|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب التجارة > بيع الثمار والخضر والزرع |
س11: هل يجوز بيع ثمار النخيل قبل أن تصفر أو تحمر؟ إذا كان الجواب بالنفي، فهل يجوز بيع منفعة النخلة مدة ستة أشهر تبدأ من حين ظهور الطلع إلی حصاد التمر؟ |
ج11: لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاماً واحداً مع الضميمة وأما بعد ظهورها فإن استبان حالها وأن بها آفة أم لا بحيث أمكن تعيّن مقدارها بالخرص أو كان البيع في عامين فما زاد أو مع الضميمة أو كان المبيع نفس ما هو خارج منها فعلا – بشرط أن تكون له مالية معتد بها – وإن لم يشترط علی المشتري أن يقتطفها في الحال جاز بيعها وأما مع انتفاء هذه الأربعة فجواز البيع محل إشكال. |
س12: ذكرتم في ذيل مسألة ٦۸٠ من المسائل المنتخبة ((ويجوز بيعه بثمر غيره)) فهل نفهم من العبارة أنه يجوز بيع ثمر غيرالنخل كالعنب بثمر غيرالنخل كالتمر أم يوجد فهم آخر لها ؟ |
ج12: المراد انه يجوز بيع ماعلی الشجر حدسا بثمر شجرة اخری ولو من نفس الجنس . |
س13: ذكرتم في ذيل مسألة ٦۸٠ من المسائل المنتخبة ((ولا يجوز بيع ثمرغيرالنخل بثمره أيضا)) فهل نفهم من هذه العبارة أنه لايجوز بيع ثمرغير النخل كثمر العنب بثمر غيرالنخل كالعنب أم نفهم من العبارة السابقة بيع ثمرغيرالنخل كثمرالعنب بثمرالنخل كالثمر ؟ |
ج13: المراد انه لايجوز بيع ثمر شجرة بمقدار من ثمر نفس الشجرة مثلا لوكان شخص له شجرة ليمون لايعلم مقدار ثمرها فيشتري منه احدما عليها بعشرين كيلو من نفسها فان زاد فهو له وهذا حرام لانه غرر . |
|
|
|
|
|