س31: هناك نوع من المعاملات الشرعية للبنوك تدعى (الايجار مع وعد التمليك) وليس بشرط التمليك فالبنك يشتري البيت الذي يريده المراجع ويؤجره له باكثر من اجرة المثل حتى اذا قبض ما يعادل ثمنه مع الربح المقصود باستثناء مقدار يعتبره ثمنا في البيع باعه عليه و المشتري (المستأجر) لم يسكن البيت بل آجره باقل مما استأجره والبيت مناسب لشأنه ولا بيت له غيره فهل ما يدفعه من مال الاجارة الذي سيكون ثمنا يتعلق به الخمس؟ |
ج31: ما يدفعه الى البنك زيادة على ما يأخذه من المستأجر (الثاني) لا يعفى من الخمس. |
س32: ماحكم من يجمع لأبنته المال منذ أن كانت في الرحم الى أن تكبر وهل يتوجب الخمس في هذا المال علما بأن الحساب المصرفي بأسمها ؟ |
ج32: يجب فيه الخمس. |
س33: انا أمتلك بناء وأسكن فيه على أرض للوالد ، وقد كان لي في وزارة الاسكان ، والطلب هو منزل جاهز- حيث يحق لكل مواطن في بلدنا أن يقدم بعد أن يعقد عقد القران الى وحدة سكنية أو أرض أوقرض وينتظر الى ان يأتي دوره وفعلا خصص لي منزل من الوزارة المذكورة ، ولكن يجب علي تسديد قيمته للدولة في مدة خمسة وعشرين سنة ، والسؤال ماهو تكليفي بالنسبة للخمس ، على فرض سكنت بيت الاسكان وأجرت البناء الذي أملكه على أرض الوالد أم بالعكس ، بقيت في أرض أبي وأجرت بيت الاسكان؟ وأنا من مقلدي السيد أبو القاسم الخوئي ( قدس سره)؟ |
ج33: لاشيء عليك ان سكنت بيت الاسكان واجرت الاخر وان عكست وجب دفع اقساط بيت الاسكان من مال مخمس. |
س34: نحن نقلد سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي ( قدس سره ) ونريد أن نبني بيتا لنسكنه ولكن الظروف المادية لاتسمح لنا أن نبنيه في سنه واحدة ، بل لمدة سنوات ، فما هو الحل بالنسبة للخمس، فهل يسقط عنا الخمس سواء حوّلنا النقود المخصصة للبناء الى مواد بناء أم لم نحولها ؟ |
ج34: يجب الخمس على فتواه رحمه الله الا مابنيته في سنة السكنى. |
س35: انا موطفة وزوجي موظف املك سيارة لاستخدام العائلة كذلك املك دار شراكة مع اختي الدار مؤجرة واختي تطلبني مبلغ فتاخذ الايجار كله كذلك املك ارض غير مسيجة والان مستمرة ببناء دار لم تكتمل لحد الان لعدم وجود المال الكافي لاكمالها اخذت من العقاري قسطين لاكمال البناء ولم استلم الاقساط الاخری لاكماله كذلك ارث دار مع اخواني ويسكن فيها اخواني دون ثمن املك مبلغ من المال في المصرف للحالات الطارئة لم ادفع خمس وليس عندي سنة خمسية يرجی مساعدتي لغرض دفع الخمس؟ |
ج35: يعتبر اول يوم عملك راس سنتك ويجب الخمس في ما يبقی لديك من مال علی راس سنتك سواء كان نقداً او مواد استهلاكية او اثاث وملابس ونحوها مما حصلت عليه او اشتريتيه اثناء سنتك ولم يستخدم في المؤونة طوال السنة.
وبالنسبة لما سبق من السنين تجب محاسبة ما كان يبقی علی راس كل سنة فان لم يتبين المقدار فالواجب تخميس المقدار المتيقن وهوالاقل والاحوط وجوبا بالنسبة للمقدار المشكوك مصالحة الوكيل بنسبة الاحتمال فان كان احتمال تعلق الخمس بمبلغ ٥٠% خمست نصفه ولا يجب الخمس في السيارة ويجب في نصيبك من الدار المؤجرة نعم اذا بنيت او اشتريت بقرض فيمكن دفع الاقساط من مال مخمس حتی لايجب الخمس في الدار ولايجب في الارض اذا كانت مواتا لم يسبق عليها زرع او بناء ولكن يجب في ما دفع له من ثمن ولا يجب في الارث ويجب في المال المدخر. |
س36: من باب اليسر هل يصح التبعيض في مسالة تخميس الهدية الی من لا يوجب ذلك؟ |
ج36: لا يجوز . |
س37: اذا اشتريت ارضا بقصد البناء عليها للسكن وجاء راس سنتي ولم تتوفر لدي القدرة علی بنائها فهل يجب فيها الخمس بشكل عام ؟
وما الحكم في الحالات التالية:
۱ـ اذا ازدادت قيمة الارض كيف يكون الخمس هل في القيمة الفعلية ام في الزيادة فقط ام ماذا؟
۲ـ اذا تغيرت نيتي وبعتها بزيادة علی قيمتها- أ- قبل راس السنة ؟ ب ـ بعد راس السنة؟
۳ـ هل يكون الخمس متعلقا بمبلغ شراء الارض ام بعين الارض ام بهما معا؟
٤ـ لو كان مبلغ الشراء مقسم جزء منه قرض بنكي وجزء منه دين من بعض الاشخاص؟ |
ج37: ۱ـ يجب فيها الخمس علی راي السيد الخوئي رحمه الله بقيمتها الحالية ولايجب علی راي سماحة السيد اذا كانت مواتا بل حتی لو كانت محياة قبل ذلك ان كان تملك دارالسكنی يعتبر من شؤونك عرفا بحيث لولم تتملك اعتبرك العرف مقصرا في حق العائلة.
