نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190152
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > المهر
مكان البحث كلمة البحث
س21:  المراة المتمتع بها، اذا لم يدخل بها الزوج حتی انتهت مدة العقد مع تمكينها له من نفسها، او انه وهبها المدة المتبقية من العقد قبل ان يدخل بها، فهل تستحق كامل المهر ام نصفه؟
ج21:  اذا تركها حتی مضت المدة فلها تمام المهر وان وهبها المدة قبل الدخول فلها نصفه.
س22:  تم الاتفاق بين رجل وولي امراة علی الزواج ووقع الصداق حال حصول كتاب العقد وبعد ان تم العقد نكل الزوج عن دفع الصداق مدعياً بعدم توفر المبلغ ووعد بدفعه بعد عام فرفض الولي ذلك وقد سبق وان اختلی الزوج بالمراة فهل يجوز له ذلك وما حكم خلوته وما مصير العقد بينهما؟
ج22:  العقد صحيح والخلوة جائزة وعلی الزوج الوفاء لها بدفع المهر المؤجل ولها الامتناع من التمكين له قبل قبضه.
س23:  من اراد تطليق زوجته وادعی عدم القدرة علی تسليم المهر وعدم التمكن من الدين فهل يجب علی الزوجة ان تصبر وهل تستطيع الزام الزوج بعد الطلاق الی ان تستلم المهر؟
ج23:  ليس لها الزامه بعدم الطلاق الی حين اداء المهر، ولو طلق ولم يتمكن من تسديد المهر المؤجل فعليها الصبر الی حين التمكن.
س24:  اذا كان مهر المراة المؤجل هو الحج، فهل يجب علی الزوج الوفاء ولذلك بمجرد استطاعته ام يجوز له التاخير الی اي وقت شاء؟
ج24:  يجب علی الزوج الوفاء به عند حلول الاجل ومطالبة الزوجة فلو كان الاجل المعين هو استطاعة الزوج علی القيام بتكاليف الحجة فحصلت له الاستطاعة وطالبت الزوجة بحقها لزمه المبادرة اليه ولايجوز له التاخير.
س25:  امراة جری عقد زواجها من رجل ثم حدث بينهما خلاف قبل ان يدخل بها وارادت ان تبذل له ما تستحقه من مهرها ليخلعها عليه فهل يكون بذلها نصف المهر ام كل المهر؟
ج25:  حيث انها قبل الدخول تملك تمام المهر لا نصفه فلو ارادت ان تبذل جميع ما تستحقه من المهر فعليها ان تبذل الكل لا النصف.
س26:  ما هو مقدار ما يسمی بالمهر الفاطمي؟
ج26:  في بعض الروايات المعتبرة ان مهر فاطمة (سلام الله عليها) كان درعاً حطمية تسوی ثلاثين درهما ولكن في الروايات الاخری ان مهرها كان بمقدار مهر السنة (اي خمسمائة درهم).
س27:  هل يجوز للمراة المطالبة بالمؤجل من مهرها قبل الدخول؟
ج27:  اذا حلّ الاجل جاز لها المطالبة بالمهر المؤجل ولكن لا يجوز لها الامتناع من التمكين وان حلّ الاجل ولم تقبض المهر بعد.
س28:  اذا كان مهر الزوجة تعليم سورة من القرآن وقد حدث طلاقها قبل الدخول بها فهل للزوج شيء؟
ج28:  اذا كان قد علمها قبل الطلاق فله عليها نصف اجرة تعليمها.
س29:  عقد قراني علی ابن خالتي لمدة سنة دون ان يتم الزفاف هل استحق العدة ام لا هل ان مهري المؤجل الذي استلمته من حقي؟
ج29:  اذا تم الدخول – ولو دبراً فلاعدّّة عليك وتستحقين نصف مهر المجموع من الحاضر والغائب.
الصفحة: 1 - 2 - 3
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.