نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190291
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب التجارة > بيع الذهب
مكان البحث كلمة البحث
س21:  هل يجوز بيع الذهب المستعمل (الكسر) بنفس سعر الذهب الجديد للزبون وبدون اشعار الزبون بان هذا الذهب هو مستعمل مع العلم بان الزبون قد لا يسأل احيانا عن كون الذهب مستعملا ام لا؟
ج21:  إذا كان المتعارف أو المتبادر الى المشتري أن الذي يشتريه هو من الذهب الجديد فلا يجوز عدم اخباره لانه من الغش المحرم.
س22:  هل يجوز بيع الذهب او الفضة سلفاً ؟
ج22:  لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفاً بالذهب أو الفضة ويجوز بغيرهما ، كما يجوز بيع غير الذهب والفضة سلفاً بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر ـ على تفصيل يأتي في الاَمر السابع من شرائط بيع السلف ـ والأحوط الأولى ان يجعل بدل المبيع في السلف من النقود.
س23:  ما راي سماحتكم في استبدال الذهب من العيار الواحد والعشرين بازيد منه من الذهب العيار الثمانية عشر فهل هذه الزيادة ربا مع ان هذه الزيادة لو حولت الی العيار الواحد والعشرين يكون الوزن متساوي؟
ج23:  الزيادة في مثل ذلك من الربا ولا يجدي تساوي مقدار الذهب علی تقدير الاستخلاص.
س24:  قد تداول في سوق الذهب بيع الذهب حالاً بمثله مع الضميمة مؤجلاً فيباع كيلوغرام من الذهب الآن بكيلوغرام منه مع مليون يسلّمان بعد ستة أشهر، ولاجل لزوم الربا في هذا البيع فهل من سبيل الی تصحيح هذا البيع والتخلص من الربا الواقع فيه ام لا ؟
ج24:  في مفروض السؤال يمكن التخلص من الربا بأحد طريقين:
۱- أن يبيع نقداً الذهب بثمن يساوي قیمة الكيلو فعلاً مع ضميمة المليون، فلو كانت قيمة الكيلو تعادل عشرة ملايين باعه باحد عشر ملیوناً حالاً بشرط ان يبيعه المشتري بهذا الثمن الذي في ذمته كیلو ومائة غرام من الذهب علی ان يسلّمه له بعد ستة اشهر، وبعد ذلك علی المشتري ان يفي بالشرط ويبيعه الذهب بالكيفية المذكورة في متن العقد الا أنه لا يترتب علی عدم وفائه بالشرط سوی الأثم.
۲- ان تجري معاملتان منفصلتان احداهما معاملة نقدية يكون المبيع فيها كيلوغرام من الذهب وثمنه مجموع القيمة الفعلية لذلك مع ضميمة المليون فلو كانت القيمة الفعلية له عشرة ملايين كان الثمن في هذه المعاملة عبارة عن احد عشر مليوناً في ذمة المشتري وثانيهما معاملة سلم يكون المبيع فيها ذهب بقيمة الثمن المذكور في المعاملة الاولی أي ما يعادل كيلو ومائة غرام من الذهب تقريباً یسلّم بعد ستة اشهر من هذا العقد، ويكون ثمنه ما في ذمة المشتري الذي صار بائعاً في هذه المعاملة فيحتسب ما في ذمته ثمناً لهذا المبيع.
س25:  أنا أعمل في مكتب لبيع الذهب والمجوهرات وأريد من سماحتكم الرؤية الشرعية لهذا الأمر علما انني سمعت أنّ العمل بالذهب حرام؟
ج25:  يجوز التعامل بالذهب إذا بيع بالنقد وأما بيع الذهب بالذهب فيشترط فيه عدم الزيادة مطلقا ً، فإذا أردت أن تعامل ذهبا ً بذهب مع زيادة فبأمكانك أن تبيع ذهبك بنقد وتشتري ذهبه بثمن آخر أو تضم إلى ذهبك شيئاً يكون في مقابل الزيادة.
س26:  هل يجوز بيع مثقال مصوغ من الذهب بمثقال غير مصوغ منه، مع أخذ اُجرة الصياغة؟
ج26:  يحرم ذلك ولا يجوز، رغم انّه شائع عند الصاغة هذه الاَيّام .
الصفحة: 1 - 2 - 3
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.