نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190300
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الطهارة > الحيض
مكان البحث كلمة البحث
س21:  في موسم الحج تستعمل النساء بعض العقاقير الطبية لتأخير نزول الدورة الشهرية ، فإذا حان وقت الدورة ، ينزل دم متقطع أحياناً ، فهل تترتب عليه أحكام الحيض؟
ج21:  إن كان متقطعاً ، ولم يستمر ثلاثة أيام ولو في الد اخل بعد خروج شيء منه ، لم يترتب عليه أحكام الحيض.
س22:  ما هي الاعمال التي لا تصح من الحائض؟
ج22:  لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة ـ ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض حتى الآيات والمنذورة في وقت معين ـ ولا يصح منها الصوم أيضاً لكن يجب عليها ان تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر رمضان ـ والأحوط وجوباً ـ قضاء المنذور في وقت معين ، ولا يصح منها أيضاً الاعتكاف ولا الطواف الواجب وهكذا الطواف المندوب على ـ الاحوط لزوماً ـ .
س23:  ما هو المعتبر في دم الحيض؟
ج23:  يعتبر في دم الحيض ان يكون بعد البلوغ وقبل سن الستين ، فكل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين لا يكون دم حيض ، وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستين لا تكون له احكامه ـ والأحوط الأولى ـ في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة فيما بين الخمسين والستين فيما اذا كان الدم بحيث لو رأته قبل الخمسين لحكم بكونه حيضاً كالذي تراه ايام عادتها ، وأما سن اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق ـ بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة ـ فمحدد بالخمسين على الأظهر.
س24:  قبل نهاية العادة الشهرية للمراة تخرج احياناً مادة لزجة اشبه بالمخاطية ذات لون جوزي تخرج بشكل متقطع، فهل تعتبر هذه استحاضة؟ وكيف نحدد بالضبط نهاية الحيض؟
ج24:  هذا دم ويعتبر حيضاً ما لم يتجاوز العشرة.
س25:  ما هو تعريفكم للمبتدئة؟
ج25:  المبتدئة وهي : المرأة التي ترى الدم لأول مرة . والمضطربة وهي : التي رأت الدم ولم تستقر لها عادة ، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة فإما أن يكون واجداً للتمييز بأن يكون الدم المستمر بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة ، وأما أن يكون فاقداً له بأن يكون ذا لون واحد وأن اختلفت مراتبه كما إذا كان الكل بصفة دم الحيض ولكن بعضه أسود وبعضه أحمر أو كان الجميع بصفة دم الاستحاضة ـ أي أصفر ـ مع اختلاف درجات الصفرة.
س26:  ما الوظيفة العملية للمراة التي فاجاها الحيض في المسجد بحيث سرت النجاسة الی ارض المسجد حال كون الصلاة قائمة جماعة، فهل يجب عليها الخروج والاعلام ام يجب عليها المكث بقصد ازالة النجاسة ام الواجب عليها هو الخروج فقط، هل يجوز لها ان تحدد موضع النجاسة فقط ثم تبادر بالخروج الی حيث طهارتها لترجع بعد ذلك وتزيل النجاسة، وهل هناك فرق بين كون الدم والذي اصاب المسجد قليلاً وبين كونه كثيراً علماً ان الروايات الواردة في خصوص الدماء الثلاثة تفيد عدم الرخصة من الشارع في القليل منها بغض النظر عن الكثير والذي هو بالاولی؟
ج26:  اذا استلزم التاخير في ازالة النجاسة عن المسجد هتك حرمته فان تمكنت من الاعلام المؤدي الی الازالة لزمها ذلك مع الخروج فوراً والا قامت بها بنفسها مع اقتصارها في المكث علی المقدار الذي تتوقف عليه ازالة ما ترتفع بازالته الهتك، واما اذا لم يستلزم التاخير الهتك فيلزمها الخروج ولا يلزمها الاعلام، ولو بقيت النجاسة الی ما بعد نقائها فعليها المبادرة الی الاغتسال وتطهير الموضع.
س27:  كم مدة النفاس لدی المراة بعد الولادة ومتی يجب عليها ان تغتسل للصلاة؟
ج27:  اكثر النفاس عشرة ايام، فاذا لم يتجاوز العشرة فجميعه نفاس، واما مع التجاوز عنها فان كانت ذات عادة عددية في الحيض يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة، وان لم تكن ذات عادة عددية فتجعل العشرة نفاساً والزائد استحاضة وتأتي باعمال المستحاضة، وهذا كله مشروح في رسالة منهاج الصالحين فراجع.
س28:  في حالة الجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة ماذا يجب علی المراة وماذا يحرم؟
ج28:  تاتي بالصلاة مع الطهارة حسب حالها وكذلك تاتي بصيام شهر رمضان وتجتنب ما يحرم علی الجنب ومنه المكث في المساجد وكذلك المقاربة مع زوجها.
س29:  امراة عادتها دائماً ستة ايام ولكن في بعض الاشهر القليلة تری اكثر من ستة ايام ولا تعلم بان الدم سيقف علی العشرة ايام ام يتجاوز العشرة فماذا يجب عليها ان تفعل في الايام الاربعة حتی تمام العشرة ايام؟
ج29:  الاحوط الاولی ان تبقی علی التحيض استظهاراً يوماً واحداً وتتخير بعده في الاستظهار وعدمه الی العشرة الی ان يظهر حال الدم وانه ينقطع علی العشرة او يستمر الی ما بعد العشرة فان اتضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت وعملت عمل المستحاضة والا فالاحوط لها استحباباً الجمع بين اعمال المستحاضة وتروك الحائض.
س30:  بعض النساء تستعمل الحبوب لتاخر الدورة عن وقتها لغرض اتمامهن الواجبات الشرعية كالصيام ومناسك الحج وتؤثر هذه الحبوب علی اختلال توازن عمل الهرمونات في الجسم مما يؤثر علی اضطراب الدورة بحيث تكون ايام طهرها تارة عشرة واخری دونها وثالثة اكثر منها علماً بان الدم الذي تراه كدم الدورة وبعدد عادتها، فما الحكم في مثل هذه الحالات؟
ج30:  اذا كانت ايام نقائها عشرة ايام او ازيد كان كل من الدمين السابق عليها واللاحق عليها حيضاً مستقلاً واما اذا كانت ايام نقائها اقل من عشرة وكان مجموع الدمين والنقاء المتخلل ازيد من عشرة ففي هذه الصورة ان كان احد الدمين مصانعاً لايام العادة دون الاخر كان ما في العدة حيضاً والاخر استحاضة مطلقاً الا اذا كان ما في العادة متقدماً زماناً وكان الدم الثاني متصفاً بصفة الحيض فان المقدار الذي لم يتجاوز عن العشر يحكم بكونه من الحيضة الاولی، وان لم يصادف شيء منهما ايام العادة ولو لعدم كونها ذات عادة وقتية فان كان احدهما واجداً للصفات دون الاخر جعلت الواجد حيضاً والفاقد استحاضة وان تساويا في الصفات فالاقوی جعل اولهما حيضاً سواء اكانا معاً متصفين بصفة الحيض ام لا.
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 .. التالي
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.