س1: هل يجوز بيع الارنب علی من يستحل اكله مع علمي انه سوف ياكله؟ |
ج1: لا باس به . |
س2: ما حكم بيع ما لايؤكل لحمه لمن يستحل أكله كبيع الضب للمخالف ؟ |
ج2: يجوز اذا كان له منفعة غير الاكل. |
س3: هل يجوز بيع الحيوانات المفترسة التي يحرم اكل لحمها؟ |
ج3: يجوز بيع الحيوانات المفترسة التي يحرم أكل لحمها كالنمر والضبع والثعلب والفيل والأسد والدبّ ، ونحوها كالقطة ، وكذلك الحوت ، إذا كانت لها منفعة محلّلة جائزة يجعلها ذات قيمة سوقية ،ولو عند بعض العلماء من أصحاب الإختصاص ، ويستثنى من هذا الحكم الكلب غير الصيود والخنزير. |
س4: عندي محل لبيع الحيوانات واريد أن اعمل في تجارة الكلاب فهل يجوز؟ |
ج4: مالية الكلاب والخنازير غير معترف بها شرعاً فيمكنك اخذ المال من الزبون بازاء رفع يدك عن الكلب لياخذه هو. |
س5: هل يجوز بيع الحيوان بحيوان حي من جنسه ؟ |
ج5: الأحوط عدم بيع لحوم حيوان بحيوان حي من جنسه كبيع لحم الغنم بالغنم بل ولا بغير جنسه أيضاً كبيع لحم الغنم بالبقر . |
س6: بيع ما لا يؤكل لحمه كالارنب لمن يسمح له مذهبه بأكله؟ |
ج6: يجوز . |
س7: هل يصح البيع اذا قال لشخص : اشتر حيوانا بشركتي ؟ |
ج7: لو قال شخص لآخر : اشتر حيواناً بشركتي صح ، ويثبت البيع لهما على السوية مع الإطلاق ويكون على كل واحد منهما نصف الثمن ، ولو قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها |
س8: هل يجوز شراء بعض الحيوان المشاع ؟ |
ج8: يجوز شراء بعض الحيوان مشاعاً كنصفه وربعه ، ولا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه وجلده إذا لم يكن في معرض الذبح أو نحوه كأن كان المقصود الإبقاء عليه حياً للركوب أو الحمل أو غيرهما . |
س9: هل يجوز شراء بعض معين من الحيوان في معرض الذبح ؟ |
ج9: لو كان الحيوان في معرض الذبح أو نحوه جاز شراء بعض معين منه فأن ذبح يكون للمشتري ما اشتراه وإن لم يذبح لمانع كما إذا كان مريضاً فبرئ فكان في ذبحه ضرر مالي كان المشتري شريكاً بنسبة الجزء أي بأن ينسب ذلك الجزء على تقدير الذبح إلى قيمة البقية فلهم من الحيوان بتلك النسبة ، وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد مثلاً ، وأما إذا اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم أن يعين حصته ـ بعد ذبح الحيوان ـ في الرأس والجلد مثلاً فلم يذبح ـ لما مر ـ كان شريكاً فيه بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد . |