س21: كيف يثبت الرضاع المحرم؟ |
ج21: يثبت الرضاع المحرم بأمرين:
(الاول): اخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو الاطمينان بوقوعه.
(الثاني): شهادة عدلين على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم كأن يشهدا على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك ، وفي ثبوته بشهادة رجل مع امراتين أو نساء اربع اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في مثله. |
س22: ما هي الشروط التي تؤثر في التحريم للرضاع؟ |
ج22: ليس للرضاع اثر في التحريم ما لم تتوفر فيه شروط ثمانية وهي:
(۱) حياة المرضعة ، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلها أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر.
(۲) حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعية وان كانت بوطء شبهة ، فلو درّ اللبن من المرأة من دون ولادة أو ولدت من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلاً لم يكن لارضاعها أثر.
(۳) الارتضاع بالامتصاص من الثدي ، فاذا القي اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلك لم يكن له أثر.
(٤) خلوص اللبن ، فالممزوج في فم الطفل بشيء آخر مائع أو جامد كاللبن والسكر لا أثر له.
(٥) كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه الى رجل واحد ، فلو طلق الرجل زوجته وهي حامل أو بعد ولادتها منه فتزوجت شخصاً آخر وحملت منه وقبل ان تضعٍ حملها ارضعت طفلاً بلبن ولادتها السابقة من زوجها الاول ثمان رضعات مثلاً واكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات لم يكن هذا الرضاع مؤثراً ، ويعتبر أيضاً وحدة المرضعة فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من احداهما سبع رضعات ومن الاخرى ثمان رضعات ـ مثلاً ـ لم يكن لرضاعه أثر.
(٦) تعذي الطفل بالحليب فلو ارتضع ثم قاء الحليب لمرض أو نحوه لم يترتب اثر على تلك الرضعة.
(۷) بلوغ الرضاع حدّ انبات اللحم وشدّ العظم ، ويكتفي مع الشك في حصوله برضاع يوم وليلة (۲٤ ساعة) أو بما بلغ خمس عشرة رضعه ، واما مع القطع بعدم حصوله وتحقق احد التقديرين ـ الزماني والكمي ـ فلا يترك مراعاة مقتضى الأحتياط.
ويلاحظ في التقدير الزماني ـ أي اليوم والليلة ـ ان يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك المدة بحيث يرتضع منها متى احتاج اليه أو رغب فيه ، فلو منع منه في بعض المدة أو تناول طعاماً آخر أو لبناً من مرضعة اخرى لم يؤثر ، نعم لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشيء اليسير من الاكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفاً ، والأحوط وجوباً اعتبار ان يكون الطفل في اول المدة جائعاً ـ ليرتضع كاملاً ـ وفي آخرها روّياً.
كما يلاحظ في التقدير الكمي ـ أي الخمس عشرة رضعة ـ توالي الرضعات بان لا يفصل بينها رضاع من امرأة اخرى ولا يضر تخلل غير الرضاع وان تغذى به بشرط ان يرتضع بعده جائعاً فيرتوي من اللبن فقط ، ويلاحظ فيه أيضاً ان تكون كل واحدة منها رضعة كاملة بان يكون الصبي جائعاً فيرتضع حتى يرتوي ، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة ، نعم إذا التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الاعراض عنه ، بل لغرض التنفس أو الانتقال من ثدي الى آخر ونحوهما ثم عاد اليه اعتبر عوده استمراراً للرضعة وكان الكل رضعة واحدة كاملة.
(۸) عدم تجاوز الرضيع للحولين ، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد ذلك لم يؤثر شيئاً ، واما المرضعة فلا يلزم في تأثير ارضاعها ان يكون دون الحولين من ولادتها. |
س23: ما هو المحرم علی المرتضعة من الرجال؟ |
ج23: تحرم المرتضعة على عدة من الرجال:
(۱) صاحب اللبن لانه ابوها من الرضاعة ، والمقصود به الاب الشرعي للولد الذي در اللبن بولادته.
(۲) آباء صاحب اللبن والمرضعة من النسب أو الرضاع لانهم اجدادها من الرضاعة.
