نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190245
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الخمس > الخمس
مكان البحث كلمة البحث
س201:  شخص لايخمس ولكنه سنوياً يعطي الفقراء من امواله بشكل عشوائي وحجته ان الاموال التي تدفع في الخمس لاتوزع علی المحتاجين في بلاده؟
ج201:  لاتبرأ ذمته بذلك وعليه محاسبة ما في امواله من الخمس ثم الرجوع إلی المرجع او وكيله لاستيذانه في الصرف.
س202:  انتشرت الآن في بلادنا مسألة الجمعيات- إذ يشترك خمسة اشخاص مثلاً بمقدار (۱٠٠٠ريال) - يأخذها احدهم اولاً ثم الآخر ثانياً وهكذا، هنا هل يجب فيها الخمس... ام لو استلم ثالثاً مثلاً يخمس مقدار ما دفعه؟
ج202:  إفترضنا انه الشخص الثاني في الدور فالمال الذي تدفعه إليه الجمعية- والمفروض انه ألف ريال باشتراك خمسة اشخاص- علی ثلاثة أقسام:
أ‌- مائتا ريال وهو مااشترك به في هذا المال.
ب‌- مائتا ريال وهو مادفعه الشخص الذي تسلم المال قبله.
ج ـ ستمائة ريال وهو دين بذمته يجب عليه دفعه أقساطاً.
فاما القسم الاول فان كان من ارباح سنته هذه فلا يخضع للتخميس الاّ اذ ازاد علی مؤونتها.
واما القسط الثاني فيجب تخميسه فوراً إذا كان مادفعه للذي قبله من ارباح السنة السابقة كما لو دفع القسط الاول في اواخر سنته الخمسية وجاء دوره في الجمعية في اول السنة اللاحقة، واما إذا كان من ارباح سنة التسلم فحكمه مامضی في القسم الاول.
واما القسم الثالث فيجري عليه حكم سائر الديون فانه ان صرف في المؤونة وتجددت له بمقداره قبل انقضاء سنة الصرف استثناه منها وخمّس الباقي ان وجد، وان صرف في غير المؤونة ولم يبق له جاز له تسديده من ارباح سنته قبل انقضائها، وان بقي عينه اوبدله إلی حين اداء قرضه عدّ من ارباح سنة الاداء.
س203:  لو كانت أموال الشخص مما تعلق بها الخمس هل يجزيه تخميس ما يحج به لصحة حجه على أن يسدد خمس باقي أمواله بعد الحج ؟
ج203:  لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنه غصب حرام ، ولو أخرج خمس البعض وحج به صح حجه ولكنه آثم من حيث التأخير من إخراج خمس الباقي .
س204:  هل يجوز الصلاة بثياب اشتريتها بأموال من والدي و أعتقد إعتقادا كبيرا إنه لايخمّس و لا يزكّي و هل صلاتي في المنزل تجوز بسبب ذلك الاعتقاد و هل يجوز أخذ تلك الاموال منه؟
ج204:  يجوز كلّ ذلك.
س205:  إذا أحتاج شخص إلى شراء بيت أو ترميم وإصلاح البيت الذي سيأخذه من الحكومة بالمستقبل أو بناء بيت بعد حصوله أرض من الحكومة وأجتمع عنده مال ، وحال عليه الحول فهل عليه أن يخمس هذا المال؟ وإذا لم يجب فيه الخمس وأراد أن يحج بمقدار من ذلك المال المجتمع فهل يخمسه قبل الحج أم لا؟
ج205:  نعم يجب إخراج خمسه.
س206:  توجد عملية صلح سائدة في بلادنا في مقام محاسبة المكلف نفسه عن الحقوق الشرعية وهي أن يحسب معه كل ما في ملكه مما فيه الخمس ومما ليس فيه الخمس ثم يصالح عما في ذمته من الحقّين ومجهول المالك ورد المظالم والنذور المطلقة والكفارات بمال صلح قد يكون أقل من خمس ما تحت يده مما فيه الخمس ومما فيه ، والمعروف عن الأمام الخوئي (قده) وقبله السيد الحكيم(قده) وبعده السيد الكلبيكاني(قده) إمضاء ذلك فهل تمضونه أم لا بل لابد من المحاسبة وأخذ الخمس مما فيه الخمس فقط أم تقترحون طريقة صلح أخرى؟
ج206:  المصالحة عن جميع المذكورات بما ذكر لا نعرف لها أساساً كما لا نظن صحة انتساب إمضائها إلى الأعلام الثلاثة قدس الله أسرارهم ، و اللازم إخراج الخمس مما تعلق به يقيناً ثم إجراء المصالحة في المشكوك بنسبة الاحتمال وهكذا في غيره من الحقوق مما يكون متعلقه عين المال كمجهول المالك وأما ما يتعلق بالذمة وما يلحق به مثل النذور والكفارات فيجوز الاقتصار فيه على القدر المتيقن إذا لم يكن الشك في التفريغ وفرض عدم كون مصرفه مردداً بين المتباينين وإلا فاللازم هو الاحتياط ، وإذا أراد المكلف الاحتياط في الصورة الأولى أيضاً فيحقق بأجراء المصالحة بنسبة الاحتمال في المشكوك فيه ، هذا كله في غير الحلال المختلط بالحرام وأما فيه فتحليله منوط بما ذكر في الرسالة العملية.
س207:  هل يجب الخمس على المال المودع في البنك اذا تم جمعه من الراتب الذي يتقاضاه الشخص من الحكومة اذا دار على هذا المبلغ الحول ولم يتم سحبه وهل يجب خمس على الارباح لهذا الحساب اذا كان حساب توفير؟
ج207:  يجب الخمس في الراتب عند حلول السنة المالية واما الفوائد فان كان البنك حكومياً او مشتركاً وتملكها باذن الحاكم الشرعي وجب الخمس فيها ومن المعلوم ان سماحة السيد لا ياذن باخذها الا بعد دفع نصفها للفقراء المتدينين.
الصفحة: السابق .. 18 - 19 - 20 - 21
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.