س141: هل صحيح ان في راس السنة الخمسية يتم تخميس حتی المواد الغذائية الجافة مثل الرز والطحين والسكر وما شابه حتی لو تم استلام الحصة قبل شهر او شهرين من وقت الخمس؟ |
ج141: نعم يجب. |
س142: دية القتل او الدهس اذا قسمت علی الورثة فهل يجب فيها الخمس في راس السنة الخمسية لكل منهم اذا بقي من حصته شيء منها؟ |
ج142: لا يجب فيها الخمس. |
س143: ارجو التفضل، بتوضيح ضابط استحقاق طالب العلم لحق الامام بحيث برتفع الاشكال وارجو بيان المقدار المطلوب من الاشتغال كحد ادنی فقد كثر الاشكال في ذلك؟ |
ج143: اذا كان يصرف اوقاته في طلب العلم علی النهج المتعارف في الحوزات العلمية قاصداً بذلك التاهل لترويج الدين والمذهب ويؤمل من نفسه ذلك فله الصرف في مؤونته من سهم الامام (عليه السلام) ـ باذن الحاكم الشرعي ـ مع عدم التجاوز عن المستوی المعيشي لذوي الدخل المتوسط من المؤمنين في منطقته. |
س144: بناء علی جواز ان لكل ربح سنة هل يجوز للذي يتقاضي شهرياً ان يضع له سنه كذلك او كان يعمل بالاجر اليومي فهل يضع لكل يوم سنة، نامل ايضاح رايكم الشريف وراي السيد الخوئي قدس سره؟ |
ج144: بناءاً عی راي السيد الخوئي قدس سره يجوز ان يجعل لكل ربح يحصل عليه سنة مستقلة، فاذا صرفه في مؤونته قبل انقضاء السنة فلاشيء عليه والا وجب اداء الخمس، واما بناءا علی المختار فلا يجوز ذلك فيما هو مفروض البحث من كون الشخص ممن له مهنة يتعاطاها في معاشه فان راس سنته الخمسية هو تاريخ شروعه في العمل فاذا حال الحول وجب عليه تخميس كل ربح حصل عليه خلال السنة مما لم يصرفه في مؤونته وان كان حصوله عليه قبل يوم من حلول راس السنة. |
س145: ما معنی ان المخمس لا يخمّس؟ |
ج145: معناه ان المال الذي اخرج خمسه من عينه او من مال آخر مخمّس او غير خاضع للتخميس اذا بقی حولاً آخر لم يثبت فيه الخمس مرة اخری ولكن يستثنی من ذلك ما اذا كان معداً للتجارة بعينه فارتفعت قيمته السوقية فانه يتعلق به الخمس بالنسبة. |
س146: ما هي الضابطة في تحديد المؤونة؟ |
ج146: المؤونة السنوية المستثناة من الارباح الخاضعة للتخميس هي كل ما يصرفه الشخص في سنته في معاش نفسه وعياله علی النحو اللائق بحاله ويختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد والاشخاص والازمنة والامكنة وغير ذلك. |
س147: المعروف عن سماحتكم انكم اذنتم لمن عليه الحقوق الشرعية ان يسلمها الی المستحقين (اليد باليد)، فاذا لم يتيسر له ذلك اوكان يشقّ عليه ، فهل يجوز له ان يسلمها الی اخر يثق به ومنه الی المستحقين؟ ثم ما هو حكم الحالات التي سبق له ان سلمها الی الثقات ومنهم الی المستحقين قبل اطلاعه علی هذا الشرط المرتبط باذن سماحتكم وهو (اليد باليد)؟ |
ج147: الاذن العام بصرف سهم الامام (عليه السلام) مخصوص ببعض المناطق ومنها العراق ومنوط بمباشرة من عليه الحق توزيعه علی المؤمنين المتدينين من ذوي الحاجات الملحة، نعم لا ضير في كون الغير الذي يوثق به مجرد وسيط في الايصال بمعنی ان يكون المستحق مشخصاً لدی من عليه الحق فيكلف بعض من يرتبط به بايصال المقدار المعين من الحق الشرعي اليه. |
س148: هل يجوز بذل سهم السادة للسيدالفقير للحج؟ |
ج148: لا يجوز الا اذا كان الحج من مؤونته كما اذا استقر عليه الحج ولم يكن لديه مال يتمكن معه من اداءه للحج. |
س149: هناك نظام يعرف بنظام الادخار وهو اقتطاع مبلغ من راتب الموظف بواقع ٥% مثلاً وتقوم الشركة باضافة مبلغ يعادله فيصبح المبلغ الكلي شهریاً ۱٠% علی ان تقوم الشركة بدفع المبالغ كاملة حال تحويله الی التقاعد او انهاء الخدمة، فهل عليه تخميس المبلغ في حالة استلامه او ينتظر حلول الحول؟ |
ج149: اما المبلغ الاضافي فيعدّ من ارباح سنة التسلم ويخمّس ما لم يصرف في المؤونة، واما المبلغ المدّخر فان كانت الشركة الموظفة حكومية ولم يتم تنفيذ عقد التوظيف من قبل من له الولاية الشرعية فحاله كذلك، وفي غير هذه الصورة يجب تخميسه عند تسلمه الا ما كان من راتب السنة الاخيرة فانه يمكن صرفه في المؤونة قبل انقضائها. |
س150: حول المسألة الواردة في منهاج الصالحين ج۱ برقم۱۲۲۲ والسؤال : لو اخرج المؤونة من المال الذي لاخمس فيه (لعدم التعلق او انه اخرج خمسه)، ثم حالت سنته الخمسية والمال الموجود عنده من ارباح السنة الحالية، فهل يجب تخميسه باجمعه ا او يستثنی راس مال العالم السابق؟ |
ج150: يستثنی راس ماله المخمّس سواءاً كان الصرف منه في المؤونة قبل ظهور الربح او بعده، ولكن السيد الخوئي (قدس سره) لايقول بالاستثناء فيما اذا كان الصرف قبل ظهور الربح. |