س51: هل يجوز إعطاء الفطرة من الخيار والطماطة ونحوهما؟ و بعبارة اخری هل أنهما داخلان في مفهوم القوت أم لا؟ |
ج51: الضابط في جنس زكاة الفطرة ان يكون قوتاً شايعاً لاصل البلد يتعارف عندهم التغذي به وان لم يقتصروا عليه سواء كان من الاجناس الاربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) ام من غيرها كالارز والذرة واما ما لايكون كذلك فالاحوط لزوماً عدم اخراج الفطرة منه. |
س52: ما مقدار زكاة الفطرة وهل يجوز ابقاءها لحين السفر لبلاد المسلمين واعطاءها لمستحقيها على ان تفرز قبل صلاة العيد ؟ |
ج52: يكفي في زكاة الفطرة إعطاء ثلاث كيلوغرامات من الحنطة ونحوها من القوت الشايع لأهل البلد أو ما يعادلها من النقود والأحوط لزوماً عدم نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده.
نعم يمكنك توكيل من يدفع عنك الفطرة في بلدك الام وتكون قيمة الفطرة بحسب بلد الاخراج . |
س53: لو دفع غير الهاشمي الزكاة الى الهاشمي جهلا او غفلة فهل يجزيه ذلك ام يجب عليه اخراجها مجدداً؟ |
ج53: لا يجزيه. |
س54: لو سافرت الى المدينة المنورة، والمدينة تبعد عن وطني أكثر من ۱٠٠٠ كم، وبت ليلة العيد في المدينة، وعين زكاة الفطرة في المدينة قبل صلاة العيد، وأنا لا أعرف فقراء في المدينة، فهل يجوز نقلها الى مسقط رأسي، ما رأي السيد الخوئي (قدس سره) والسيد السيستاني (دام ظله)؟ |
ج54: يجوز ان تنقلها بعد العزل الى مدينتك. |
س55: لو لم ينو الشخص القربة لله تعالى أثناء اعطاء زكاة الفطرة للفقير أو أثناء توكيل الغير باعطاء الزكاة نيابة عنه للفقير، دون عمد حيث اعتقد أن الموكل أيضاً يوكل بنية القربة للزكاة ويكتفي الوكيل بنية الموكل، أو حسب أن النية لا تجب في الزكاة، فهل تبرأ ذمتي أمام الله بحسب ما ذكر؟ ما رأي السيد الخوئي (قدس سره) والسيد السيستاني (دام ظله)؟ |
ج55: يكفي في النية ان يكون داعيه لذلك وليس فيه صيغة خاصة تقال وواضح ان الدفع لم يكن بنية الهبة فان قصد بالدفع امر آخر كالهبة او اداء الدين او غير ذلك فلا يجزي، واما اذا أدّاها قاصداً بها الزكاة من دون قصد القربة الاظهر تعينها واجزائها وان اثم. |
س56: هل يجوز اخراج زكاة الفطرة قبل يوم العيد؟ أو حجزها؟ |
ج56: يجوز. |
س57: كم مقدار الزكاة؟ |
ج57: ثلاث كيلوات حنطة أو قيمتها. |
س58: هل يجب اخراج زكاة الفطرة للجنين في بطن أمه؟ |
ج58: لا يجب. |
س59: والدتي اخرجت مبلغ الفطرة ليلة العيد لترسله الی مستحقّيه لكنها فوجئت باختفاء المبلغ من مكانه وهي تعتقد انه سرق لكنّها لا تعلم من الفاعل فماذا تفعل مع العلم ان العيد قد مضی وما زالت حائرة ماذا تفعل؟ |
ج59: اذا اخّرت الدفع مع امكان دفعها للمستحق فهي ضامنة وعليها ان تدفعها مرة ثانية وان كان التأخير مع عدم امكان الدفع فلا شيء عليها. |
س60: ما هو الضابط في جنس زكاة الفطرة؟ |
ج60: الضابط في جنس زكاة الفطرة ان يكون قوتاً شايعاً لأهل البلد ، يتعارف عندهم التغذي به وان لم يقتصروا عليه ، سواء أكان من الأجناس الأربعة ( الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ) أم من غيرها كالأرز والذرة ، وأما ما لا يكون كذلك ـ فالأحوط لزوماً ـ عدم اخراج الفطرة منه وان كان من الأجناس الأربعة ، كما أنّ ـ الأحوط لزوماً ـ ان لا تخرج الفطرة من القسم المعيب ، ويجوز اخراجها من النقود عوضاً عن الأجناس المذكورة ، والعبرة في القيمة بوقت الإخراج ومكانه ، ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة أمداد ، ويكفي فيها اعطاء ثلاث كيلوغرامات. |