|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب التجارة > بيع الجلود |
س1: هنالك تعامل في الاسواق بالنسبة للساعات اليدوية فهي تحتوي علی جلد اجنبي(سير) مشكوك فيه بالتذكية او متيقن منه بانه غير مذكی فما حكم التعامل من بيع وشراء بالنسبة للساعات التي تحتوي علی السير المشكوك او المتيقن من عدم تذكيته؟ |
ج1: اذا كان مشكوك التذكية جاز اعتباره جزءاً من المبيع اما اذا كان متيقن العدم فهو ميتة ولا يجوز ادخاله في المعاملة علی الاحوط. |
س2: ما هو حكم بيع الجلود ؟ |
ج2: يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقاتها إذا احتمل ان تكون مأخوذة من الحيوان المذكى ـ وان لم يجز الاكل منها ما لم يحرز ذلك ـ والاحوط لزوماً مع عدم إحراز تذكيتها اعلام المشتري بالحال فيما إذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التذكية مع احتمال تأثير الاعلام في حقه. |
س3: الاحذية المصنوعة من جلد الميتة او جلد الخنزير هل يصح بيعها وشراؤها ؟ |
ج3: لا يصح بيع جلد الخنزير وكذا الميتة على الاحوط. |
س4: هل يجوز للمسلم ان يبيع الملابس الجلدية غير المذكاة ، والمصنعة في بلاد الكفر ؟ |
ج4: لا يجوز على الاحوط الا مع احتمال التذكية. |
|
|
|
|