س1: شخص يعمل بالتجارة واعطاه احد المكلفين مبلغ من المال لكي يتاجر بها وقال له كل شهر كم تعطي انا راضي فما حكم هذه المعاملة وما حكم المال الذي اعطاه له التاجر هل هو ربا ام لا والمال حرام ام لا؟ |
ج1: اذا دفعه قرضا ولم يشترط مبلغا ودفع التاجر له من عنده فهو حلال واذا اشترط فهو حرام حتى لو لم يحدد المبلغ. |
س2: ما هي مشروعية التجارة (المتاجرة) او البيع والشراء بالاسهم المالية، مثل اسهم الشركات او النفط مثلاً؟ |
ج2: يصح بيعها وشراؤها، نعم اذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرم (كما لو كانت تتاجر بالخمور او تتعامل بالربا) لم يجز شراؤها والاشتراك في تلك المعاملات . |
س3: ما هو حكم ايداع مبلغاً من المال لدی تاجر عن طريق وسيطاً له ، وذلك من اجل تشغيل ذلك المال عند التاجر واخذ ارباحا منه بعد مرور عشرة اشهر، ان مهمة الوسيط هو جمع المال من الناس واعطاءه للتاجر كدفعة واحدة لتسهيل الامر علی التاجر، هكذا يكون الاتفاق يضمن الوسيط نسبة ۸٠% الی ۱٠٠% من راس المال ارباحاً للمودع بعد مرور عشرة اشهر وهو بدوره (الوسيط) ياخذ من بين ۳٠% الی ٥٠% من راس مال المودع علاوة علی النسب المذكورة من التاجر كاتعاباً له ما هو حكم هذه المعاملة التجارية والتي يدخل فيها كل من التاجر والوسيط والمودع والشطر الثاني من السؤال هو هل يصح للتاجر ان يضمن راس المال للمودع في حال خسارة التجارة ان هو تعهد بذلك؟ |
ج3: هذا ربا ولا يجوز اخذه من المسلم نعم يجوز ان يتعامل المودع والتاجر علی اساس نسبة من الربح لا نسبة من راس المال وهذه هي المضاربة ولكي يضمنوا الربح المذكور يمكنها الاشتراط ضمن العقد بالامور التالية:
۱ـ ان يتعهد التاجر بتكميل المبلغ الی المقدار المطلوب وهو ۸٠% مثلاً من راس المال من ماله اذا كانت نسبة الربح اقل منه.
۲ـ ان يكون التاجر وكيلاً من قبل المودع بان يصالح نفسه بمبادلة النسبة المذكورة من الربح بالمقدار المطلوب في ما اذا احتمل كونها اكثر من ذلك.
۳ـ ان يتعهد التاجر ان يدفع للمودع من ماله الخاص مقدار ما اخذ منه للمضاربة اذا خسر المبلغ او تلف كلاً او بعضاً. |
س4: هل يجوز لتاجر عنده معمل لصنع الأحذية يكتب عليها الصنع في بلدة غير البلدة الذي صنعت فيه؟ |
ج4: لا يجوز . |
س5: ما معنی الاعداد للتجارة؟ هل يتوقف علی الاعلان علی كونها للبيع ام يكفي النية القلبية ببيعها اذا قصده مشترٍ؟ |
ج5: المناط هو القصد. |
س6: هل يجوز المتاجرة باللحوم المستوردة من بلدان غير اسلامية؟ |
ج6: يجوز اذا كانت مذكاة ولو من جهة ان مستورده المسلم يحتمل فيه احراز التذكية او كان يدعي انها حلال. |
س7: ما حكم من يتعاطى ويتاجر المواد المخدرة؟ |
ج7: الاحوط وجوباً تركه. |
س8: الآلآت الموسيقية متنوعة ، تستعمل أحيانا في الحفلات الغنائية ، وتستعمل أحيانا للترويح عن النفس ، فهل يجوز شراء هذه الآلأت ، أو صناعتها ، أو المتاجرة بها ، أو العزف عليها ، لترويح النفس ، أو الاستماع لعزف من يعزف عليها؟ |
ج8: لا يجوز المتاجرة باَلات اللهو المحرم بيعاً وشراء أو غيرها. كما لا يجوز صنعها وأخذ الأجرة عليها.
والمقصود بآلة اللهو المحرم ما يكون بما له من الصورة الصناعية - التي بها قوام ماليته ولا أجلها يقتنيه الغالب - لا يناسب أن يستعمل إلاّ في اللهو الحرام. |
س9: ما هو المستحب في التجارة؟ |
ج9: يستحب في التجارة ـ فيما ذكره الفقهاء رضوان الله عليهم ـ أمور منها:
(۱) التسوية بين المبتاعين في الثمن الاّ لمرجّح كالفقر.
(۲) التساهل في الثمن الا اذا كان في معرض الغبن.
(۳) الدفع راجحاً والقبض ناقصاً.
(٤) الاقالة عند الاستقالة.
ويكره في المعاملات ـ على ما ذكره الفقهاء قدس الله أسرارهم ـ أمور منها:
(۱) مدح البائع سلعته وذم المشتري لها.
(۲) الدخول في سوم المسلم.
(۳) الربح على المؤمن زائداً على مقدار الحاجة.
(٤) الحلف في المعاملة إذا كان صادقاً وإلاّ حرم.
(٥) البيع في موضع يستتر فيه العيب. |