نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190601
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الخمس > الخمس
مكان البحث كلمة البحث
س101:  هل الكتب التي لدی طالب العلم يجب تخميسها؟
ج101:  لايجب اذا استخدامها.
س102:  ما حكم قطعة الارض الغير مسيّجة من ناحية الخمس؟
ج102:  اذا كانت مواتاً فلا تملكها إلاّ بالاحياء نعم يجب الخمس في الثمن الذي دفعته ان كان من ارباح السنة الا اذا كانت القطعة المذكورة لبناء بيت يسكنه ولعائلتك ولايتيسّر عليك توفير البيت إلاّ بالتدريج بحيث لولم تشتر الارض في سنة والبناء في سنة اخرى تعدّ مقصراً في حق عائلتك ومتهاوناً لمستقبلهم مما ينافي ذلك شانك فلا يجب الخمس في الثمن فانت ضامن للخمس.
س103:  هل هناك احتياط وجوبي في مسألة وجوب دفع الخمس على من قام ببناء بيته على عدة سنوات؟
ج103:  إذا كان المتعارف لمثله بحسب العرف الذي يعيش فيه تحصيل الدار تدريجاً بحيث أنه لولم يفعل ذلك لعدّ مقصراً في حق عائلته ومتهاوناً بمستقبلهم مما ينافي ذلك شأنه عدّ ما اشتراه من مؤونته في تلك السنة.
س104:  هل يجب الخمس في المال الذي يجمع لشراء ارض اوبيت اوسيارة اوغيرها ؟
ج104:  نعم ان لم يصرف في المؤونة خلال السنة .
س105:  هل يجوز اعطاء اخت زوجتي مال من الخمس من اجل اجراء عملية؟
ج105:  لا يجوز اعطاؤها من سهم السادة ان لم تكن هاشمية وفقيرة واما سهم الامام فيحتاج الی إذن خاص من المرجع ومصرفه ضرورات المؤمنين المتدينين.
س106:  تملك زوجتي (وهي من السادة) قطعة ارض محجرة ونريد ان نخمّسها علماً انني املك بيت وزوجتي موظفة فكيف يكون حساب الخمس لها؟
ج106:  يجب عليها الخمس , نعم ان كانت الارض ارثا او مهرا فلا خمس فيها.
س107:  اني اشتري اشياء واجمعها مستقبلاً للزواج وانها ضمن المهر فهل يجب عليها الخمس؟
ج107:  يجب الخمس فيها عند حلول السنة الخمسية بقيمتها الفعلية نعم اذا كان مما يتعارف اعداده قبل سنة الحاجة الفعلية بحيث كان تركه منافياً لشأنه ولولعجزه عن تحصيله له في اوانه فلا يجب الخمس فيه.
س108:  ما هورأي السيد في صرف حقوق الخمس الى الشعائر الدينية والندوات الفكرية؟
ج108:  لابد من الاستيذان من المرجع.
س109:  اشتريت قطعة ارض سكنية بنية التجارة فيها فهل يتوجب دفع الخمس اذا مر عليها الحول؟
ج109:  يجب تخميس القطعة ان اشتريت بمال لم يمر عليه السنة الخمسية والا يكفي تخميس مبلغ الشراء.
س110:  لدي سيارة فهل يجب فيها الخمس؟
ج110:  لا يجب اذا اشتريتها بارباح السنة واستخدمتها في نفس السنة اما اذا كان من ارباح السنة السابقة فالخمس واجب في الثمن.
الصفحة: السابق .. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 .. التالي
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.