نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190584
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الخمس > الخمس
مكان البحث كلمة البحث
س81:  الشاة المنذورة إذا حل موعد الخمس قبل ذبحها فهل يجب تخميسها أم لا ؟
ج81:  يخرج الخمس بالقيمة ليتمكن من الوفاء بالنذر .
س82:  هل يجب الخمس في المال المبذول للحج وأن كان مخمساً عند الباذل؟
ج82:  إذا كان البذل على سبيل التمليك وجب عليه أداء خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا لم يصرفه في الحج.
س83:  إذا أشترى أرضاً مداناً بأقساط ثم بناها للتأجير فهل تستثنى الأقساط من تخميس الأرض؟
ج83:  المبلغ المصروف في سبيل تسجيل الأرض المدان باسمه ليتسنٌى له أحياؤها يعد من مؤونة تحصيل الربح المتحقق بالتحجير وما بحكمه فلو كان مخمساً أو من مال لا يخضع للتخميس أستثنى مقداره من قيمة الأرض عند التخميس .
س84:  إذا تعلق الخمس بعين فلم يخمسها وتصرف فيها فهل يضمن المنفعة المستوفاة أم لا ؟
ج84:  نعم يضمن مع بقائها خمس المنافع المستوفاة بل والمنفعة من حين استقرار الخمس فيها إلى زمان إخراجه .
س85:  الخمس الباقي في ذمة الميت لمن يعطى؟
ج85:  إذا كان للميت وصي قد عهد إليه بإخراج الخمس الواجب عليه أو بأداء الحقوق الواجبة عليه بشكل عام فعليه أن يدفعه إلى من يرى الميت اجتهاداً أو تقليداً الاجتزاء بدفع الخمس إليه ولو كان معتقد الميت الاجتزاء بالدفع إلى غيرالأعلم دفعه إلى مجتهد جامع للشرائط وإلا دفعه إلى المجتهد الأعلم وأما إذا لم يكن للميت وصي وأراد الوارث إخراج الخمس فعليه أن يؤدي الخمس الواجب على الميت إلى من يرى براءة ذمة الميت بالدفع إليه حسب اجتهاد الوارث أو تقليده ولا شأن لتقليد الميت في هذا الشأن .
س86:  هل يجوز تبديل الخمس من عملة إلى أخرى ؟
ج86:  يجوز لمن عليه الحق دفعه من أي عملة كانت وأما الوكيل القابض للحقوق الشرعية فيراعي المصلحة في عمله فقد تقتضي التبديل وقد لا تقتضي ووكيل صاحب الحق في الإيصال يستأذن صاحب الحق في ذلك وإلا فليس له التصرف فيه بغير الإيصال .
س87:  ما هو الحد الأعلى للمصالحة ؟
ج87:  المصالحة في باب الحقوق المشكوكة تتبع نسبة الاحتمال فليس للوكيل إجراء المصالحة إلا بنسبة ما يحتمله المكلف من تعلق الحق في ماله(يحسب النسبة المئوية) وإما إسقاط الحق المعلوم فلا يجوز إطلاقاً .
س88:  الوارد في الرسائل العملية عدم جواز التصرف بعد حلول السنة وقبل إيصال الخمس إلى المستحق والحاكم الشرعي وهذا الإيصال غير ميسور لعامة الناس غالباً إلا بعد مضي زمان ربما يطول أحياناً كإيصال سهم السادة إلى المستحق فما هو التكليف ؟
ج88:  لا محيص من تعيين الخمس في مال معين بأذن الحاكم الشرعي أو وكيله أي يعينه بمراجعتهما ويعزله ثم يصرفه في موارده تدريجاً وإلا فلو بقي المال مشتركاً فلا يجوز له التصرف فيه.
س89:  هل يجب الخمس على شراء سيارة مدفوع سعرها بالكامل ؟
ج89:  اذا اشتريت بارباح سنتك الخمسية واستعملتها لحاجتك فلا يجب الخمس فيها وان اشتريت بارباح السنوات الماضية وجب عليك دفع خمس الثمن الذي دفعته للبائع .
س90:  هل يجب الخمس على شراء سيارة بالاقساط ؟
ج90:  اذا كانت السيارة لمؤونته ومؤونة عياله الخاصة فلاخمس فيها ولا في ثمنها نعم اذا كان يدفع الثمن اولا علی اقساط ثم يستلم السيارة فيجب تخميس ما دفعه كل سنة عند حلول السنة الخمسية.
الصفحة: السابق .. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 .. التالي
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.