س1: هل يجوز بيع وشراء اللحوم الهندية او اكلها من الاسواق الاسلامية؟ |
ج1: ما يستورد من البلاد غير الإسلامية وسائر ما يؤخذ من يد الكافر من لحم وشحم وجلد يجوز بيعه إذا احتمل كونه مأخوذاً من الحيوان المذكى مع اعلام المشتري بالحال ، ولكن لا يجوز الأكل منه ما لم يحرز تذكيته على الوجه الشرعي أو تقوم امارة على ذلك كتصدّي المسلم لذبحه ، ولا يجدي مجرّد الأخذ من يد المسلم إذا علم انه قد أخذه من يد الكافر إلاّ مع الاطمئنان باستعلامه عن تذكيته .
نعم لو لم يعلم حال اللحم المعروض في البلدان الإسلامية أو مصدره كفى سوق المسلمين امارة على تذكيته . |
س2: نود توضيح رأي سماحتكم في الدجاج الجاهز واللحم الاجنبي الموجود في الاسواق ؟ |
ج2: اللحوم المستوردة من البلدان الأجنبية فلا يحل أكلها ما لم يحرز تذكيتها على الوجه الشرعي ، ويجوز بيعها بشرط إعلام المشتري بالحال مع احتمال التأثير . |
س3: هل تصح معاملة بيع لحم غنم مذبوح بلحم غنم حي مع الزيادة ؟ |
ج3: لا يصح لكونها من جنس واحد فيكون رباً مع الزيادة. |
س4: ما حكم بيع الأطعمة الأجنبية الصنع البرازيلية وغيرها من اللحوم حيث يكتب عليها ( مذبوح حسب الشريعة الإسلامية ) ؟ |
ج4: أما اللحوم الأجنبية فلا بأس ببيعها مع الشك في تذكيتها ولكن لابد من إعلام المشتري بالحال مع احتمال التأثير في حقه . |
س5: ما هو حكم بيع اللحوم والشحوم ومشتقاتها؟ |
ج5: يجوز بيع اللحوم والشحوم ومشتقاتها إذا احتمل ان تكون مأخوذة من الحيوان المذكى ـ وان لم يجز الاكل منها ما لم يحرز ذلك ـ والاحوط لزوماً مع عدم إحراز تذكيتها اعلام المشتري بالحال فيما إذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التذكية مع احتمال تأثير الاعلام في حقه.
وتحرز تذكية اللحم ونحوه فيما إذا وجدت عليه احدى الامارت التالية.
۱ ـ يد المسلم مع اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية كعرض اللحم للأكل واعداد الجلد للبس والفرش.
۲ ـ سوق المسلمين سواء أكان فيها بيد المسلم أم مجهول الحال.
۳ ـ الصنع في بلاد الاسلام ،كاللحوم المعلبة والمصنوعات الجلدية
من الاحذية وغيرها. |
س6: هل يجوز للقصاب ان يبيع لحماً على انه لحم الخروف ويسلّم لحم نعجة ؟ |
ج6: لا يجوز للقصاب ان يبيع لحماً على أنه لحم الخروف ويسلّم لحم النعجة ، فان فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصية ، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كلياً في الذمة ، وكذلك الحال في نظائر ذلك كما إذا باع ثوباً على ان يكون لونه ثابتاً فسلم الى المشتري ما يزول لونه. |
س7: اللحوم المستوردة من البلاد غير الاسلامية، لاسيما ما أثير حول بعضها من اشراف أو اطلاع بعض الجهات الاسلامية كـ (دجاج ساديا) وغيره ، او يكتب على بعضها (حلال) او (ذبح على الطريقة الاسلامية) وماشاكل ذلك فما حكم بيعها؟ |
ج7: لا بأس به مع الشك في تذكيتها ولكن لابد - على الاحوط - من اعلام المشتري بالحال مع احتمال تأثير الاعلام في حقه بأن لم يحرز كونه غير مبال بالاكل من مشكوك التذكية - مثلا -. |
س8: اريد ان اشتري مطعم في امريكا وان ابيع فيه اللحم الغير مذكی لمستحليه وارسلت اليكم وكان الجواب بعدم الجواز فهل استطيع ان اعتبر المال الذي اقبضه من باب رفع اليد او حق الاختصاص لتحليل العملية؟ |
ج8: يصح ذلك اذا كان الطرف الاخر يجري المعاملة علی هذا الوجه نفسه، واما اذا قصد الشراء فلا يتطابق قصد المتعاقدين، نعم يجوز التصرف في المال المأخوذ من غير المسلم برضاه. |
س9: هل يجوز أكل وبيع وشراء الدجاج المستورد من بلدان غير اسلامية مكتوب عليه عبارة « مذبوح على الطريقة الاِسلامية »؟ |
ج9: لا يجوز لك اكله، اذا لم تطمئن بانّه مذبوح على الطريقة الاِسلامية حقاً ، لا ادّعاءً . |
س10: هل يجوز بيع وشراء الدجاج المستورد من بلدان اسلامية مكتوب عليه جملة « مذبوح على الطريقة الاِسلامية »؟ |
ج10: يجوز لك اكله وبيعه وشراؤه ما لم تعلم عدم تذكيته سواء اكتبت عليه الجملة المذكورة أم لا . |