|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الزكاة > الزكاة |
س31: من هم العاملون عليها في الزكاة؟ |
ج31: هم المنصبون لأخذ الزكاة و ضبطها و حسابها و إيصالها إلى الإمام أو نائبه ، أو إلى مستحقها . |
س32: متی تجب الزكاة؟ |
ج32: تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة :الإبل و البقر و الغنم ، و الغلات الأربع : الحنطة ، و الشعير ، و التمر ، و الزبيب ، و في النقدين : الذهب و الفضة ، و في مال التجارة على الأحوط وجوباً ولا تجب فيما عدا ذلك ، نعم تستحب في غيرها من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم ، و الأرز ، و الدخن ، و الحمص ، و العدس ، و الماش ، و الذروة ، و غيرها ، و لا تستحب في الخضروات مثل البقل و القثاء و البطيخ و الخيار و نحوها . |
س33: شخص وهبت له عطية مالية من قبل أحد أقاربه صاحب بستان نخيل وهو يجهل ان كان هذا الشخص قد أخرج مقدار الزكاة الواجب ماذا يصنع وإذا كان احتمال عدم الاخراج هو الأقرب ما هو الحكم ؟ |
ج33: عليه إخراج الزكاة من المقدار الذي أعطاه له من العين الزكويّة أو ثمنها . |
س34: هل يجوز إعطاء أموال الزكاة لجامع بُني حديثا مع العلم ان المنطقة لا يوجد بها جامع او مصلى ؟ وما حكم من اعطى أموال الزكاة بدون مراجعة الحاكم الشرعي جهلاً بالموضوع علماً إننا من مقلدي سماحة السيد علي السيستاني .. ؟ |
ج34: يجوز ذلك إذا لم يوجد متبرع لبناء الجامع ولكن يقتصر في صرفها على الأمور الضرورية مما يحتاج إليه في بنائه إذا كانت هناك حوائج أهم منها كالحوائج المُلحّة للفقراء وإلاّ جاز صرفها لبناء الجامع على النحو المتعارف ، ومن أعطى من قبل مالاً وكان في مورده كان مقبولاً . |
|
|
|
|
|