|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب التجارة > الإحتكار |
س1: اذكروا لنا ماورد في ذم الاحتكار ؟ |
ج1: عن رسول الله صلى الله عليه وآله: «أيما رجل اشترى طعاماً فحبسه أربعين صباحاً، يريد به غلاء المسلمين، ثمّ باعه فتصدّق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع».
وعنه صلى الله عليه وآله: «من احتكر فوق اربعين يوماً حرَّم الله عليه ريح الجنّة».
وعنه صلى الله عليه وآله: «من حبس طعاماً يتربّص به الغلاء أربعين يوماً، فقد برئ من الله وبرئ منه». |
س2: ما هو تعريفكم للاحتكار؟ |
ج2: الاحتكار و هو حبس السلعة و الامتناع من بيعها ـ حرام إذا كان لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين و من يلحق بهم من سائر النفوس المحترمة إليها ، و ليس منه حبس السلعة في زمان الغلاء إذا أراد استعمالها في حوائجه و حوائج متعلقيه أو لحفظ النفوس المحترمة عند الاضطرار ، و الظاهر اختصاص الحكم بالطعام ، و المراد به هنا القوت الغالب لأهل البلد ، و هذا يختلف باختلاف البلدان ، و يشمل الحكم ما يتوقف عليه تهيئته كالوقود و آلات الطبخ أو ما يعد من مقوماته كالملح و السمن و نحوهما ، و الضابط هو حبس ما يترتب عليه ترك الناس و ليس لهم طعام . و الأحوط استحبابا ترك الاحتكار في مطلق ما يحتاج إليه كالملابس و المساكن و المراكب و الأدوية و نحوها ، و يجب النهي عن الاحتكار المحرم بالشروط المقررة للنهي عن المنكر ، و ليس للناهي تحديد السعر للمحتكر ، نعم لو كان السعر الذي اختاره مجحفا بالعامة ألزم على الأقل الذي لا يكون مجحفاً. |
س3: ماهو حكم احتكار بعض القنوات الخاصة لحقوق بث مباريات كرة القدم ومنع الناس عن مشاهدتها عدا من يشترك في تلك القنوات ؟
وما هو حكم شراء الكروت المزّورة التي تفك شفرات تلك القنوات ؟ |
ج3: يجوز احتكار ذلك ويجوز شراء تلك الكروت وفك الشفرات إذا لم يستلزم تصرفاً في مال الغير . |
|
|
|
|