س1: هل يجوز للمكلف أن يقوم بدفع حصة الامام من الخمس الی شقيقه في حال انه كان مستحق؟ |
ج1: قد أذن سماحة السيد (دام ظله) لمن عليه الحق بصرف سهم الامام (عليه السلام) من الخمس الی مستحقيه من المؤمنين المعوزين في حوائجهم الملحّة يداً بيد. |
س2: هل يمكننا دفعِ حق الإمام للمساعدة في أمر زواج مؤمن في الغرب علماَ بأن العملة الصعبة التي تدفع هنا يمكن أن تزوَّج أكثر من مؤمن ومؤمن محتاج في بلدان إسلامية عديدة؟ ألا ينبغي أن يستفيد من الحق أكبر عدد ممكن من المستحقين له ؟ |
ج2: تزويج المؤمنين المحتاجين وإن كان من مصارف حق الإمام (ع) ، ولكن لا يجوز صرفه فيه أو في غيره من مصارفه الا بإذن المرجع أو وكيله ، ولا يجب صرف الحق على أكبر عدد من مستحقيه ، بل لا بدّ من مراعاة الأهم فالأهم ويختلف ذلك حسب اختلاف الموارد. |
س3: هل يجوز تبديل حق الامام بحق السادة اذا كان لحاجة ملحة؟ |
ج3: اذا كان لديك سهم الامام عليه السلام ولدی غيرك سهم السادة جاز لكما المبادلة لايصال كل منكما ما لديه لمستحقه. |
س4: هل يجوز صرف سهم الأمام(ع) في تعمير المساجد وإقامة مجالس أهل البيت(ع) مع إمكان تحصيل موارد أخرى من التبرعات وغيرها؟ |
ج4: مع فرض وجود تبرعات أخرى فسماحة السيد(دام ظله) لا يجيز ذلك . |
س5: هل تأذنون للوكيل صرف السهم المبارك للأمام(ع) في سداد دين مؤمن لا يمكنه الوفاء؟ |
ج5: أما بالنسبة للحصة المقرر إرسالها من الحق الشرعي فسماحة السيد(دام ظله) لا يأذن بذلك بتاتاً وأما إذا أراد الوكيل سداد الدين من حصته فيشترط فيه أن يكون من موارد الضرورات بأن لم يمهله الدائن على رغم تعين الإمهال عليه حتى اليسر ويسبب له المضايقة ويؤذيه بل قد ينجًر الأمر إلى الحبس والضرب وأمثالها من النتائج التي لا يسعه تحملها فهنا وباعتبار كون المورد من الضرورات الملحة يجوز صرف السهم فيه بما ترتفع به الضرورة فقط وإلا فمجرد اشتغال الذمة بالدين وعدم قدرته على أدائه لا يعد مبرراً لصرف السهم المبارك فيه. |
س6: هل يشترط الفقر في من يدفع إليه سهم الأمام(ع) ؟ |
ج6: لا يشترط وإنما يكون ذلك بنحو يناسب وما يقدمه في خدمة الشريعة مع مراعاة شأنه. |
س7: هل يجوز إعطاء السهم المبارك لشاب يريد الزواج ولا يملك الصداق ؟ |
ج7: قد يكون من مصارفه وذلك فيما اذا كان مضطرا الی الزواج ولاتتهيا له توفير مصارفه بحيث صارحاجة ملحة وعلی اي حال فلابد من الاستئذان من المرجع. |
س8: هل يجوز صرف سهم الامام لبناء مسجد او حسينية او انشاء أي مشروع انساني ؟ |
ج8: لابد من الاستئذان من المرجع أو وكيله المخوّل . |
س9: هل يمكننا دفعِ حق الإمام للمساعدة في أمر زواج مؤمن في الغرب علماَ بأن العملة الصعبة التي تدفع هنا يمكن أن تزوَّج أكثر من مؤمن ومؤمن محتاج في بلدان إسلامية عديدة؟ ألا ينبغي أن يستفيد من الحق أكبر عدد ممكن من المستحقين له؟ |
ج9: تزويج المؤمنين المحتاجين وإن كان من مصارف حق الإمام (ع) ، ولكن لا يجوز صرفه فيه أو في غيره من مصارفه الا بإذن المرجع أو كيله ، ولا يجب صرف الحق على أكبر عدد من مستحقيه ، بل لا بدّ من مراعاة الأهم فالأهم ويختلف ذلك حسب اختلاف الموارد. |
س10: هل يجوز صرف حق الإمام في مشاريع خيرية مع وجود عشرات الآلاف من المؤمنين يحتاجون الى كسرة الخبز وقطعة اللباس للستر وأمثالها؟ |
ج10: لا بدَّ في صرف سهم الإمام (ع) من مراعاة الأهم فالأهم من موارده ، وتشخيص ذلك موكول الى نظر الفقيه الأعلم المطلع على الجهات العامة على الأحوط. |