نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190278
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الطهارة > الحيض
مكان البحث كلمة البحث
س11:  مسألة في نهايتها يقول:وجواز الاستظهار انما ثبت في الحائض التي تمادى بها الدم كما هو محل الكلام ولم يثبت في(المستحاضة التي اشتبه عليها ايام حيضها فان عليها ان تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء ايام العادة) الرجاء شرح المقصود من العبارة التي بين قوسين ؟
ج11:  مورد الكلام ما اذا كانت المراة ذات العادة الوقتية مستمرة الدم قبل ايام العادة فهي مستحاضة قبلها وتتحيض في ايام العادة فلايجوز ان تترك العبادة للاستظهار اي لاحتمال عدم تجاوز الدم عشرة ايام من بدء العادة بل عليها ان تاتي بالعبادات وتعمل عمل المستحاضة.
س12:  كيف للفتاة أن تستبريء من الحيض او الاستحاضة ؟
ج12:  اذا لم تتمكن من الاستبراء فاذا علمت بانقطاع الدم أوعلمت ببقاء الحيض عملت بحسب وظيفتها واذا شكٌت في البقاء بقيت على التحيٌض الى أن تعلم بالنقاء على الأظهر أمٌا المستحاضة اذا علمت بحالتها عملت بوظيفتها والا استصحبت الحالة السابقة .
س13:  اذا كانت المراة ذات عادة مضطربة وليس مستقرة كان تره الدم مرتين في الشهر الاول بشروط الحيض لكن غير حامل للصفات والثاني بصفات الحيض وبعدد العادة السابقة وكذلك في الوقت المعتاد قبل الاضطراب فما هي وظيفتي في الدم الاول وهو السابق وما هي وظيفتي في الدم الثاني وهوالمتاخر ؟
ج13:  ان لم يكن مجموعهما يزيد على عشرة ايام فكله حيض وان تجاوزها فان كنت ذات عادة وقتية محددة من حيث ايام الشهرالعربي فالحيض في وقتها فقط وان لم يكن الوقت بهذا المعنى محددا فان كان الدم الاول احمر او اسود او بنيا او ورديا فهو حيض ان لم يزد على عشرة والثاني اذا كان الفاصل بينه وبين الدم الاول عشرة ايام وبعد الانتهاء اذا استمر الدم ثلاثة ايام فهو حيض ايضا والا فاستحاضة والمراد باليوم النهار الكامل فاذا ابتدأ الدم من الليل فالعشرة تنتهي الى غروب اليوم العاشر واذا ابتدأ في ساعة من النهار فتنتهي في نفس ساعة من اليوم الحادي عشر .
س14:  عادة يتوقف الدم لحيضتي في اليوم السادس الی السابع واغتسل ولكن ينزل ما هو بني اللون فكان اقربائي يخبروني بانه اوساخ فلا اعتني به فهل هذا صحيح؟ وما حكم صلاتي اذا كنت جاهلة بهذا الحكم؟ واذا كان علي ان اغتسل فكم من الصلاة اقضي اذا كنت لا اعلم كم مرة نزل ولم اغتسل بعدها؟ وهل اذا اغتسلت غسل الجمعة يجزئ؟
ج14:  كل ما ينزل اثناء العشرة يعتبر حيضا اذا لم يتجاوز العشرة، والبني يعتبر من اللون الاحمر، بل الصفرة ايضا بنفس الحكم ، ويجب الغسل بعد النقاء الكامل، وتبطل الصلاة بدون الغسل، و يجب قضاء ما صليت في هذه الفترة، فان وقع الشك في المقدار وجب قضاء الاقل، ولا يجب في المقدار المشكوك، ويجزي غسل الجمعة عن الحيض.
س15:  هل يجوز للحائض دخول سرداب حرم الامام الرضا (عليه السلام)؟
ج15:  يجوز .
س16:  دورتي عددية (٥-٦) لا تنقطع بل يتغير لونها الی اللون البني بحيث يكون ما ينزل خفيف و يستمرالوضع الی اليوم الثامن وربما اكثر فهل ابني ذلك علی انه استحاضة مع الالتزام بانواعها وهل يجب علي الغسل بعد الانتهاء من الاستحاضة القليلة؟
ج16:  كله حيض اذا لم يتجاوزعشرة ايام كوامل والمراد باليوم النهار فاذا بدا في ساعة من النهار فانتهاء العشرة في نفس الساعة من اليوم الحادي عشر.
س17:  هل يجوز للحائض ان تشرب او تستحم من ماء سبقت القراءة عليه بايات من القرآن الكريم؟
ج17:  يجوز .
س18:  امرأة كانت لها عادة معينة كسبعة أيام ثم أصبحت ترى الدم كل مرة أثني عشر يوماً بسبب زرع اللولب المانع من الحمل؟ فهل الدم الزائد عن السبعة حيض ام استحاضة؟ فما الحكم؟
ج18:  الزائد عن العشرة استحاضة قطعاً ولكنها لا تعتبر ذات عادة بعد ان خالف الدم عادتها في شهرين متواليين وعليه فان كان الدم كله بلون واحد ولم يكن لنساء قومها عادة مستقرة امكنها ان تعتبر السبعة او العشرة او اي عدد اخر مناسب لها حيضاً والباقي كله استحاضة.
س19:  زوجتي حامل في الشهر الاول من حملها، وقد لاحظت خروج دم منها فهل هذا يوجب الغسل ام طبيعي ولا غسل عليها ؟
ج19:  اذا استمر ثلاثة ايام كوامل فهو حيض.
س20:  الدورة الشهرية تستمر ۸ أيام لي وأغتسل في عصر أو مغرب يوم الثامن سؤالي هو : هل يجب عليّ قضاء صلاة الظهر أو العصر ؟
ج20:  إذا انقطع الدم عصراً وجب المبادرة إلى الغسل اوالتيمم مع ضيق الوقت وأداء صلاة الظهر والعصر قبل الغروب وإذا انقطع الدم بعد الغروب فلا يجب قضاء الظهر والعصر .
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 .. التالي
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.