س1: هل يسقط كل المهر اذا طلق قبل الدخول ؟ |
ج1: إذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى وبقي نصفه، فان كان ديناً عليه ولم يكن قد دفعه برئت ذمته من نصفه، وان كان عيناً صارت مشتركة بينه وبينها، ولو كان دفعه اليها استعاد نصفه ان كان باقياً، وان كان تالفاً استعاد نصف مثله ان كان مثلياً ونصف قيمته ان كان قيمياً ، وفي حكم التلف نقله الى الغير بناقل لازم، واما لو كان انتقاله منها الى الغير بناقل جائز ـ كالبيع بخيار ـ تخيرت: بين الرجوع ودفع نصف العين، وبين دفع بدل النصف، وان كان الاحوط استحباباً هو الاول فيما إذا اراد الزوج عين ماله. |
س2: ما حكم الزوجان اذا اختلفا في اصل المهر ؟ |
ج2: إذا اختلف الزوجان في اصل المهر فادعته الزوجة وأنكره الزوج، فان كان ذلك قبل الدخول ولم يكن لها بينة فالقول قوله بيمينه، وكذا إذا كان بعد الدخول وادعت عليه أزيد من مهر المثل، وأما إذا إدعت عليه مهر المثل أو ما هو اقل منه فالقول قولها بيمينها، إلاّ ان يقيم الزوح البينة على ادائه اليها أو عفوها عنه أو تكفل الغير به ونحو ذلك فان اقام البينة حكم له وإلاّ فله عليها اليمين، فان حلفت حكم لها، وان نكلت عن الحلف ولم ترده على المدعي جاز للحاكم ان يحكم عليها، كما ان له ان يرد الحلف على المدعي استظهاراً، فان ردت الزوجة اليمين على الزوج أو ردها الحاكم عليه فحلف حكم له، وان نكل حكم عليه. |
س3: اذا طلق رجل زوجته، وكان مؤخرها ۱٠٠٠٠ دينار عراقي فهل تستحق الزوجة قيمة ورقة العشرة آلاف دينار الحالية ام يدفع لها بقيمة العشرة آلاف دينار عراقي عند عقد الزواج (۱۹۹٠)؟ |
ج3: تستحق الزوجة من المهر المؤجل ما وقع عليه العقد وقيمته حين سقوط العملة عند الاعتبار. |
س4: في حال ان الزوجة طالبت بالطلاق بموجب ان لديها وكالة من الزوج علی طلاق نفسها و الزوج يريد زوجته ولا يريد طلاقها فهل يسترجع امواله التي دفعها لها من مهر وشبكة وغيره؟ |
ج4: لا يمكنه استرجاع المهر ويجوز استرجاع الهدايا كالشبكة . |
س5: اذا تم الطلاق ولم يتمكن الرجل من تسديد ما بذمته من المهر المؤجل (لعدم توفر الاموال لديه) فما هو الحكم بالنسبة لهذه الحالة ؟ |
ج5: يبقی مدينا للمهر ولا يؤثر في صحة الطلاق. |
س6: اشترطت المراة علی زوجها في عقد الزواج في المحكمة بان يسددها المهر المؤجل المتبقي في ذمته متی ما طلبت علماً انه عندما اجريت صيغة العقد الشرعي لم يكن هناك ذلك الشرط و انما حصل فيما بعد فهل يجب وملزم بهذا الشرط ؟ |
ج6: اذا حدد الاجل بالمطالبة وجب دفعه متی طالبت به واذا لم يحدد حين العقد بشي كان المهر معجلاً وامكنها المطالبة ايضاً متی شاءت. |
س7: ما حكم المهروالهدايا المقدمة للمراة التي قتل زوجها قبل الزفاف، علماً انه يوجد عقد شرعي للزواج؟ |
ج7: الهدايا لها ونصف المهر ايضاً لها فان اخذت المهر كاملاً تعيد نصفه. |
س8: إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً ورجع بها في عدتها وكان المهر مؤجلاً لأقرب الأجلين فهل تستحق المهر عليه مع رجوعه ؟ وكذلك إذا كان الطلاق خلعياً ورجعت بالبذل ورجع هو بالطلاق فهل تستحق المهر عليه ؟ |
ج8: تستحق المهر مع حلول الأجل . |
س9: هل يجوز في عقد الزواج المؤقت أن يكون المهر أشياء غير مادية ؟ |
ج9: يشترط في المهر أن يكون مما يمتلكه المسلم والأحوط لزوماً أن يكون مالاً عرفاً ، وأما العمل الذي لا مالية له عرفاً فلا يكفي على الأحوط . |
س10: هل يجب ان تحدد المدة التي يجب فيها أن يعطي الزوج المهر الغائب للزوجة في أثناء إجراء صيغة عقد الزواج ؟ |
ج10: نعم يجب أن تحدّد و إلاّ كان المهر معجلاً و جاز لها المطالبة متى شائت . |