|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب التجارة > بيع المعاطاة |
س1: هل تجري المعاطاة في الاجارة كما في البيع ؟ |
ج1: تجري المعاطاة في الإجارة ـ كما تجري في البيع ـ فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحت الإجارة . |
س2: هل في قبول البيع المعاطاتي للشرط سواء أكان شرط خيار في مدة معينة ، أم شرط فعل ، أم غيرهما |
ج2: إشكال ، وإن كان القبول لا يخلو من وجه ، فلو أعطى كل منهما ماله إلى الآخر قاصدين البيع ، وقال أحدهما في حال التعاطي : جعلت لي الخيار إلى سنة ـ مثلا ـ وقبل الآخر صح شرط الخيار ، وكان البيع خياريا ، وكذا إذا ذكر الشرط في المقاولة ووقع التعاطي مبنيا عليه . |
س3: هل يجري بالمعاطاة في غير البيع والايقاعات ؟ |
ج3: الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات بل الإيقاعات إلا في موارد خاصة ، كالنكاح والطلاق والنذر واليمين ، والظاهر جريانها في الرهن والوقف أيضا . |
س4: ما هو تعريف البيع بالمعاطاة؟ |
ج4: بأن ينشىء البائع البيع بإعطائه المبيع إلى المشتري، وينشىء المشتري القبول بإعطاء الثمن إلى البائع. |
|
|
|
|