقراء في نفس الليلة؟ |
ج47: لا يجوز لهم التأخير إلا بإذن الحاكم الشرعي. |
س48: هل يجوز التصرف بزكاة الفطرة في إعطائها إلى ذوي القربى من المحتاجين لشراء الدواء ؟ |
ج48: إذا كانوا فقراء أي لا يملكون مؤونة السنة لا نقداً ولا لهم عمل يفي بذلك جاز إعطاؤهم الفطرة ولهم الحق في أن يتصرفوا فيها كما شاؤوا . |
س49: هل يجب دفع زكاة الفطرة لوكيل المرجع الذي اقلده ؟ أم يجوز دفعها لوكيل مرجع آخر ؟ |
ج49: يجوز ان تدفعه للمستحق ويجوز ان تدفعه لمن تثق بانه يوصله للمستحق سواء كان وكيل مرجعك ام لم يكن . |
س50: كم تقدير زكاة الفطرة بالعملة العراقية؟ |
ج50: قيمة ۳ كيلوات حنطة او دقيقها. |