س1: هل يشترط في من تدفع إليه الزكاة أن يكون مؤمناً ؟ |
ج1: يشترط في من تدفع إليه الزكاة أن يكون مؤمناً ، وأن لا يصرف الزكاة في المعاصي ، والأحوط لزوماً أن لا يكون تاركاً للصلاة أو شارباً للخمر أو متجاهراً بالمنكرات .
ويشترط أيضاً أن لا يكون ممن تجب نفقته على دافع الزكاة كالزوجة وأن لا يكون المستحق هاشمياً إذا لم يكن دافع الزكاة هاشمياً مثله . |
س2: هل تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة والحلي المصنوعة منهما ؟ |
ج2: لا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة والحلي المصنوعة منهما ، كما لا تجب في العملات النقدية الذهبية والفضية الخارجة عن التعامل بها في البيع والشراء ــ كالليرات العثمانية التي قد تتخذها النساء للزينة ــ وأيضاً لا تجب الزكاة في العملات الورقية والفلزية المصنوعة من غير الذهب والفضة كما هي المتداولة في عصرنا الحاضر . |
س3: هل يجوز للزوجة دفع الزكاة لزوجها ؟ |
ج3: يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج، ولو كان للإنفاق عليها. |
س4: هل يضر صدق عنوان الفقير على امتلاكه دار السكنى والسيارة المحتاج اليها حسب حاله ؟ |
ج4: لا يضر بصدق عنوان (الفقير) امتلاكه دار السكنى والسيارة المحتاج إليها بحسب حاله ــ ولو لكونه من أهل الوجاهة الاجتماعية ــ وكذا سائر ما يحتاج إليه من وسائل الحياة اللائقة بشأنه من الثياب والألبسة الصيفية والشتوية، والكتب العلمية، وأثاث البيت من الفرش والأواني والثلاّجة وغسالة الملابس ووسائل التكييف وغير ذلك.
نعم إذا كان عنده من المذكورات أزيد من مقدار حاجته وكانت الزيادة تفي بمؤونته لم يعد فقيراً، بل إذا كان له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤونته لم يجز له الأخذ من الزكاة فيما إذا بلغت الزيادة حدّ الإسراف ــ بأن خرج عما يناسب حاله كثيراً ــ وإلا جاز له أخذها، وكذا الحكم في الفرش والسيارة وغيرهما من أعيان المؤونة إذا كانت عنده وكان يكفيه الأقل منها. |
س5: ما هو الفرق بين الفقير والمسكين في اداء الزكاة ؟ |
ج5: كلاهما من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله له ولعياله، والثاني أسوأ حالاً من الأول كمن لا يملك قوته اليومي، والغني بخلافهما فإنه من يملك مؤونة سنته إمّا فعلاً ــ نقداً أو جنساً ــ ويتحقق ذلك بأن يكون له مال يفي هو أو وارده بمؤونته ومؤونة عياله، أو قوة بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤنة، وإذا كان قادراً على الاكتساب وتركه تكاسلاً، لم يجز له أخذ الزكاة، نعم إذا خرج وقت التكسب جاز له الأخذ. |
س6: ما المقصود من مصطلح المغرور في كتاب الزكاة ؟ |
ج6: المغرور هو المخدوع. |
س7: شخص يملك بستانا من النخيل وعنده فلاح مأذون بالبيع نيابة عنه فباع الفلاح التمر وهو على الشجر بعد أن تم خرصه (تقديره) بـ (مئة من) فلما جاء وقت قصاص التمر تبين ان التمر أزيد من (المائة من) التي تم التقدير عليها بل الزيادة على (المائة من) تبلغ حد النصاب وأزيد.
سؤالي هو:
۱- هل تجب الزكاة على المشتري أم على المالك؟
۲- في حال وجوب الزكاة على المالك هل تجب في (المائة من) فقط الذي تم البيع عليها أم على كل المحصول؟
۳- في حال وجوب الزكاة على المشتري هل تجب في (المائة من) فقط الذي تم البيع عليها أم على كل المحصول؟ |
ج7: اذا كان البيع بعد زمان تعلق الزكاة فالزكاة على المالك. وتجب في جميع المحصول. |
س8: هل التبرع للمسجد يعتبر زكاة؟ |
ج8: يعتبر من الزكاة بالمعنی العام. |
س9: ماهو الفرق بين الزكاة والخمس ؟ |
ج9: الزكاة تختلف عن الخمس في جهتين:
الاول : الاشياء التي تجب فيها الزكاة تختلف عن الاشياء التي يجب فيها الخمس فالزكاة واجبة في الغلات الاربع (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) وفي الانعام (الابل والبقر والغنم) وفي النقدين(الذهب والفضة المسكوكين بسكة رائجة) .
واما الخمس فتجب في الغنيمة الحربية والمعدن والكنز والغوص والمال المختلط بالحرام وارباح المكاسب ولكل من هذه الاحكام شرائط وخصوصيات.
الثالي: في المستحق والمصرف فان مصرف الزكاة هم الفقراء والمساكين من غير بني هاشم والغارمين وفي سبيل الله والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، اما مصرف الخمس فنصفه سهم الامام عليه السلام والنصف الاخر يعطی للفقراء من بني هاشم حيث ان الله تعالی حرّم عليهم الزكاة فاوجب لهم الخمس. في الحديث (ان الله تعالی اكرم بني هاشم من الزكاة فاعطاهم الخمس بدلاً عن ذلك).
واما دليل الخمس فالاية المباركة (واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربی واليتامی والمساكين وابن السبيل).
والروايات الصحيحة الواردة عن الائمة الاطهار(ع) في المعدن والكنز والغوص وارباح المكاسب. |
س10: الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين ، لاعلى وجه الإشاعة ، ولاعلى نحو الكلي في المعين ، و لاعلى نحو حق الرهانة ، ولاعلى نحو حق الجناية ، ولا على نحو الشركة في المالية ، بل على نحو آخر؟ ماهوهذا النحو الاخر؟ |
ج10: نحو آخر خاص بتعلق الزكاة فالانحاء المنفية تستلزم احكاما يرفضها سماحة السيد ويترتب علی هذا النحو احكام اخری ذكرها في هذه المسالة وغيرها. |