س171: ذكرتم في المسالة ۱۲٤٤ من المنهاج في احكام الخمس المعاملة الشخصية والشراء في الذمة، فهل المقصود بالشراء في الذمة عدم تعيين الثمن بين البائع والمشتري سواء عيّنه المشتري في نفسه ام لا وسواء دفعه للبائع قبل استلام المبيع ام حينه ام بعده؟ |
ج171: المقصود بكون الشراء في الذمة ان يكون الثمن كلياً علی ذمة المشتري كان يشتري كتاباً بمائة ريال علی ذمته، في مقابل ما اذا عيّن ورقة نقدية بخصوصها واشتری الكتاب بها فان المعاملة تكون عندئذٍ شخصية ولا فرق في الحالة الاولی بين ان يكون من قصد المشتري حين البيع اداء الثمن الذمي من مال بخصوصه او لا، كما لا فرق بین ان یسلم الثمن الی البايع بعد تسلم المبيع او في حينه او بعد ذلك. |
س172: اذا حصل علی ما قبل راس سنته بيوم مثلاً فهل له جعل راس سنة مستقل شهرياً؟ |
ج172: اذا لم تكن له مهنة يتعاطاها في معاشه بان كان يعيش علی الهبات والمساعدات مثلاً كل فائدة يحصلها سنة مستقلة وان كانت له مهنة يتعاطاها في معاشه فعليه ان يخمّس كل ما يزيد علی مؤونته في نهاية سنته الخمسية وان كان حصوله عليه في اواخر تلك السنة. |
س173: اذا ورث الانسان مقداراً من الذهب من والديه او من احدهما ثم باعه واشتری بثمنه اشياء للتجارة او للعمل، كان يكون قد اشتری بثمن ذلك الذهب بضاعة يتّجر بها او معملاً للصناعة او سيارة للاجرة، فهل يجب دفع الخمس عن تلك الاشياء التي اشتراها للتجارة او للعمل في راس السنة الخمسية؟ |
ج173: اذا اشتری بضاعة يتجر بها وارتفعت قيمتها فالفارق بين ثمن الشراء والقيمة الفعلية في نهاية السنة يعدّ من ارباح تلك السنة فيخضع للتخميس، واما اذا اشتری ما لا يتجر بعينه كسيارة الاجرة والمعمل فلا خمس فيه وان ارتفعت قيمته الا اذا باعه بالازيد فيعدّ الزائد من ارباح سنة البيع. |
س174: اذا كان الموظف في شركة، ويقبض راتباً شهرياً محدداً، والشركة تقتطع ۱٠% من راتب الموظف بموافقته وتدّخره لديها في حساب خاص للموظفين، تقوم الشركة نيابة عن الموظفين باستثمار هذا الادخار في عمليات بنكية وغيرها من طرق الاستثمار، مع عدم علم الموظف انه كان الاستثمار في الامور المباحة ام لا، وعند التقاعد او نهاية الخدمة تتعهد الشركة باعطاء الموظف مبلغاً من المال تفصيله كالتالي :
۱ ـ المبلغ الذي اقتطع من راتبه وادّخر عند الشركة.
۲ ـ مكافاة من الشركة للموظف تعادل المال المدخر عاماً.
۳ ـ الارباح التي استحصلتها الشركة نتيجة استثمار الادخار للموظف.
٤ ـ مكاسب علی مكافاة الشركة للموظف ناتجة عن استثمار المكافاة مع الادخار.
٥ ـ عوائد نهاية الخدمة (المكافاة التقاعدية).
و السؤال: ماذا يجب علی الموظف من حقوق شرعية في هذه الاموال التي يستلمها عند التقاعد، ومتی يجب عليه ذلك، هل حين الاستلام، ام بعد المؤونة، وحلول السنة الخمسية عليه، وهل يختلف الحال اذا كانت الشركة حكومية، او اهلية، او كافرة، او مختلطة؟ |
ج174: اذا كانت الشركة حكومية او مختلطة في الدول الاسلامية ولم يمض من له الولاية الشرعية عقد التوظيف وما يتبعه من اجراءات الاستثمار فجميع ما يتسلمه من المال يعتبر من ارباح سنة التسلم والتملك باذن الحاكم الشرعي فيخمس الزائد منه علی مؤونة هذه السنة.
و ان كانت الشركة اهلية او لغير المسلمين (اهلية او حكومية) فالمبلغ من الراتب يعد من ارباح سنة الاستحقاق فيجب تخميسه عند نهاية تلك السنة، وكذلك الارباح الناتجة عن استثماره بصورة مشروعة تعد من ارباح سنة حصولها فان امكنه اخذها وجب عليه اداء خمسها عند نهاية تلك السنة وان لم يمكنه ذلك جاز له تاجيل التخميس الی حين التسلم، واما المكافئات والعوائد الاخری فتعد من ارباح سنة التسلم. |
س175: هل يجوز للشخص المخمّس ان يؤخر الحقّ الشرعي المطلوب به الی اكثر من سنة حولية؟ |
ج175: الخمس المداور الی الذمة اذا لم يتمكن المكلف من ادائه او كان اداؤه حرجياً عليه امهل الی ان يتيسر له ذلك وان جاوز سنته الخمسية. |
س176: طالب علم دين، اذا كان هاشمياً، هل يجوز اعطاؤه من حق السادة؟ |
ج176: اذا لم يكن قادراً علی الاكتساب او كان طلب العلم واجباً عليه عيناً وكان مانعاً من الاكتساب جاز تامين نفقته من سهم السادة والا لم يجز. |
س177: اذا بنی الانسان دوراً لبناته او وهب لهن بيوتاً، بعضهن سكنّ فيها وبعضهن لم يسكنّ فيها فهل يجب عليه ان يدفع الخمس علی تلك الدور او البيوت سواء اسكنّ فيها او لم يسكنّ وسواء كنّ متزوجات او غير متزوجات؟ |
ج177: اذا كانت الهبة مناسبة لشانه لا زائدة عليه وكان ما وهبه مع القبض من ارباح سنته لا مما مضی عليه الحول فلا خمس عليه فيه، ولكن اذا كانت الدار الموهوبة زائدة علی مؤونة الموهوبة لها في سنة الهبة كما اذا لم تسكنها وجب عليها اداء خمسها. |
س178: هل يعد قبض الشيك قبضاً للمال، وهل يفرق فيه بين الشيك المموّل كالشيكات السياحية وغيرها؟ |
ج178: لا يعد قبضه قبضاً للمال بلا فرق في ذلك بين جميع انواعه فان المبلغ الذي يتضمنه من قبيل الكلي الذمي ومورد القبض هوالمال المعين خارجاً ولا يتم ذلك الا عند صرف الشيك وتسلم المبلغ. |
س179: اذا تعلق الخمس بعين فلم يخمسها وتصرف فيها فهل يضمن المنفعة المستوفاة ام لا؟ |
ج179: نعم يضمن مع بقائها خمس المنافع المستوفاة بل والمؤونة من حين استقرار الخمس فيها الی زمان اخراجه. |
س180: شخص اقترض مبلغاً من البنك وحال الحول ولم يصرف المبلغ في شيء فهل يجب عليه تخميس المبلغ؟ |
ج180: ما لم يؤد القرض فلا خمس فيه في جميع الاحوال. |