س181: هل يجوز اضافة الاعيان علی راس المال بعد اخراج خمسها؟ وعند اخراج خمس الاعيان من الارباح لهذه السنة هل يدفع المكلف الخمس ام الرّبع؟ |
ج181: الاعيان المخمّسة يجري عليها حكم النقد المخمّس، واذا تم نقل خمس الاعيان الی الذمة واريد دفعه من ارباح السنة اللاحقة فان دفعه خمّس ذلك الربح ايضاً ـ فيكون المجموع بمقدار الربع ـ فهو الا يصير خمس تلك العين من ارباح سنة الاداء فيجب تخميس الخمس عند انقضائها اذا لم يصرف او يستخدم في المؤونة. |
س182: ذكرتم في مسالة ۱۲۲۸ من كتاب الخمس من منهاج الصالحين (نعم اذا كان المتعارف لمثله تحصيل الدار تدريجياً علی النحو المتقدم بحيث يعدّ تحصيل مااشتراه في كل سنة مما تقتضيه شانه فيها فالظاهر عدم ثبوت الخمس). هل ان جمع المال اكثر من سنة واحدة لدفع القسط الاول لكي يستطيع من تسلم الشقة او شرائها بالاقساط يوجب الخمس او يعتبر مما يقتضيه شانه فيسقط عنه الخمس؟ |
ج182: لا يعفی بذلك من التخميس، علماً انه ليس المراد بـ (ما يقتضيه شانه) مجرد ما يناسب مع شانه بل ما يكون تركه منافياً له. |
س183: هل يتعين علی من يريد ان يودع ارباح سنته في البنك ان يخمسها او لا ـ كما هو ظاهر عبارة المنهاج ـ وهل هناك فرق بين البنك الحكومي او الأهلي؟ |
ج183: ما ذكر في عبارة المسائل المستحدثة ناظر الی صورة عدم تنفيذ عقد الايداع من قبل الحاكم الشرعي واما مع حصول ذلك ـ كما هو واقع الحال بالنظر الی الاذن العام الصادر من سماحة السيد مد ظله فيما يتعلق بالمعاملات المشروعة في حدّ ذاتها مع البنوك الحكومية فلا مانع من ايداع الربح في البنك الحكومي من غير تخميس فاذا حلّ راس السنة الخمسية للمودع ولو يسحبه ويصرفه في المؤونة وجب عليه اداء خمسه مع التمكن من سحبه والا جاز له تاخير اداء الخمس الی حين التمكن من سحبه. |
س184: الاموال التي تقبض من البنوك الحكومية او المشتركة بعنوان مجهول المالك بالوكالة عن الحاكم الشرعي، والتي يدرجها البنك في بند القروض هل تعامل معاملة القروض الشخصية في احكام الخمس كجواز طرحها من ارباح السنة اذا اخذت للمؤونة، عدم اعتبارها ربحاً يتعلق الخمس به؟ |
ج184: اذا كان تملك المال المأخوذ منها علی سبيل المجانية فهو يعدّ من ارباح سنة التملك ولايعدّ مثل المال المقترض بل يعدّ بدله الذي يستوفيه البنك من مؤونة سنة الدافع ، ولكن يمكن تملك المال المأخوذ بضمان مثله في الذمة الذي مرجعه الی الاقتراض فمع امضاء الحاكم الشرعي يلحقه حكم القروض الشخصية ولاخواننا المؤمنين الاخذ علی اي من النحوين المذكورين. |
س185: حصلت علی جائزة وهي عبارة عن درع ذهب أو مطلي بماء الذهب، هل يجب عليّ تخميسه؟ |
ج185: نعم يجب التخميس بالقيمة الفعلية. |
س186: هل يجوز اكل من بيت صاحبه لايخمس وامواله حرام؟ |
ج186: يجوز. |
س187: في حالة فوز احد الأشخاص بمبلغ معين إثر مسابقة عامة في الجرائد. هل يتعلق فيه الخمس فوراً؟ |
ج187: لايجب وانما هو ربح خلال السنة. |
س188: هل تجوزون بأخذ الراتب من باقي المجتهدين ؟ |
ج188: لا بأس به مع ثبوت العدالة والاجتهاد هذا إذا كان الراتب الممنوح من سهم الإمام (عليه السلام) وأما إذا كان من حقوق الفقراء فلا مجال للاذن فيه. |
س189: هل يجوز للطالب استلام أكثر من راتب من الحوزة الشريفة مع العلم يكفيه راتب واحد فقط وهذا الطالب من الطلبة المشتغلين ؟ |
ج189: ينبغي له الاحتياط بترك ذلك إلاّ إذا كان يؤدي خدمة دينية تناسب الراتب الاضافي. |
س190: شخص له دين علی آخر، وهذا الثاني مستحق للخمس، فهل يجوز للأول – الذي عليه الخمس – ان يحتسب ذلك الدين من الخمس؟ |
ج190: إذا كان مستحقاً لسهم السادة، فلا مانع من احتساب الدين عليه من هذا السهم مع الاستيذان من الحاكم الشرعي واما في غير هذا الصورة فلا يجب احتسابه من الخمس نعم إذا كان بغض النظر عن كونه مديناً لمن عليه الخمس مستحقاً لمقدار من سهم الامام يجوز دفعه إليه فاذا اخذ له يفي منه دينه. |