(۳) اولاد صاحب اللبن من النسب أو الرضاع وان نزلوا لانها تكون اختهم أو عمتهم أو خالتهم وكذلك اولاد المرضعة ولادة واولادهم نسباً أو رضاعاً ، واما اولاد المرضعة رضاعاً فان لم يكونوا اولاداً لصاحب اللبن نسباً او رضاعاً لم يحرموا عليها.
(٤) اخوة صاحب اللبن من النسب او الرضاع لانهم اعمامها من الرضاعة.
(٥) اعمام صاحب اللبن واخواله واعمام آبائه وامهاته من النسب والرضاع لانهم اما ان يكونوا اعمامها أو اخوالها. |
س24: ما هو المحرم علی المرتضع من النساء؟ |
ج24: تحرم على المرتضع عدة من النساء:
(۱) المرضعة لانها امه من الرضاعة ، كما ان صاحب اللبن ابوه.
(۲) ام المرضعة وان علت نسبية كانت أم رضاعية لانها جدته.
(۳) بنات المرضعة ولادة لانهن أخواته ، واما بنات المرضعة رضاعاً اذا ارتضعن بلبن رجل آخر فلا يحرمن على هذا المرتضع.
(٤) البنات النسبيات والرضاعيات من اولاد المرضعة ولادة ذكوراً واناثاً لان المرتضع اما ان يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة.
(٥) اخوات المرضعة وان كن رضاعيات ، لانهن خالات المرتضع.
(٦) عمات المرضعةُ وخالاتها وعمات آبائها وامهاتها نسبيات كنّ أم رضاعيات ، فانهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
(۷) بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات بلا واسطة أو مع الواسطة لان المرتضع اما ان يكون اخاهن أو عمهن أو خالهن من الرضاعة.
(۸)امهات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات لانهن جدات المرتضع من الرضاعة.
(۹) اخوات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات لانهن عمات المرتضع.
(۱٠) عمات صاحب اللبن وخالاته وعمات وخالات آبائه وامهاته النسبيات والرضاعيات لانهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
(۱۱) حلائل صاحب اللبن لانهن حلائل أبيه. |
س25: هل يجوز للمراة ايجار نفسها للارضاع؟ |
ج25: يجوز للمرأة إيجار نفسها للارضاع من غير حاجة الى إجازة زوجها ، نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الاجارة على إجازته. |
س26: اذا ارضعت امراة طفلاً لزوج ابنتها تحرم البنت علی زوجها مؤبداً ويبطل النكاح، كيف يجوز ذلك؟ |
ج26: لايجوز التعمد. |
س27: ما المقصود بالحولين في الرضاع؟ |
ج27: المراد بالحولين اربعة وعشرون شهراً هلالياً من حين الولادة، ولو وقعت في اثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس والعشرين بمقدار ما مضى من الشهر الاول، فلو ولد في العاشر من شهر يكمل حولاه في العاشر من الشهر الخامس والعشرين. |
س28: ابن الابن رضع من صدر أمه سنة تنقض او تزيد أياماً . بعد تلك الرضع من صدر جدته أم أبيه علماً انها أرملة بعيد وعمرها يناهز الخمسين او أكثر . هل يجوز له الزواج من ابنة عمه ؟ |
ج28: في مفروض السؤال هذا الرضاع لا ينشر الحرمة فيحق لهما الزواج . |
س29: اذا ارتضع ولد وبنت رضاعاً كاملا ً فهل يجوز لاخ المرتضع ان يتزوج من المرتضعة؟ |
ج29: اذا كانت المرضعة ام المرتضع لم يجز والاّ جاز. |
س30: يثبت الرضاع بشهادة اربع نسوة منفردات كما يثبت شهادة عدلين. هل هناك بيّنة اخری تثبت الرضاع غير ما ذكر اعلاه؟ |
ج30: المختار ان الرضاع المحرّم يثبت بشهادة عدلين وفي ثبوته بشهادة رجل وامراتين او اربع نساء اشكال نعم يثبت باخبار شخص او اكثر اذا اوجب العلم او الاطمئنان بوقوعه. |