س1: عند التجارة في العقارات يحدث أن صاحب الأرض يعرض ارضه بقيمة مثلا ٥٠ ألف ويعطي ارضه الی سمسار عقار ويقول جد لي مشتري لهذه الارض بهذه القيمة المذكورة ويقوم السمسار بعرض الارض مثلا ۷٠ الف ويجد مشتري بهذه القيمة ويتم البيع يأخذ البائع ٥٠ ألف ويأخذ السمسار ۲٠ ألف.
۱ ـ هل هذه العملية التجارية جائزة إذا كان صاحب الارض راضي بالبيع مع علمه بأخذ السمسار ۲٠ ألف ولكن المشتري لا يعلم بأن صاحب الارض عرضها بـ ٥٠ ألف والسمسار عرضها له بـ ۷٠ ألف ولكنه راضي بأن يشتري الارض ۷٠ ألف؟
۲ ـ ماذا إذا كان صاحب الأرض لا يعلم بزيادة السمسار هذه وأيضا المشتري يضن أن سعرها من صاحب الارض ۷٠ ألف، فيقوم السمسار بترتيب الامور دون لقاء الطرفين؟
ملاحظة: مع العلم بأن هناك نظام معروف عندنا بأنه يحق للسمسار أخذ جهده من كل عملية بيع بنسبة ۳% هذا غير عرضه للأرض بغير قيمتها التي اخبره بها صاحب الأرض. |
ج1: ۱ ـ الظاهر جوازها، نعم لو كان المشتري مغبوناً ثبت له حق الفسخ.
۲ ـ البيع فضولي مع عدم شمول اذن صاحب الارض فيما يزيد علی المبلغ المذكور وحينئذ فلا يصح إلاّ باجازة صاحب الارض، ولا يستحق شيئاً من الزيادة. |
س2: اكتری والدي محلا تجاريا عمل فيه حوالي ٦٠ عاما، وتوفي رحمة الله عليه، وأردنا نحن الورثة أن نبيع هذا المحل مع العلم أننا نبيع ـ ما نسميه في عرف المنطقة ـ المفتاح، وهو بيع شائع عندنا يتفق فيه صاحب الملكية مع المكتري مع المشتري. فهل يجوز هذا البيع؟ |
ج2: ان لم يكن للمكتري ـ المستأجر ـ حق في البقاء حسبما مبين في مسائل السرقفلية ـ فليس للورثة الامتناع عن تخلية المحل إلاّ بأزاء اخذ مبلغ من المال اذ ان طول اقامة المستأجر في المحل ووجاهته في مكسبه الموجبة لتعزيز الموقع التجاري للمحل الخ لا يوجب شيء من ذلك حقاً له في البقاء او اخذ شيء مقابل التخلية. |
س3: ظهرت مؤخر في الاسواق وبين عامة الناس ظاهرة بيع العملة الاجنبية (الدولار) وهي كالاتي:
مثلا: بيع الورقة فئة (۱٠٠) دولار واحدة بمبلغ (۱٦٠) الف دينار عراقي لمدة شهر واحد علما ان سعرها المتعارف عليه هو (۱۲٠) الف دينار عراقي في الاسواق المحلية؟ فما حكم المبلغ المضاف (٤٠) الف دينار عراقي علی اصل قيمة الورقة والذي هو يعادل كما ذكرنا اعلاه (۱۲٠) دينار عراقي وهل هذا العمل جائز شرعا أم يدخل في المعاملات الربوية؟ |
ج3: لا بأس باجراء المعاملة في مفروض السؤال. |
س4: إذا دفع البائع المبيع من شي ء مغصوب أو مسروق فما حكم المعاملة لو كان المبيع كليا في الذمة فدفع البائع المغصوب في مقام الوفاء بالمبيع ؟ |
ج4: البيع صحيح وعلی البائع دفع فرد آخر واعادة المغصوب لمالكه . |
س5: كانت عندي ماكينة تحسب الأموال النقدية فعرضتها للبيع ، بعد أيام جاءني مشتري فسألني أن هل هذه الماكنية أثناء عدها للأموال تكشف الأموال المزورة فقلت له كذبا نعم تكشف الأموال المزورة وهي في الحقيقة لاتكشف الأموال المزورة ، فشراها مني بناءا علی ذلك ، فهل هذا البيع صحيح أم لا ؟ |
ج5: البيع صحيح ولكن له خيار الفسخ وانت غاش ومرتكب اثما كبيرا ويجب عليك ان تخبره بالحقيقة ولو بدعوی الخظأ . |
س6: ما هو الموقف الشرعي في نظر سماحة السيد (دام ظله) حول تبديل الطحين بالصمون أو الخبز على ما هو المتعارف عندنا حالياَ ؟ |
ج6: لا يخلو من اشكال و سبيل التخلص منذ أن يبيع كيس الطحين بمبلغ ثم يشتري العدد المطلوب من الخبز بالمبلغ نفسه . |
س7: هل يجوز اعطاء الزبون قيمتين لسعر مصوغات معينة كأن نقول له هذا سعر النقدي بـ ۱٠٠ ألف دينار وبالآجل بـ ۱۲٠ ألف دينار بنفس الوقت؟ |
ج7: لا بأس بذلك. |
س8: احيانا تحتوي بعض المصوغات احجاراً كالزار او اي نوع آخر من الاحجار فعند قيام صاحب المحل بيع وشراء المصوغات بشراء تلك المصوغات يقوم بتقدير وزن تلك الاحجار وقد لا يفلح بتقدير ذلك دون قصد لان الشخص الذي ينوي بيع مصوغاته قد لايرغب بتكسير مصوغاته و استخراج الاحجار وحساب وزنها مع ملاحظة ان بائع (الكسر) لايسال او يناقش على تقدير وزن تلك الاحجار. ما هو حكم ذلك؟ |
ج8: لا بأس بأجراء المعاملة على سبيل المصالحة برضا الطرفين. |
س9: هل يوجد اشكال في حالة بيع الذهب وابقاء جزء من المبلغ دينا حين اليسر؟ |
ج9: لا مانع من الامر المذكور . |
س10: هل يجوز بيع الذهب المستعمل (الكسر) بنفس سعر الذهب الجديد للزبون وبدون اشعار الزبون بان هذا الذهب هو مستعمل مع العلم بان الزبون قد لا يسأل احيانا عن كون الذهب مستعملا ام لا؟ |
ج10: إذا كان المتعارف أو المتبادر الى المشتري أن الذي يشتريه هو من الذهب الجديد فلا يجوز عدم اخباره لانه من الغش المحرم. |