س11: عند شراء ذهب يحتوي علی احجار (الزاركون) مثلا من التاجر تحسب قيمة الاحجار قيمة الذهب (اي اعتباره ذهب) وعند اجراء هذه المعاملة يتم تبليغ المشتري بذلك حيث عند البيع تحتسب قيمة الاحجار بقيمة الذهب فهل يجوز ذلك ؟ |
ج11: يجوز مع العلم بمقدار الذهب . |
س12: عند شرائي للذهب من قبل تاجر الجملة يضيف عليه التاجر مبلغ اجور معين لكل غرام فهل يجوز اخذ زيادة علی هذا المبلغ اي (الاجور) عند بيعه للمشتري ؟ |
ج12: يجوز اذا لم يكن الثمن من الذهب . |
س13: ماهي الطريقة الشرعية لصائغ عند شراء الذهب المستعمل (الكسر) وبيع الذهب الجديد للزبون بالمقابل واخذ الفرق احيانا؟ |
ج13: يمكن له بيع الذهب الذي له بمبلغ معين وشراء الذهب الذي للطرف الآخر بمبلغ آخر وبعد ابرام المعاملتين يسقط الدينين المتقابلين بنفس المقدار ويعطي من في ذمته الاكثر الفرق للطرف الآخر. |
س14: هل يوجد اشكال في حالة بيع الذهب وابقاء جزء من المبلغ دينا حين اليسر؟ |
ج14: لا مانع من الامر المذكور . |
س15: هل يجوز اعطاء الزبون قيمتين لسعر مصوغات معينة كأن نقول له هذا سعر النقدي بـ ۱٠٠ ألف دينار وبالآجل بـ ۱۲٠ ألف دينار بنفس الوقت؟ |
ج15: لا بأس بذلك. |
س16: ما حكم شراء حلي الفضة والذهب عن طريق الأنترنت والتي غالباً ما يحتاج فيها البائع من يومين إلی خمسة أيام ليقوم بشحن السلعة إلی المشتري؟ |
ج16: لا مانع من ذلك في حد نفسه مع كون الثمن ليس من الذهب أو الفضة. والله العالم. |
س17: ما حكم بيع الذهب علی الرجل اذا كنت اعلم انه يلبسه او مصنوع للرجل، وما الحكم في صورة عدم العلم بانه يلبسه؟ |
ج17: اما المصوغ الذهبي للرجال اي ما تكون صياغته رجالية بحيث لا يلبسه غيرهم فلايجوز بيعه، نعم لاباس ببيع مادته ولكن يجب بهيئته قبل التسليم، واما المصوغات الاخری التي لا تختص بالرجال فلا باس ببيعها حتی لو علم انه يستخدم من قبل الرجال الا اذا توقف النهي عن المنكر علی الامتناع من ذلك مع توفر شروط لزومه. |
س18: هل يجوز بيع الذهب مع الفصوص او الخيوط او الاحجار الكريمة او الغير كريمة اذا كانت هذه الاشياء غير معلومة الوزن والمقدار لدی المشتري ومع ذلك يقوم علی شرائها مع الذهب وهذا متعارف عند الجميع؟ |
ج18: اذا كانت القطعة الذهبية المشتملة علی الفص او نحوه مما يباع بالمشادة فلا باس بذلك واما اذا كانت مما يباع بالوزن فالجهل بمقدار وزن الفص مثلاً يؤدي الی الجهل بمقدار وزن الذهب فلايصح ذلك بيعاً، نعم لاباس بالمصالحة في مثله. |
س19: ما هو الوجه الشرعي لمعاملة استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد؟ |
ج19: اذا اجريت معاملتان بان تمّ شراء الذهب المستعمل بمبلغ من العملات النقدية ـ مثلاً ـ ثم بيع الذهب غير المستعمل بمبلغ ازيد منه خلا عن كل اشكال. |
س20: ما راي سماحتكم في بيع الذهب المتنجس؟ |
ج20: لا مانع منه، لكن لابدّ من اعلام المشتري بالحال اذا كان مع عدم الاعلام في معرض مخالفته تكليف الزامي واحتمال تاثير الاعلام في حقه بان لم يحرز كونه غير مبال بالطهارة والنجاسة. |