س1: لو حملت المرأة من أجنبي من غير وطیء كما لو كان ذلك عن طريق التلقيح ـ سواء أكان الفعل جائزاً أم لا ـ فهل تجب عليها العدة بمعنی هل يجوز لزوجها مقاربتها أثناء حملها أم لا، فيكون حكمها حكم الموطوءة شبهة ؟ |
ج1: الاحوط وجوباً ثبوت العدة عليها. |
س2: ما هو تعريفكم للوطء عن شبهة ؟ |
ج2: المقصود بالوطء عن شبهة هو: الوطء الذي ليس بمستحق شرعاً مع الجهل بذلك، سواء أكان جهلاً بالحكم ام بالموضوع، وسواء اكان الجاهل قاصراً ام مقصراً ما لم يكن متردداً، وفي حكم الجاهل القاصر من اعتمد في استحقاق الوطء على طريق شرعي تبين خطأه لاحقاً كالاِجتهاد والتقليد، وحكم الحاكم، والبينة، واخبار المرأة في مورد جواز الاعتماد على قولها. ويلحق بوطء الشبهة وطء المجنون والنائم وشبههما دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عصيان. |
س3: أيام العدة لوطئ الشبهة ، هل النفقة واجبة على من تعتد له أو لا ؟ |
ج3: بل على زوجها لو لم تكن ناشزة . |
س4: اذا اخبرت المراة بوفاة زوجها فاعتدت ثم تزوجت ثم جاء زوجها فما هو الحكم؟ |
ج4: تنفصل عن الرجل الثاني بغير طلاق لبطلان الزواج ومع تحقق الدخول تحرم عليه مؤبداً علی الاحوط، وترجع الی زوجها الاول بعد عدة وطء الشبهة. |
س5: هل يجوز لواطیء المراة شبهة ان يتزوج بها في عدة وطء الشبهة اذا كانت خلية؟ اذا كان لايجوز وقد فعل ذلك فهل يوجب الحرمة الابدية؟ |
ج5: اذا كانت الموطوءة شبهة خلية يجوز لواطئها ان يتزوج بها في زمن عدتها ولا يلزمه الصبر حتی تنقضي العدة فان كون المراة في عدة الرجل انما يمنع من ان يتزوج بها غيره قبل انقضائها ويستوجب الحرمة الابدية مع العلم او الدخول لو فعل ذلك ولايمنع من ان يتزوج بها نفس الذي تعتد منه اذا لم يكن هناك مانع آخر من زواجها. |
س6: امراة جری تطليقها رسمياً فقط ثم تزوجت ثانية وبعد مدة تنبّهت انه يجب تطليقها شرعياً ايضاً وان زواجها الثاني هو وطء شبهة، فهل يجب عليها ان تعتد عدة الطلاق من زواجها الثاني قبل طلاقها من زوجها الاول، ثم تعتد مرة ثانية بعد طلاقها من الاول ايضاً؟ |
ج6: لا يبعد في مفروض السوال تداخل العدتين ولكن علی ايّ حال يحرم الثاني عليها حرمة مؤبدة علی الاحوط. |
س7: هل ان وطیء الشبهة بذات البعل يوجب الحرمة الابدية وفي اي حالة يكون وطیء الشبهة سبباً للحرمة الابدية؟ |
ج7: الوطء بشبهة لا يوجب تحريم الموطءة علی الواطیء سواء ذات البعل وغيرها. |