س41: اسقط لي جنين في الشهر الثاني من العمل سبب لي نزف دام ۳٠ يوماً تقريباً وبعد ذلك ينزل الدم كل عشرة ايام وبصورة غير منتظمة ولمدة خمسة اشهر تقريباً ويكون علی شكل حيض ما حكم الصلاة في هذه الحالة؟ |
ج41: يجب ترك الصلاة في حال نزول كل دم من هذه الاشهر الخمسة (مع فصل عشر ايام بين النزولين كما هو ظاهر السوال) بشرط ان لايكون مدة نزوله اقل من ثلاثة ايام متوالية وحينئذ ان لم يتجاوز مدة نزول الدم عن عشرة ايام يكون جميع الدم حيضاً لابد من ترك الصلاة حاله والا فخصوص مقدار دورتك الشهرية وما زاد عليه استحاضة تأتين بالصلاة مع ما هو وظيفة الاستحاضة من الوضوء او الغسل. |
س42: امرأة عمرها تجاوز الخمسون عام غير قرشية ما حكم صلاتها اثناء الدورة الشهرية؟ |
ج42: المرأة تحيض حتی الستين قرشية كانت او غير قرشية. |
س43: هل يجوز مجامعة الحائض دون القذف من باب المداعبة ؟ |
ج43: يحرم مجامعتها بالدخول في القبل وإن لم يقذف فيه، ولا بأس بالملاعبة من دون إدخال العضو . |
س44: اذا كانت الزوجة في الدورة الشهرية فاذا وقع الجماع بينهما فما يترتب عليه من كفارة؟ |
ج44: حرام ولا تجب الكفارة فيه. |
س45: ما هي العادة الوقتية والعددية؟ |
ج45: المرأة التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت والعدد من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة كأن ترى الدم في شهر من أوله الى اليوم السابع فترى في الشهر الثاني مثل الأول. |
س46: ما هي العادة الوقتية؟ |
ج46: المرأة التي ترى الدم مرتين متواليتين متماثلتين من حيث الوقت دون العدد كأن ترى الدم في الشهر الاول من أوله الى اليوم السابع، وفي الشهر الثاني من أوله الى اليوم السادس اومن ثانيه الی السابع في الاول ومن ثانيه الی السادس في الثاني. |
س47: ما هي العادة الوقتية؟ |
ج47: المرأة التي ترى الدم مرتين متواليتين متماثلتين من حيث الوقت دون العدد كأن ترى الدم في الشهر الاول من أوله الى اليوم السابع، وفي الشهر الثاني من أوله الى اليوم السادس اومن ثانية الی السابع في الاول ومن ثانية الی السادس فی الثاني . |
س48: ما هي العادة العددية؟ |
ج48: المرأة التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث العدد دون الوقت كأن ترى الدم في شهر من أوله الى اليوم السابع وفي الشهر الثاني من الحادي عشر الى السابع عشر وهكذا. |
س49: ما هو مفهوم المبتدئة؟ |
ج49: المرأة التي ترى الدم لأول مرة. |
س50: ما هو تعريف المضطربة؟ |
ج50: المرأة التي تكرٌر رؤيتها للدم ولكن ليس لها فعلاً عادة مستقرة لا من حيث الوقت ولا من حيث العدد. |