س31: ما حكم الصفار الذي يخرج بعد انقضاء دم الحيض، وكيف يمكن التمييز بينه وبين الرطوبات الطاهرة؟ |
ج31: الصفرة التي تلوث القطنة عند الاختبار في اخريات الدورة الشهرية تعتبر استمراراً لدم الدورة ـ مالم يتجاوز العشرة ـ واما اذا نزل من المراة سائل آخر غير الدم فلا علاقة له بدم الدورة وان كان لونه ضارباً الی الاصفرار وهو محكوم بالطهارة. |
س32: حين اتناول حبوب منع الدورة الشهرية (الحيض) ينزل في وقت الحيض المعتاد بعض قطرات الدم فما الحكم، علماً بانني اتناولها قبل ثلاثة ايام من الوقت المتوقع لنزول دم الحيض؟ |
ج32: اذا لم يكن الدم مستمراً في الايام الثلاثة الاولی لايكون دم حیض، فالقطرات النازلة في مفروض السؤال تعد من دم الاستحاضة. |
س33: اذا رات الدم لمدة ثلاثة ايام ثم انقطع ، فاغتسلت وصلت وصامت في شهر رمضان، وظل الدم منقطعاً لمدة يوم كامل، وفي اليوم التالي خرج دم من المهبل اثناء التبول، فما حكم هذا الدم؟ وماذا عليها فيما يتعلق بصوم ذلك اليوم؟ |
ج33: النقاء المتخلل بين دمين محكومين بكونهما من حيضة واحدة مورد للاحتياط اللزومي بالجمع بين احكام الطاهرة والحائض، ففي مفروض السؤال لابد من الاحتياط بقضاء صوم ذلك اليوم. |
س34: ما المقصود بـ (الاستبراء) المذكور في احكام الحيض؟ |
ج34: المقصود استعلام الحائض حالها عند انقطاع الدم عن الظاهر واحتمال بقائه في الباطن فتدخل قطنة وتنتظر بعض الوقت ثم تخرجها فان كانت نقية اغتسلت وصلت والا استمرت علی التحيض علی تفصيل مذكور في الرسالة. |
س35: ما المقصود بعبارة : ( سواء كان النقاء المتخلل كالمستوعب لقصر زمن الدمين ، او الدماء أم لم يكن كذلك ) الواردة في المسألة (۷۷) ص٤۹ من المسائل المنتخبة ، نرجو الافاضة في الاجابة ؟ |
ج35: المقصود بالنقاء فترة انقطاع الدم ، والمعنى ان الفترات التي ترى الدم فيها أثناء العشرة إذا كانت قصيرة جداً – كدقيقة او دقيقتين مثلاً – فهي كالنقاء المستوعب لتمام الفترة ، وإن شئت فقل ما تراه النفساء من الدم أثناء العشرة في فترات متقطعة إذا كانت قصيرة فهو كالعدم ، وهذا بخلاف ما إذا لم تكن قصيرة فلا يكون النقاء المتخلل مستوعباً او كالمستوعب ، وهذا معنى قوله ( أم لم يكن كذلك ) . |
س36: امرأة مرَّ عليها شهران من الحمل وخرج منها دم يشبه بمواصفاته دم الحيض وفي فترات متقاربة عشرة أيام بين فترة وأخرى ويستمر خروج الدم اربعة او خمسة أيام . فما حكم هذا الدم . وما حكم الزوج إذا وطأ زوجته أثناء خروج الدم مع عدم العلم للزوج والزوجة بحكم الدم الخارج ؟ |
ج36: إذا كانت فترة الطهر بين الدمين لا تقل عن عشرة أيام وفترة رؤية الدم لا تقل عن ثلاثة أيام كما هو مفروض في ظاهر السؤال فهو محكوم بالحيضية ويحرم وطء الزوجة حينئذٍ ولا شيء عليه إذا كان جاهلاً بالحرمة . |
س37: سؤال سماحتكم ادام الله ظلكم هو اذا كنت اثناء الدورة الشهرية:
۱- واردت ان اردد بعض السور القرانية عن ظهر قلب فهل يجوز ذلك؟
۲- هل يجوز لي حمل القرآن دون المساس الی الايات القرانية؟
۳- هل يجوز لي تصفح القران دون مس ايات القران والاطلاع علی الايات القرانية؟
٤- هل يجوز حمل الكتب الخاصة بالادعية وقرائتها؟ |
ج37: ۱- يجوز إلا سور السجدة الواجبة.
۲- يجوز .
۳- يجوز علی كراهة.
٤- يجوز. |
س38: ما الحكم في رؤية الدم مرتين في الشهر وكلاهما يطابق دم الحيض وكان أحدهما في الوقت المعتاد للحيض والآخر قبله؟(مع العلم بأن فترة الطهر بينهما أقل من عشرة أيام) أيعتبر أحدهما حيضاً والأخر استحاضة؟ |
ج38: الدم الاول ليس حيضاً الا اذا كان المقدار الذي قبل عشرة الطهر مستمراً ثلاثة ايام كما لو رات الدم الاول ستة ايام كوامل وبقيت نقية سبعة ثم نزل دم العادة فان الثلاثة الاولی من الدم الاول حيض والباقي استحاضة. |
س39: الاقوی عدم ثبوت العادة بالتمييز فغير ذات العادة المتعارفة ترجع الی الصفات مطلقا ارجو من سماحتكم شرح هذه العبارات المذكورة؟ |
ج39: أي غير ذات العادة الوقتية سواء كانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن أصلاً. |
س40: هناك حيض متقدم علی النفاس وحيض متاخر عنه..ارجو من سماحتكم توضيح ضابط منهما مع بيان موضع الخلاف؟ |
ج40: ماتراه قبل الوالادة إن إستمر ثلاثة أيام ولو في الداخل من دون النقطاع فهو حيض وبعد الوالادة بعدد أيام عادتها في الحيض نفاس وبعده عشرة أيام(أقل الطهر استحاضة) ثم تنتظر عادتها الوقتية في الحيض. |