س111: اخذت قرض من بنك لاشتري منزل فهل اخمس الاقساط التي ادفعها للبنك علماً انه البيت الاول لي؟ وقد اجرت البيت ولم اسكن فيه. وانا اسكن في شقة بالايجار؟ فما حكم الخمس فيه؟ |
ج111: نعم يجب في الاقساط الزائدة على الفائدة ولكن اذا كان تملك بيت السكن حسب عرف البلد يعد من شؤونك بحيث لولم تتملك اعتبرك العرف مقصراً في حق العائلة لم يجب اذا كان التاجير لدفع الديون المتعلقة بشرائه. |
س112: هل على ما باقي من العطر خمس؟ |
ج112: اذا كان له قيمة يشترى بها وجب الخمس فيه بتلك القيمة. |
س113: هل يسقط الخمس عن الكتاب اذا قرأته كله أم اذا قرأت منه؟ |
ج113: اذا قرأت منه شيئاً في سنة شرائه فلا يجب الخمس . |
س114: هل يجب اعطاء الخمس لوكيل السيد السيستاني فقط أم يجوز لوكلاء مراجع آخرين؟ |
ج114: يجب ولا يجوز دفعه لغير وكيله. |
س115: لدي مبلغ معين من الخمس واحد المعارف المقربين وهوليس سيد على اعتاب الزواج وهومحتاج للمال فهل يجوز لي التصرف بجزء من المبلغ لاعطاءه اياه واعانته على الزواج واي سهم يجوز لي التصرف به حيال ذلك؟ |
ج115: صدر اذن عام من سماحة السيد للمؤمنين في العراق بجواز صرف الحق الشرعي المتعلق باموال المكلف نفسه في موارده المقررة شرعاً مباشرة من دون توسيط فيجوز لك صرف سهم الامام (عليه السلام) المتعلق باموالك في ضرورات المؤمنين وحوائجهم الملحة كالعملية الجراحية الضرورية ونحوها. |
س116: أنا شاب اريد أن اخمس لأول مرة في حياتي وأنا أرجع في التقليد الى سماحتكم، فهل اخرج الخمس عن كل ما عندي وحتى الأشياء التي استخدمتها؟ |
ج116: يجب عند حلول السنة الخمسية التي تبدأ بيوم الشروع بالعمل تخميس كل ربح أوفائدة حصلت عليهما ولم تصرفهما في مؤونة السنة. |
س117: نرجو توضيح رأي السيدين الخوئي (قدس سره) والسيد السيستاني (دام ظله) لما يأتي:
شخص اشترى بمبلغ مخمس أرضاً قدره ۳٠ ألف بعد سنة أو أكثر باع الأرض بـ ٤٠ ألف فهل الخمس فقط في ۱٠ آلاف؟ |
ج117: الخمس في ۱٠ آلاف فقط. |
س118: هناك جمعية (تعقدها اسرتي بمشاركة الاطراف العائلية بها بدفع مبلغ معين كل شهر ونستعمل الذي يكون دوره هذه الفلوس لاشياء المهمة الحياتية) فهل يجب أن ندفع خمس عنها؟ |
ج118: اذا لم تصرف في مؤونة السنة فيجب الخمس. |
س119: دارنا ملكنا مع جميع ملحقاته هل عليه خمس؟ |
ج119: اذا سكنتم فيه سنة الشراء وقد تم شراؤه بالسلفة او بارباح السنة فلا يجب الخمس فيه. |
س120: اذا كان محتاجاً لاتخاذ مال للتجارة فهل يجوز له استثنائه من الخمس اذا كان بمقدار مؤونته و اذا كان هذا جائزاً فهل المدار في المؤونة بما يشمل مصاريف زواجه اذا كان محتاجاً للزواج في تلك السنة او يستثني بمقدار مؤونته من الاكل والشرب ونحوهما؟ |
ج120: لا يجوز ويجب الخمس وان كان يقع في حرج من اداءه نقداً امكنه المداورة مع الحاكم الشرعي لنقله الى الذمة ثم يعود يسدده بالتدريج شيئاً فشيئاً. |