س1: هل يجوز زواج المسلمة من الكفّار ؟ |
ج1: لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر دواما أو متعة |
س2: هل يمكن أداء الشهادة للزواج بالتلفون أو بالفاكس أو برسالة بريدية؟ |
ج2: الأحكام الثابتة لـ (الشهادة عند القاضي) بعنوانها ، لا تترتب من دون حضور الشاهد عنده ، وأما ما يترتب على مجرد حكايته وإخباره كيفما حصل ، فيكتفى فيه بالطرق المذكورة ونحوها مع الأمن من التزوير والاشتباه. |
س3: هل يجوز لمسلم أن يتزوج من كافرة متزوجة من كافر؟ وهل لها عدة لو انفصلت عن زوجها الكافر؟ وكم هي؟ وهل يجوز وطؤها أثناء عدتها منه؟ ولو أسلمت فكم تعتدَّ لتتزوج من مسلم إذا كان يجب عليها الإعتداد من الكافر؟ |
ج3: لا يجوز الزواج منها حال كونها متزوجة من كافر بزواج صحيح عندهم ، فإنها ذات بعل ، ويجوز انقطاعاً بعد طلاقه ، وانقضاء عدتها منه (وعدتها كعدة المسلمة) ، ولا يجوز قبل انقضائها ، وإذا أسلمت بعد دخول زوجها بها ، ولم يسلم زوجها ، فالأحوط أن لا يتزوج بها المسلم الاّ بعد انقضاء عدتها ، ولو كان إسلامها قبل الدخول انفسخ نكاحهما في الحال ، ولا عدة عليها. |
س4: ربما تنطق المرأة غير المسلمة بالشهادتين لغرض الزواج ، دون احتمال معتدّ به عند سامعها أنها قد آمنت بالإسلام حقاً ، فهل يرتِّب عليها سامعها اَثار المسلمة؟ |
ج4: نعم ، يرتِّب عليها ذلك ، ما لم يصدر منها قول أو فعل مناف له. |
س5: من العادات المعروفة في بعض الأوساط الاجتماعية – خصوصاً العشائرية – أنهم لا يسمحون بتزويج بناتهم من غير أبناء عمومتهم ، أو عشيرتهم . كما إن بعض عوائل السادة – زادهم الله شرفاً- لايزوجون بناتهم من الرجل العامي لمجرد كونه عامياً (ليس سيداً) . فما هو موقف الشريعة المقدسة من هذه الظاهرة في نظر سماحة السيد (دام ظله الوارف) ؟ |
ج5: ورد في الحديث الشريف : إذا جاء كم من ترضون خُلقه ودينه فزّوجوه ، إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير . فينبغي للمؤمن حقاً أن يضع هذا الحديث نصب عينيه ، وأن يأخذ بنظر الاعتبار إيمان الخاطب وخلقه ـ دون الاعتبارات الأخرى البعيدة عن نظر واهتمام الشريعة الإسلامية المقدسة في أسس البناء الاجتماعي السليم . |
س6: هناك كثير من الشبان يشتكون من ظاهرة عدم قبول السادة بتزويج بناتهم من غير السادة، حيث يتقدم بعض الشباب لطلب يد الفتاة العلوية لكن اهل الفتاة يرفضون الموافقة كوناً المتقدم من العامة (ليس سيداً). فما هو رد سماحتكم؟ |
ج6: اذا كانوا يمنعون من زواج بناتهم من غير السادة دون مبرر شرعي حتی يكبرن ويفوتهن الزواج فهذا حرام بلا إشكال، وفي الحديث الشريف: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير). |
س7: اذا كانت البكر تخشى الوقوع في الحرام تعذرعليها استئذان الولي والصبر فهل يجوز لها التزويج بدون اذن الولي دائما أو منقطعا؟ |
ج7: لايجوز ولا يصح. |
س8: يشاع اليوم الزواج عن طريق الانترنت سواء كان دائمي او منقطع فما صحة هكذا زواج من ناحية الشريعة الاسلامية ؟ |
ج8: لا يصح بالكتابة علی الاحوط ويصح بالعقد اللفظي ولكن لابد من تعرف كل من الزوجين علی الاخر لمعرفة تواجد الشروط. |
س9: هل يجوز الزواج بكتابية علی ان تبقی علی دينها وهل يشترط ان يكون كلا الشاهدين علی الزواج من المسلمين؟ |
ج9: لا يجوز الزواج الدائم بها علی الاحوط ولا يشترط الشهود في الزواج مطلقا. |
س10: هل يقع صحيحاً عقد القرآن بين الولد والبنت عبر الانترنت او الدردشة ؟ وهل يوجد فرق بين الكتابي والصوتي؟ |
ج10: يصح بشروطه ان كان لفظياً ولا يصح علی الاحوط بالكتابة ومن شروطه اذن الولي ان كانت بكرا غير مستقلة بل حتی المستقلة علی الاحوط. |