نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190566
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الخمس > الخمس
مكان البحث كلمة البحث
س151:  شخص لا يخمس ولكنه سنوياً يعطي الفقراء من امواله بشكل عشوائي وحجته ان الاموال التي تدفع في الخمس لا توزع علی المحتاجين في بلاده؟
ج151:  لا تبرأ ذمته بذلك وعليه محاسبة ما في امواله من الخمس ثم الرجوع الی المرجع او وكيله لاستيذانه في الصرف.
س152:  احياناً تهدی الينا حاجيات مستعملة او نشتري من السوق حاجيات مستعملة امثال الثلاجات والطباخ او ساعة يدوية او ملابس او مما يتعلق به الخمس فهل الحاجات المستعملة المهداة الينا او المشتراة عليها خمس ( اخراج خمسها)؟
ج152:  مجرد كونها مستعملة قبل انتقالها اليك لا تقتضي عدم تعلق الخمس ما في ملكك نعم لو كانت متعلقة للخمس حال كونها في ملك البائع او الواهب لم يجب عليك اداء هذا الخمس.
س153:  في المحلات التجارية او البضائع التي تستخدم للتجارة عند احتساب خمسها هل تخمس علی السعر القديم ام السعر الجديد مثلاً تم شراء حاجة بقيمة ۱٠ دنانير وبعد شهر ارتفع سعرها الی ۳٠ دينار هل تخمس علی اساس ۱٠ دنانير ام ۳٠ دينار؟
ج153:  تخمّس علی اساس سعرها الجديد لدی التخميس.
س154:  ما هو حكم الاشياء التي يشتريها الناس والمسماة (تحفيات) لغرض عرضها كزينة داخل البيت فيما يسمی عرفاً (البوفية) من جهة الخمس مع العلم انها لا تستعمل بل توضع فقط داخل (البوفية) وهل يصدق عليها كونها قد استعملت بمجرد عرضها ام ماذا؟
ج154:  ما كان منها يعدّ مجرد وضعه في معرض البوفية استعمالاً له عرفاً كالمزاهر والتصاوير فلا خمس فيه اذا لم يكن زائداً علی ما هو شان الشخص وما سوی ذلك كغالب الظروف ونحوها فيجب الخمس اذا لم يستعمل اثناء السنة.
س155:  هل يجوز اعطاء سهم الامام لشاب يريد الزواج ولا يملك الصداق؟
ج155:  اذا كان متديناً مضطراً الی الزواج وفيه حاجة ملحة الی الزواج فلا مانع من مساعدته من سهم الامام ويجعل في نفس الصداق لا في الشؤون الكمالية للزواج.
س156:  اذا اشتری الانسان كتاباً مؤلفاً من عدة اجزاء وقرأ بعضها ولم يقراً البعض الآخر ثم جاء راس سنته الخمسية، فهل عليه ان يدفع خمس الاجزاء التي لم يقراها؟ واذا اشتری كتاباً واحداً (اي هو جزء واحد وليس له اجزاء متعددة) وقرأ بعضه دون بعض فهل عليه ان يدفع خمس البعض الذي لم يقرأه؟
ج156:  اذا كان التفريق بين اجزاء الكتاب في البيع والشراء متعارفاً وكانت حاجته الی بعض اجزاء الكتاب بالخصوص وجب عليه اخراج خمس الباقي والا فلا خمس فيها ومنه يظهر عدم ثبوت الخمس في ابعاض المجلد الواحد اذا لا يتعارف التفريق بينهما في البيع والشراء.
س157:  اذا كانت الزوجة غنية وزوجها فقير، فهل يجوز ان تعطيه من حقوقها الشرعية كالخمس مثلاً اذا كان منطبقاً عليه، ليصرفه علی جميع افراد عائلته ومنهم زوجته المذكورة واولادها الذين هم اولاده او ليصرفه في مصارفه الخاصة به فقط؟
ج157:  يجوز ان تعطيه وان علمت انه ينفقه علی نفسها او اولادها.
س158:  اذا كان الانسان لا يؤدي الحقوق من خمس وزكاة وغيرهما ولم يكن من المخالفين، فهل يجوز الدخول في داره والوضوء والصلاة فيها وهل يجوز الاكل من طعامه، ثم هل يجوز التعامل معه من بيع وشراء وغيرها من المعاملات؟
ج158:  اما ما لا يعلم تعلق الحق الشرعي به من امواله فيجوز التصرف فيه باذنه كما يجوز جعله ثمناً او مثمناً او غير ذلك من انحاء المعاملات، واما ما علم تعلق الحق الشرعي به فان كان هو الخمس فالاظهر عندنا ان الحال فيه كذلك فيجوز الاكل من طعامه والدخول في داره والصلاة فيها باذنه وان كانت متعلقة للخمس وهكذا سائر التصرفات فیها، كما يجوز شراء ماله واخذ الثمن منه اذا باعه شيئاً وكذا قبول هبته وان علم كونه متعلقاً للخمس ففي كل ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر علی مانع الخمس والضمان عليه اما في عين ماله او في ذمته، واما اذا كان الحق الشرعي هي الزكاة فالظاهر انه لايجوز التصرف في متعلقها قبل ادائها بلا فرق في ذلك بين الموافق والمخالف، ولو اشتری ما تعلقت به الزكاة فالظاهر انه لا يجوز التصرف في متعلقها قبل ادائها بلا فرق في ذلك بين الموافق والمخالف، ولو اشتری ما تعلقت به الزكاة وجب عليه اخراجها ـ ما لم يخرجها المالك ـ ويجوز له الرجوع عليه بها ان كان مغروراً من قبله.
س159:  جهاز العروس ان مرّ عليه اكثر من عام لكون العادة تقتضي ذلك هل يخمّس؟
ج159:  اذا كان العرف الاجتماعي يحتم علی الاب تهيئة جهاز العرس لابنته قبل اوان زواجها بحيث يعد تركه كسراً لشانه وحطاً من كرامته لم يثبت فيه الخمس.
س160:  هل يثبت الخمس في دورات الكتب متعددة الاجزاء اذا لم يكن قد استعمل منها طالب العلم لدی مرور الحول سوی جزئها الاول مثلاً؟
ج160:  نعم يثبت الخمس في دورات الكتب متعددة الاجزاء اذا لم يمكن ـ عادة ـ التمليك بين اجزائها بتحصيل ما هو مورد الاستفادة الفعلية دون غير فانه لا يبعد حينئذٍ سقوط الخمس عن الجميع.
الصفحة: السابق .. 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 .. التالي
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.