س1: ما الحكم إذا انقطع الدم واستبرأت فخرجت القطنة ملوثة ولو بالصفرة ؟ |
ج1: إذا انقطع الدم واستبرأت فخرجت القطنة ملوثة ولو بالصفرة، فإن كانت مبتدئة، أو لم تستقر لها عادة، أو كانت عادتها عشرة بقيت على التحيض إلى تمام العشرة، أو يحصل لها العلم بالنقاء قبلها، وإن شكت فيه أعادت الاستبراء، وإذا كانت ذات عادة دون العشرة فإن كان الاستبراء في أيام العادة، بقيت على التحيض إلى أن تتمها إلا أن يحصل لها العلم بالنقاء قبله، وإن شكت فيه أعادت الاستبراء كما تقدم، وإذا كان بعد انقضاء العادة فإن علمت انقطاع الدم قبل العشرة بقيت على التحيض إلى حين الانقطاع، وإن علمت تجاوزه عنها اغتسلت وأتت بأعمال المستحاضة، ومع التردد بين الأمرين بأن احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله فالأحوط الأولى أن تستظهر بيوم (والاستظهار هو الاحتياط بترك العبادة) ثم تغتسل من الحيض وتعمل عمل المستحاضة، ولها أن تستظهر أزيد من يوم إلى تمام العشرة ما لم يظهر لها حال الدم، وأنه ينقطع على العشرة أو يستمر إلى ما بعد العشرة،وإلا عملت حسب علمها كما مرّ آنفاً.
ثم إن ما ذكر من الاستظهار لذي العادة يختص بالحائض التي تمادى بها الدم ــ كما هو محل الكلام ــ ولا يشمل المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها، بل أن عليها أن تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة. |
س2: امراة عادتها دائماً ستة ايام ولكن في بعض الاشهر القليلة تری اكثر من ستة ايام ولا تعلم بان الدم سيقف علی العشرة ايام ام يتجاوز العشرة فماذا يجب عليها ان تفعل في الايام الاربعة حتی تمام العشرة ايام؟ |
ج2: الاحوط الاولی ان تبقی علی التحيض استظهاراً يوماً واحداً وتتخير بعده في الاستظهار وعدمه الی العشرة الی ان يظهر حال الدم وانه ينقطع علی العشرة او يستمر الی ما بعد العشرة فان اتضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت وعملت عمل المستحاضة والا فالاحوط لها استحباباً الجمع بين اعمال المستحاضة وتروك الحائض. |
س3: مسألة في نهايتها يقول : وجواز الاستظهار انما ثبت في الحائض التي تمادى بها الدم كما هو محل الكلام ولم يثبت في(المستحاضة التي اشتبه عليها ايام حيضها فان عليها ان تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء ايام العادة) الرجاء شرح المقصود من العبارة التي بين قوسين ؟ |
ج3: مورد الكلام ما اذا كانت المراة ذات العادة الوقتية مستمرة الدم قبل ايام العادة فهي مستحاضة قبلها وتتحيض في ايام العادة فلايجوز ان تترك العبادة للاستظهار اي لاحتمال عدم تجاوز الدم عشرة ايام من بدء العادة بل عليها ان تاتي بالعبادات وتعمل عمل المستحاضة. |
س4: ما هو المراد بالاستظهار الوارد في الحيض؟ |
ج4: هو ترك العبادة، وجواز الاستظهار انما ثبت في الحائض التي تمادى بها الدم كما هو محل الكلام ولم يثبت في المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها، فان عليها ان تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة . |