س1: طفل رضع من امراة مرضع لمدة ۲٠ يوما متواصلات، بالمشاركة بينه وبين ابنة المرأة المرضعة هل يحرم كل من الطفل الراضع وابنة المرضع على بعضهما ؟ هل يحرم كل من الطفل الراضع وبنات المرأة المرضع (اللواتي لم يشتركن معه في الرضاع)على بعضهم؟ |
ج1: اذا لم يرضع بين الرضعات من امراة اخرى فقد حصل الرضاع الموجب لانتشار الحرمة ويعتبر الطفل ولدا للمراة ولزوجها صاحب اللبن وكل اولادهما اخوة واخوات له واخوانهما اعمامه واخواله واخواتهما عماته وخالاته وهكذا. |
س2: ارتضعت ، وأنا طفل من لبن امرأة لمدة شهر واحد، ومرَة واحدة في اليوم، على أنَها أرضعتني من ثديها بصورة مباشرة لمدة أسبوع واحد، وما بعده كانت تحلبه في قدح، ومن ثم تسكبه في قنينة الرضاعة وتسقيني إياه. والآن أصبحت شاباً وأريد الذهاب إلى تلك المرأة لخطبة ابنتها، فما حكم زواجنا؟ |
ج2: اذا ارتضعت من ثديها يوما كاملا (۲٤ ساعة) رضاعا مشبعا لم تتناول بينها اكلا او شربا فانت اخوها وكذلك اذا ارتضعت خمس عشرة رضعة كاملة ولو خلال ايام بشرط ان لايكون بينها رضاع من امراة اخرى لا من الام ولا من غيرها. |
س3: اذا ارضعت الجدة ابن بنتها مع نفس الوقت الولد يرضع من صدر امه اي في نفس الوقت يرضع مع الاثنين مع الام وكذلك الجدة فهل يجوز للولد ان يتزوج من بنت خاله الذي يريد الزواج منها وكذلك الجدة قد توفت والان هم متزوجون هل يصح هذا ام لا؟ |
ج3: يشترط في الرضاع الموجب للحرمة ان يكون اما خمسة عشر رضعة كاملة لا يرتضع الرضيع بينها من مرضعة اخری واما يرتضع منها ۲٤ ساعة لا يتناول بينها طعاماً ولارضاعا ولايبقی جائعا فان حدث ذلك فبنت الخال تحرم عليه ولا تحرم مع الشك في تحقق الشروط، وينبغي ان يعلم ان ارضاع الجدة لابن بنتها يوجب بطلان زواج امه من ابيه ايضاً. |
س4: أنا متزوجة وعندي بنت أريد أن أعرف ما هو حكم إرضاعها وأنا جنب هل هو جائز أم مكروه ؟ |
ج4: جائز ولم يثبت كراهته . |
س5: ما هو العمر الذي يحرم فيه الرضاعة للطفل ؟ |
ج5: لايحرم وان كان لاينبغي إرضاعه بعد الحولين . |
س6: هل يجوز للأم أن ترضع ابنها وهي علی جنابة جاهلة الحكم؟ |
ج6: يجوز. |
س7: ما حكم لإفطام الطفل قبل حلول عامه الثاني دون أن تكون والدته حامل ؟ |
ج7: يجوز . |
س8: هل يجوز للمرأة إرضاع طفلها أمام الرجال الاجانب في حال عدم وجود مكان منزوي ؟ |
ج8: يجوز مع الستر . |
س9: - هل يجوز للجدة إرضاع الحفيد ؟
- هل يجوز للاخت إرضاع الأخ ؟
- هل يجوز للزوجة أخذ الأجر على إرضاع الأولاد ؟ |
ج9: - يجوز ولكن إذا كان الحفيد لبنتها حرمت البنت على زوجها .
- يجوز .
- يجوز . |
س10: من المعروف أن الطفل إذا رضعته إمرأة ۱٥ رضعة شابعاً فيها فيكون أخ لبناتها وأولادها أو الذي رضع معاه في الحال؟
إذا رضعته مع بنت واحدة هل هو أخ لهذه البنت أو أخوانها كلهم ولم يشترط ۱٥ رضعة فمثلاً أربع رضعات فقط؟ |
ج10: يكون أخاٌّ لبنات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات بلا واسطة او مع الواسطة. |