نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190568
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الخمس > الخمس
مكان البحث كلمة البحث
س161:  اذا اهدی للطفل ذكراً كان او انثی وقبل البلوغ هدايا نقدية او مادية، وكان بعد بلوغه ان تلك الهدايا لم تستعمل لحوالي سنتين، فهل يجب الخمس علی ذلك الطفل؟
ج161:  المختار وجوب الخمس في مال الصبي اذا لم يتم استعماله في مؤونته قبل مضي السنة.
س162:  الادوات المنزلية والاثاث والذهب المتخذ حلي للمراة لو بيعت هذه المواد وربح فيها كثيراً فهل انه يلزم بدفع خمسها بسبب ارباح البيع ام تخميس ثمن شرائها فقط واذا كنت ملزماً بدفع خمس الربح فقط ما هو حكم ثمن الشراء؟
ج162:  اذا كان الشراء من ارباح سنة الاستخدام في المؤونة فالفارق بين سعر الشراء والبيع يعد من ارباح سنة البيع فيلزم تخميس الزائد علی مؤونته فيها، واما ان كان الشراء بربح مضی عليه عام فيلزم اخراج خمس ثمن الشراء فوراً ويجری علی الفارق بينه وبين سعر البيع ما تقدم.
س163:  هل یجب تخميس المؤونة التي لم يستعمل طوال العام لكنها كانت في معرض الاحتياج؟ وما الحكم لو شك في حصول الاستعمال لها في سنة التملك؟
ج163:  مجرد المعرضية للاستعمال لا يمنع من وجوب اخراج خمسها حين حلول راس السنة، نعم اذا كان الشيء مما لا يتيسر تحصليه عند عروض الحاجة اليه او كان ذلك موجباً للحرج والمشقة ـ كالاطار الاحتياطي للسيارة الشخصية ـ فالظاهر عدم وجوب تخميسه وان لم تعرض الحاجة الی استعماله الی اخر السنة، هذا وقد مرّ آنفاً انه مع الشك في استعمال الربح في المؤونة في عام حصوله وتاخره عنه یجب اخراج خمسه مع بقاءه بعينه او ببدله.
س164:  هل يجوز للانسان ان يجعل له لكل شهر راس سنة وعليه فلا يخمس الفاضل من كل شهر الا بعد الحول اي بعد راس سنة ذلك الشهر وبهذا يمكنه الفرار من الخمس؟
ج164:  يجوز له ذلك اذا كان ممن ليس له مهنة يتعاطاها في معاشه وانما يعيش علی الهبات والمساعدات ونحوها فمتی حصل علی فائدة جاز له صرفها في المؤونة اللاحقة الی عام كامل، واما من له مهنة يتعاطاها في معاشه فراس سنته حين شروعه في الاكتساب فاذا حل راس سنته في العام اللاحق لزمه تخميس ما زاد علی مؤونته في السنة السابقة وان كان من ارباح اليوم الاخير منها.
س165:  ۱ ـ يوجد عندنا قطعة ارض صناعية تدّر علينا بعض الاموال وهي عوض لارض اخری علماً ان هذه الارض لدينا من عدة سنوات فهل عليها خمس؟
۲ ـ واذا بيعت نصف هذه الارض بمبلغ قدره اربعة عشر الف ريال عماني، فهل الخمس علی اصل نصف قطعة الارض ام علی المبلغ الذي بيعت به؟
ج165:  ۱ ـ اذا لم تكن الارض الاولی متعلقة للخمس ـ كالارض الموروثة ـ وكانت الارض الثانية لا تزيدعليها في المساحة لم يجب فيها الخمس، واما مع فرض تعلق الخمس بالاولی فيلزم اداؤه في بدلها، كما انه في صورة مساحة الثانية علی الاولی يجب الخمس في الزيادة مع تساوي المتر المربع الواحد من الارضين في القيمة.
۲ ـ مع تعلق الخمس بالاصل يجوز اخراجه من النقود ايضاً.
س166:  من عادات نسائنا الاكثار من الملابس وكثرة الموديلات والموظات وكذلك الاكثار من الحلي من الذهب فهل عليهن خمس لهذه الاشياء؟
ج166:  مع عدم زيادتها علی ما هو اللائق بشأنهن لا يجب فيها الخمس، ومع الزيادة يجب الخمس في المقدار الزائد.
س167:  اقتنی عرصة بشراء او غيره ولم يبنها او استحصل من الحكومة ارضاً زراعية بايجار بسيط بقيت من دون استغلالها اكثر من سنة، فهل علی مثل تلك الارضين الخمس؟
ج167:  اما العرصة فان كانت من الاراضي الموات ولم يتم فيها ما يدل علی ارادة احيائها فلا خمس فيها نعم يجب الخمس فيها دفعه في سبيل تسجيلها باسمه، واما الارض الزراعية فان كانت من الاراضي الموات جری عليها نظير ما تقدم وان كانت مستصلحة لزمه خمس المنفعة المملوكة له ان فوتها باختياره.
س168:  الارث الذي يرثه الانسان من اخيه، هل يعتبر من الارث المحتسب فليس فيه الخمس، ام هو من غير المحتسب فيكون فيه الخمس؟
ج168:  يختلف ذلك حسب اختلاف الموارد فربما يكون من غير المحتسب كما لو فرض اخوان احدهما اصغر وله اولاد كثيرون بحيث لا يتوقع موته بجميع اولاده ليرثه الاكبر ولكن وقع ذلك بفعل زلزلة او نحوها، وربما يكون من المحتسب كما اذا فرض اخوان احدهما شيخ كبير وليس له ولد والاخر شاب فان ارث الثاني من الاول متوقع.
س169:  المراة التي باعت مصوغاتها الذهبية، واشترت بثمنها داراً لم تسكنها هي، بل اسكنت فيها ابنتها المتزوجة، وذلك لان زوج ابنتها فقير وضعيف الحال، فهل يجب عليها اخراج الخمس عن ثمن تلك الدار؟
ج169:  اذا لم تكن المصوغات متعلقة للخمس ـ كما اذا كانت مهراً او هبة مستخدمة في سنة الحصول عليها ـ ولم تربح في بيعها ـ بان لم تنتقل اليها بالمعاوضة او انتقلت اليها بالمعاوضة ولكن لم يكن ثمن البيع ازيد من كلفة الحصول عليها ـ فلا خمس في الدار ولا في ثمنها، ولو كان ثمن الدار من ارباح سنة الشراء ـ كلاً وبعضاً ـ تعلق الخمس بها كذلك الا اذا كان من شأن صاحبتها شراء دار لاسكان بنتها فيها وقد اسكنتها في سنة الشراء فانه لا خمس فيها عندئذٍ.
س170:  هل يجب تخميس الاشياء التي يشتريها الزوج لزوجته من اجل استخدامها ـ كالثياب والتحف والمفارش وغيرها ـ اذا تعلق بها الحق الشرعي كعدم استخدامها حولاً كاملاً وعلی من يكون تخميسها الزوج ام الزوجة؟
ج170:  اذا كان الاعطاء علی سبيل التمليك للزوجة فعليها تخميس الزائد منها علی مؤونتها السنوية، وان كان علی سبيل الترخيص لها في الاستخدام فعلی الزوج تخميس الزائد منها علی مؤونته.
الصفحة: السابق .. 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 .. التالي
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.