س1: عند التجارة في العقارات يحدث أن صاحب الأرض يعرض ارضه بقيمة مثلا ٥٠ الف و يعطي ارضه الی سمسار عقار و يقول جد لي مشتري لهذه الارض بهذه القيمة المذكورة و يقوم السمسار بعرض الارض مثلا ۷٠ الف و يجد مشتري بهذه القيمة و يتم البيع يأخذ البائع ٥٠ الف و ياخذ السمسار ۲٠ الف.
۱ ـ هل هذه العملية التجارية جائزة إذا كان صاحب الارض راضي بالبيع مع علمه بأخذ السمسار ۲٠ الف و لكن المشتري لا يعلم بأن صاحب الارض عرضها ب ٥٠ الف و السمسار عرضها له ب ۷٠ الف و لكنه راضی بأن يشتري الارض ۷٠ الف؟
۲ ـ ماذا إذا كان صاحب الأرض لا علم له بزيادة السمسار هذه و ايضا المشتري يضن أن سعرها من صاحب الارض ۷٠ الف، فيقوم السمسار بترتيب الامور دون لقاء الطرفين؟
ملاحظة: مع العلم بأن هناك نظام معروف عندنا بأنه يحق للسمسار اخذ جهده من كل عملية بيع بنسبة ۳% هذا غير عرضه للأرض بغير قيمتها التي اخبره بها صاحب الأرض. |
ج1: ۱ ـ الظاهر جوازها، نعم لو كان المشتري مغبوناً ثبت له حق الفسخ.
۲ ـ البيع فضولي مع عدم شمول اذن صاحب الارض فيما يزيد علی المبلغ المذكور و حينئذ فلا يصح إلاّ اجازة صاحب الارض، و لا يستحق شيئاً من الزيادة. |
س2: إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك هل صح البيع ؟ |
ج2: إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك ، أو لبنائه على ذلك ، كما في الغاصب ، فأجازه المالك لنفسه صح البيع ويكون الثمن له . |
س3: لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي هل يصح البيع ؟ |
ج3: لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي ، فإن أجازه المالك صح ، ولا أثر للمنع السابق في البطلان . |
س4: ما هو تعريف البيع الفضولي ؟ |
ج4: من شروط المتعاقدين ـ أن يكون مالكا للتصرف الناقل ، كأن يكون مالكا للشيء من غير أن يكون محجورا عن التصرف فيه لسفه أو فلس أو غيرهما من أسباب الحجر ، أو يكون وكيلا عن المالك أو مأذونا من قبله أو وليا عليه ، فلو لم يكن العاقد مالكا للتصرف لم يصح البيع بل توقفت صحته على إجازة المالك للتصرف ، فإن أجاز صح وإلا بطل ، فصحة العقد الصادر من غير مالك العين تتوقف على إجازة المالك ، وصحة عقد السفيه على إجازة الولي ، وصحة عقد المفلس على إجازة الغرماء ، فإن أجازوا صح وإلا بطل ، وهذا هو المسمى بـ ( عقد الفضولي ) والمشهور أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها ولكنه لا يخلو عن إشكال وأما الرد بعد الإجازة فلا أثر له جزما . |