۲ـ علی راي السيد الخوئي يجب في كله اذا بعت بعد مرور السنة وفي الباقي منه اذا بعت اثناء السنة وعلی راي سماحة السيد لا يصح البيع ان كانت مواتا ولاتملك الثمن وانما يجوز التصرف فيه مع العلم برضا المشتري بالتصرف مطلقا حتی مع عدم التملك شرعا وعليه فان اشتريت به شيئا ملكته فان لم تستخدمه في المؤونة وجب فيه الخمس.
۳ـ تبين الجواب نعم لو كان تكن للسكنی وجب علی راي سماحة السيد تخميس الثمن المدفوع.
٤ـ القرض لايجب فيه الخمس ولا في بدله وانما يجب في بدله بعد التسديد ان لم يستخدم في المؤونة. |
س38: ما هو راس السنة الخمسية هل هو اول يوم دوام او هو اول يوم لاستلام الراتب؟ علما بان سنتي الخمسية هي اول يوم لاستلام الراتب، وهل استطيع تغيير يوم سنتي الخمسية وما هي الاجراءات المترتبة حال تغيير سنتي الخمسية؟ |
ج38: راس السنة اول يوم العمل ويجوزالتغييربالتقديم لا التاخير فان اخرت كما لو كان اول يوم العمل اول الشهر الثالث مثلا واستلام الراتب آخر الشهر الخامس مثلا فاخرت دفع الخمس الی الشهر الخامس وجب عليك تخميس ما كان لديك في اول الشهر الثالث وصرفته من دون تخميس ولكن لا مانع من اعتبار آخر الشهر الخامس راس السنة في ما بعد. |
س39: اذا دفع اقساط الدين مع وجود البدل كالاسهم من مال غير مخمس ثم خمسه بدفع الربع قبل راس السنة هل يسقط الخمس عن البدل؟ |
ج39: لا يكفي ان يدفع ما يساوي خمس المبلغ المصروف في سداد الاقساط بل لابد ان يقوّم الاسهم و يخمسها بقيمتها وقت التخميس. |
س40: أ ـ حول قطع الاراضي كيف يترتب الخمس في الحالات التالية:
۱ـ اذا اشتراها باموال مخمسة الاصل ودارعليها الحول؟
۲ـ اذا اشترى باموال غير مخمسة ودار عليها الحول؟
۳ـ الحالة الاولى وقد باعها بربح؟
٤ـ اذا اعطته الدولة تلك القطعة هدية ودار الحول عليها؟
٥ـ كل الحالات السابقة في حالة وجود سياج وفي حالة عدم وجود السياج؟
ب ـ حول الدكان والمشاريع التجارية: كيف نقوم بالتخميس في حالات السرقفلية ، الايجار السنوي بدون سرقفلية ، الربح السنوي للدكان او المشروع التجاري؟
ج ـ كيفية تخميس السيارة التي تستعمل في العمل والنقل؟
د ـ كيف يخمس البيت المشتری سابقا باموال غير مخمسة؟ |
ج40: ۱ـ لا خمس فيها.
۲ـ اذا كانت الارض غير محجرة بقصد الاحياء فيتعلق الخمس بالسعر المدفوع.
۳ـ يجب اخراج خمس الارباح اذا لم تصرف في مؤونة سنته.
٤ـ اذا لم تكن محجرة بقصد الاحياء لاخمس فيها الا في مقدار ما صرفت عليها في سبيل تحصيلها، والا يجب الخمس بالقيمة الفعلية.
٥ـ ظهر مما سبق.
ب ـ اذا كانت السرقفلية توجب حقاً للمستاجر فيجب التخميس فيها بالقيمة الفعلية، والا فلا خمس فيها، واما الايجار السنوي المدفوع فيتعلق الخمس في المنفعة غيرالمستوفاة وكذا الربح السنوي او المشروع اذا لم يصرف في المؤونة.
ج ـ اذا كانت السيارة من شؤون تكسبه وجب تخميسها بقيمتها الفعلية، نعم ان كانت مشتراة من اموال تعلق بها الخمس لسنة سابقة خمّس ثمن شرائها.
د ـ اذا كان قد اشتری الدار من ارباح نفس السنة ، فان كان قد سكن فيها فلا خمس فيها والا تعلق الخمس بالقيمة الفعلية، واذا كان اشتراها من ارباح سنين سابقة تعلق الخمس بثمن الشراء. |