|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب التجارة > بيع الأحجار |
س1: احيانا تحتوي بعض المصوغات احجاراً كالزار او اي نوع آخر من الاحجار فعند قيام صاحب المحل بيع وشراء المصوغات بشراء تلك المصوغات يقوم بتقدير وزن تلك الاحجار وقد لا يفلح بتقدير ذلك دون قصد لان الشخص الذي ينوي بيع مصوغاته قد لايرغب بتكسير مصوغاته واستخراج الاحجار وحساب وزنها مع ملاحظة ان بائع (الكسر) لا يسال او يناقش على تقدير وزن تلك الاحجار. ما هو حكم ذلك؟ |
ج1: لا بأس بأجراء المعاملة على سبيل المصالحة برضا الطرفين. |
|
|
|
|